جريدة الراية - الخميس 4 يونيو 2015
الوزارة تتابع تنفيذه على أرض الواقع
قانون العمل كفل الرعاية والحماية الكاملة للعمال
تفتيش دوري لرصد المخالفات في المساكن وأماكن العمل
كتبت - منال عباس:
كفل قانون العمل القطري، والتعديلات التي أدخلت عليه مؤخرًا، الرعاية والحماية
الكاملة للعمال، ووضع شروطًا وأسسًا كفيلة بحمايتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم،
كما تبذل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جهودًا كبيرة للرقابة على تطبيق القانون
على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بمساكن العمال أو مواقع العمل، ويقوم فريق التفتيس
بزياراته الميدانية بشكل دوري لرصد أي مخالفات، والدعوة لتعديل الأوضاع المخالفة،
وفي المقابل دعوة العمال إلى المحافظة على نظافة المساكن، والالتزام بالشروط
المنصوص عليها فيما يتعلق بالعدد المسموح به داخل الغرفة ومساحتها، وعدم تخزين
المواد الغذائية داخل الغرف.
المفتش سعد الفهيدة لـ الراية:
عقوبات رادعة للشركات المخالفة للقانون
قال المفتش سعد الفهيدة: هناك معايير محدّدة لا بد من الالتزام بها، حيث يقوم
المفتش بالتدقيق عليها، فعلى سبيل المثال لا بدّ أن تضمّ كل غرفة 4 أسرّة، فضلاً عن
الالتزام بنظافة المكان مع التركيز على نظافة دورات المياه والمطابخ.
وأشار إلى أن هناك تجاوبًا كبيرًا من العمال وأيضًا أصحاب الشركات، وأوضح أنه في
حال وجود أي مشكلة أو قصور يتم استدعاء صاحب العمل للتنبيه للمشكلة ودعوته
لتعديلها، وأشار إلى أنهم يستثمرون تجمعات العمال في مواقع العمل في عملية التوعية
والتثقيف، مبينًا أن اللغة لم تعد تشكل عائقًا، وهناك مترجمون بكل اللغات.
كما لفت إلى أهمية الالتزام بالاشتراطات والتجاوب مع المفتشين، مبينًا أنه في حال
المخالفة تكون هناك إجراءات يتم اتخاذها تبدأ بالتنبيه مرة أولى، وثانية ومن ثم يتم
تحرير محضر، وهناك حزمة من العقوبات الرادعة التي تتعلق بحظر معاملات الشركة
المُخالفة في الجهات ذات الصلة كوزارة البلدية ووزارة الداخلية وقال إن التفتيش يتم
ضمن الضوابط المنصوص عليها في قانون العمل والتوجيهات التي تصدرها الإدارة للمصلحة
العامة.
المفتش راشد النابت لـ الراية:
التفتيش يشمل مواقع الشركات والمساكن ومكاتب العمل
أكد المفتش راشد النابت لـالراية أن المُفتشين يقومون بدور كبير في نشر التوعية بين
العمال فيما يتعلق بصحتهم وسلامتهم، مشيرًا إلى أن التفتيش يشمل جميع مواقع الشركات
والمساكن ومكاتب العمل والبنايات.
وعن الدورات التدريبية التي توفرها الإدارة للمفتشين، قال: المفتشون يخصعون لدورات
تأهيلية وتدريبية مستمرّة، وخلال هذا العام تمّ تنفيذ 3 دورات تدريبية.
وطالب النابت العمّال وأصحاب الشركات بالالتزام بالمعايير والاشتراطات، والتجاوب مع
المفتشين لمصلحة جميع الاطراف، مشددًا على ضرورة تجاوب العمال مع مديريهم، خاصة
فيما يتعلق بالنظافة باعتبارها من أكثر الأشياء التي يعاني منها المفتشون.
وحول رغبات العمال للسكن مع بعضهم حسب الجنسيات، قال النابت: نحن لا نتدخل في مثل
هذه الترتيبات التي تعتبر شأنًا داخليًا للشركة وما يهمّنا هو ألا يتجاوز عدد
العمال في الغرفة أربعة في الغرف التي مساحتها 25 مترًا مربعًا أو 36 مترًا مربعًا،
والالتزام بالشروط مثل منع تخزين المواد الغذائية في الغرف.
وفيما يتعلق بالملاحظات الخاصّة بالصالونات الرجالية، قال النابت إن التركيز فيها
يتم على نظافة الأدوات المستخدمة والمقاعد وجميع الاشتراطات الصحيّة، مشيرًا إلى أن
المخالفات التي يتم رصدها عادة تتعلق بنظافة المحل والعامل نفسه والأدوات وبيانات
المحل، ويطبق ذات النظام على الصالونات النسائيّة من قبل فريق مفتشات متخصص.
فحوصات دورية للمعرضين للإصابة بأمراض المهنة
يجب إجراء الفحوص الدورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المهنة في مختلف
الأنشطة، على فترات تتناسب مع خطورة المهنة، وفقًا للضوابط التي تقررها الجهات
المختصة، وتحدد فيها أنواع تلك الفحوصات وفترات إجرائها، وعلى صاحب العمل أن يحفظ
نتائج هذه الفحوص في الملفات الخاصة بالعمال، وإذا أظهر الفحص الطبي إصابة العامل
بأي من أمراض المهنة، وجب على صاحب العمل إخطار الإدارة بذلك خلال ثلاثة أيام من
تاريخ علمه بنتيجة الفحص، وعلى صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في مناطق بعيدة عن
المدن ولا تصل إليها وسائل الانتقال العادية، أن يوفر لهم الخدمات، وسيلة الانتقال
المناسبة أو المسكن المناسب أو كليهما، ومياه الشرب الصالحة، بالإضافة إلى مواد
التغذية المناسبة، أو وسائل الحصول على هذه المواد.
عقوبات
تتراوح العقوبات ما بين الغرامات والحبس، وتبدأ الإجراءات القانونية باستدعاء صاحب
الشركة لمركز الشرطة، ومن ثم تحوّل القضية للنيابة العامة، التي بدورها تقوم
بإحالتها للمحكمة، وهناك كثير من الأحكام التي تصل للحبس، مع وجود التعهدات، وفي
المقابل تقوم الوزارة بإعادة التفتيش للشركة لمعرفة مدى التزامها بتصحيح أوضاعها.
اشتراطات السلامة وإرشادات العمل
تحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على التقيّد بالاشتراطات التي يجب العمل بها
في مواقع العمل، وهناك اشتراطات تتعلق بالعامل نفسه من حيث التزامه بارتداء الخوذة،
وأحذية السلامة، وملابس الشغل المعروفة، بالإضافة إلى ضرورة توفير الإرشادات في
موقع العمل، وسياج محيط به، ولافتات التنبيه من الخطر، وأن تكون السقالات متينة
وآمنة ومثبتة على الجدران وذلك حسبما حددته اشتراطات السلامة، وعدم استخدام الخشب
كسلالم، وتوفير أشرطة التحذير في حالة وجود الحفر في مواقع العمل، وعلى الشركة أن
توفر برامج للسلامة الإرشادية، ووجود طفايات حريق في حال وجود مواد قابلة للاشتعال.
مساحات مناسبة للغرف وتزويدها بكافة المستلزمات
حسب اشتراطات الصحة والسلامة المهنية التي تمثل الحقوق الدنيا للعامل، لا بد أن
تكون مساحة الغرف 16 مترًا مربعًا على الأقل، وأن يسكن بها كحد أقصى أربعة عمال،
وتتوفر فيها الإنارة المناسبة، مع عدم وجود أسلاك كهربائية مكشوفة، بالإضافة إلى
توفير فتحات للتهوية بالمطابخ ودورات المياه، والتهوية الطبيعية المتمثلة في
النوافذ.
الرعاية الصحية الشاملة.. حق للعمال
على صاحب العمل الذي يستخدم عددًا من العمال يتراوح بين خمسة وخمسة وعشرين عاملاً،
أن يعد لهم صندوق إسعافات مزودًا بالأدوية والأدوات والمعدّات التي تحدّدها الجهة
الطبية المختصة. ويوضع الصندوق في مكان ظاهر بالمنشأة وفي متناول العمال، ويعهد
باستعماله إلى عامل مدرب على تقديم الإسعافات الطبية الأولية، وإذا زاد عدد العمال
على خمسة وعشرين عاملاً، خصص صندوق لكل مجموعة يتراوح عددها بين خمسة وخمسة وعشرين
عاملاً، فإذا زاد عدد عمال المنشأة على مئة عامل وجب على صاحب العمل أن يعيّن
ممرضًا متفرغًا في المنشأة، إضافة إلى توفير صناديق الإسعافات الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة على خمسمئة، وجب عليه أن يُخصص لهم عيادة يعمل بها طبيب
وممرض على الأقل.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات
حملات لرصد مخالفات قانون حظر سكن العمال
بالمساكن العائلية