جريدة الراية - الإثنين
27 أبريل 2015
للحفاظ على المخزون السمكي..
وزير البيئة:حظر استخدام الشباك الخيشومية في الصيد
الصيد بـ النيزة وبنادق الهواء المضغوط والمواد الكيميائية محظور
كتب - محمد حافظ:
أصدر سعادة السيد أحمد بن عامر بن محمد الحميدي، وزير البيئة، القرار الوزاري رقم
(86) لسنة 2015 الخاص بتنظيم ممارسة بعض أعمال الصيد البحري بهدف الحفاظ على
المخزون السمكي وتنمية الثروة السمكية للبلاد.
وحظر القرار، الذي حصلت الراية على نسخة منه، استخدام أي من الأدوات المجرم الصيد
بها في الصيد البحري، حيث شمل الحظر شباك الغزل الخيشومية ذات الثلاث طبقات، الشباك
المصنوعة من النايلون (أحادية الخيط)، وشباك الجر القاعي لصيد الأسماك، وشباك
السالية.
كما حظر القرار في مادته الثانية عدداً من الطرق التي تستخدم في الصيد البحري مثل
استخدام شباك الغزل الخيشومية بطريق التركيس (الشباك القاعية) في المناطق التي يزيد
عمقها على عشرة أمتار طوال العام، واستخدام الحربة (النيزة) خلال موسم التكاثر
(ديسمبر، يناير، فبراير، مارس، أبريل) من كل عام، واستخدام الخيط الطويل (الخية)
غير المطابق للمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بوزارة البيئة، ولا يجوز حمل
أكثر من خية واحدة في رحلة الصيد.
ونص القرار في مادته الثالثة على أنه يُحظر على من يمارس الصيد بالغطس استخدام
بندقية الغوص، التي تعمل بالهواء المضغوط أو بالمواد الكيميائية، أو حمل أي منهما
في رحلة الصيد وصيد الأسماك ببندقية الغوص، خلال الفترة المسائية من بعد غروب الشمس
إلى طلوع الفجر وصيد أسماك الهامور ببندقية الغوص خلال موسوم تكاثرها، (أبريل،
مايو) من كل عام واستخدام أسطوانات الهواء المضغوط للتنفس عند الصيد ببندقية
الغوص.
وحظرت المادة الرابعة الصيد بشباك تقل سعة العين فيها عن (35مم)، بالنسبة لشبكة صيد
الروبيان و(95مم) بالنسبة لشباك المنصب و(20مم) بالنسبة للشبكة العائمة لصيد النيسر
خلال شهري مايو ويونيو فقط من كل عام و(70مم) بالنسبة لشباك الغزل الخشيومية، وعلى
ألا تزيد على (90مم) بالنسبة للمصائد الثابتة (حظور) و(40 مم) بالنسبة لأقفاص السلك
(الجراجير).
وأضاف القرار: لا يجوز أن يقل سمك الخيط في شباك الصيد عن رقم (15) (1مم) بالنسبة
لشباك المنصب وأن تكون الشباك سطحية وغير ملامسة لقاع البحر، وأن يكون الحد الأعلى
لطول الشبكة (2400م) ولا يزيد الارتفاع على (8) أمتار ورقم (3) (0.4 مم)، بالنسبة
لشباك الغزل الخيشومية، ولا يزيد الارتفاع على (25) عيناً (1.00م)، وأن يكون الحد
الأقصى لطول الشبكة 2250م.
واستثنت المادة (5) من أحكام هذا القرار الأفراد والجهات التي يُرخص لها بممارسة
الصيد البحري بقصد القيام ببحوث أو دراسات علمية.
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قرار المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (2) لسنة 2008 بشروط
وضوابط الصيد في محمية المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر
خسائر بالملايين للصيادين في الشمال بسبب منع الصيد