جريدة الراية - الإثنين 8 يونيو 2015
المحامي محمد ماجد الهاجري:المخدرات تتصدر أعداد القضايا الجنائية
الإعدام أوالمؤبد والغرامة عقوبة الاتجار بالمخدرات
امتناع المتهم عن إعطاء عينة الدم قرينة على التعاطي
كتب – هيثم القباني:
أكد المحامي محمد ماجد الهاجري أن جرائم المخدرات تأتي في صدارة القضايا الجنائية
المنظورة أمام المحاكم رغم العقوبات المشددة بشأنها.
وقال لـ بوابة قانونية إن القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية الخطرة نظم استعمالها والاتجار فيها وشدد على العقوبات ضد من
يحرزها سواء بغرض الاتجار أو التعاطي.
وأشار إلى أن القانون حظر تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة سيما
الحشيش أوالبانجو والهيروين والكوكايين وأوراق شجر الكوكا والخشخاش والأفيون
والمورفين والأمفيتامين والميثاكولون والقِنّب الهندي والقات.
وقال : كما إن القانون نظم استعمالها من قبل الجهات المعنية بالصحة بما لا يضر
المريض، حيث سمح على سبيل المثال بتداول المستحضرات الطبية التي تحتوي على نسبة
0.1% من الكوكايين مثل داي فينوكسين .
وأكد أن امتناع المتهم عن إعطاء العينة اللازمة للتحليل قرينة على التعاطي، لافتا
إلى أن القانون سمح باستيراد أو تصدير المستحضرات الطبية والتي لا تحتوي على نسب
كبيرة من المخدرات المفيدة لمديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الاتجار في
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة ومديري المؤسسات العلاجية المرخص بها،
و معامل التحليل الكيميائية أو الصناعية المعترف بها وكذلك المصالح الحكومية
والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها، إلى جانب الأطباء المرخص لهم
بمزاولة مهنة الطب في دولة قطر.
وأضاف: استثناء من أحكام المادة الثانية، يجوز للأفراد حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات
عقلية خطرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة، وذلك في حدود الكميات التي يصفها
لهم الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في قطر. ولا يجوز التنازل عن هذه
المواد أو المؤثرات العقلية الخطرة لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.
وقال : لا يجوز للأطباء أن يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة لأي
مريض إلا بقصد العلاج الطبي الصحيح ، وفي حالة عدم استعمال أية كمية من قبل المريض
يجب عليه إعادتها إلى الجهة التي صرفت منها.
وأكد أن القانون يحظر على الصيادلة صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة إلا بموجب
وصفة طبية من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في قطر أو بموجب ترخيص من الهيئة
الوطنية للصحة
وأشار إلى أنه يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها،
وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.
وقال: لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة بموجب بطاقة الرخصة
إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد الذي لا يمكن محوه التاريخ واسم المادة
المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم الرخصة
وتاريخها، وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الهيئة الوطنية للصحة خلال سبعة أيام من
تاريخ انتهاء مفعولها، وعلى الهيئة الوطنية للصحة إرسال صورة من البطاقة إلى وزارة
الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود أصل البطاقة إليها.
يحظر القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة
استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو تملك
أو إحراز أو حيازة أو تعاطي أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم
مواد أو نباتات مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو صرفها أو وصفها طبياً أو التبادل
عليها أو النزول عنها بأي صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك، إلا في الأحوال
وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
من التحريات إلى أذونات القبض والتفتيش
أخطاء إجرائية وراء براءة بعض المتهمين
أكد المحامي محمد ماجد الهاجري أن بعض أذونات القبض والتفتيش تصدر لجرائم مستقبلية
وغير مستوفاة لأحكام المادة (43) من قانون الإجراءات الجنائية، ما يعد خطأ إجرائيا
يترتب عليه إبطال الإجراءات وإفشال القضية.
وأضاف: نرى الواقع العملى لقضايا الجنايات، القائمة على إذن النيابة، افتقارها
للتطبيق الصحيح لقانون الإجراءات الجنائية، ولانتفاء مبرراته المنصوص عليها بأحكام
المادة (43) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن مفاد المادة تتطلب استصدار الإذن
لجريمة محققة الوقوع وليس لجريمة مستقبلية وقامت دلائل كافية على ارتكاب شخص
(لجناية أو جنحة) .
وقال: وهنا يعطي القانون الحق لمأمور الضبط القضائي في الحصول على الإذن لضبط جناة
الجريمة التي تحقق وقوعها بالفعل وساقت التحريات على نسبتها لشخص يتطلب استصدار إذن
لضبطه، وما نجده عملاً أن الإذن صار ضمن إجراءات التحري للبحث عن جرائم لم تكن
واقعه وقت استصدارالإذن لها، وإنما تتحقق بعد إجراء القبض و التفتيش ولاحقة على
الإذن، وذلك تطبيق خطأ لأحكام المادة (43) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي
تتطلب قيام دلائل كافية على شخص ارتكب جريمة (جناية أو جنحة) واقعه بالفعل وتحقق
وقوعها ونسبتها لشخص وأثناء تحقيق للنيابة بشأن الواقعة.
عقوبة الاتجار بالمخدرات تصل للإعدام
جاء في المادة 34 أنه يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على 500 ألف
ريال ولا تقل عن 300 ألف ريال كل من:
أ- استورد بقصد الاتجار أو صدّر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصول على
الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.
ب- أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة وكان ذلك بقصد
الاتجار.
ج- زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو صدّر
أو استورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموّها هي أو بذورها أو حازها
وكان ذلك بقصد الاتجار، أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في
هذا القانون.
وتكون العقوبة الإعدام وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة
ألف ريال في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي (5)
سنوات من تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو رد إليه اعتباره فيها. وتراعى في إثبات
العود جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجريمة
المنسوبة للجاني.
ويُعاقب بنفس هذه العقوبة إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين
المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على
تداولها أو حيازتها. أو إذا أشرك الجاني معه من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة
ميلادية، أو أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه، أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم،
أو من له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم وتوجيههم.
20 سنة حبسا للحيازة والتداول
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على
أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال كل من:
أ- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من
النباتات الواردة (المحظورة) أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل
عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء مما تقدم، وكان ذلك بقصد الاتجار في
غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
ب- قدم بمقابل، للتعاطي، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو سهل تعاطيها في غير
الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
ج- رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالها في غرض أو أغراض
معينة، وتصرف فيها بمقابل أية صفة كانت في غير هذه الأغراض.
د- أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
الخطرة.
فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة بغير مقابل تكون
العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على
مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن
مائتي ألف ريال في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل
مضي (5) سنوات من تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو رد إليه اعتباره فيها.
وتُراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم
مماثلة للجريمة المنسوبة للجاني.
ويُعاقب الجاني بنفس هذه العقوبة إذا أشرك معه في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص
عليها في هذه المادة، من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو أحداً
من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة
فعلية عليهم في رقابتهم وتوجيههم، أو كان من قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر
العقلي الخطر لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو إذا كان مرتكب
الفعل من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو
المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
الحبس 10 سنوات للطبيب المتواطئ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على
مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال كل طبيب سلم وصفة طبية تساعد الغير على
استعمال مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة دون مبرر طبي ، وكل من كان على علم بأن
الوصفة الطبية لا مبرر لها وسلم أو ساعد في تسليم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي
الخطر المذكور فيها لأي شخص كان.
جواز إيداع المدمن مصحة علاجية
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على
عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال، كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى
أو استلم أو نقل أو أنتج أو اسـتخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة
أو زرع نباتاً من النباتات الواردة (المحظورة) القانون أو حازها أو أحرزها أو
اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أو تعـاطى أياً من هذه المواد
أو المؤثرات أو النباتات، ما لم يثبت أنه قد رخـص له بذلك طبقاً لأحكام هذا
القانون.
ويجوز للمحكمة، بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن تأمر
بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي أي من المواد أو المؤثرات أو النباتات المشار
إليها فيها، إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة
المختصة ببحث حالة المودعين في المصحات، والتي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس
إدارة الهيئة الوطنية للصحة، تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو
استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى.
ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر أو أن تزيد على سنة.
كما لا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين، أو من لم يمض على خروجه
منها مدة سنتين على الأقل.
7 سنوات حبسا عقوبة تصنيع المخدر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على
مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل
أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من
النباتات المحظورة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي
غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
عقوبة تهيئة مكان التعاطي
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة
آلاف ريال ولا تقل عن 5 آلاف ريال كل من ضبط في أي مكان أعِد أو هُيئ لتعاطي
المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك.
ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ
المكان المذكور أو من يساكنه.
الجنايات عاقبتهما بالحبس 10 سنوات
سقوط آسيوييْن يروجان المخدرات
ضابط مكافحة المخدرات أوقع المتهميْن في كمين بمشيرب
الدوحة - الراية : قضت محكمة الجنايات بحبس متهمين بنغاليين لمدة 10 سنوات
وتغريمهما 200 ألف ريال لكل منهما وبإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو
سقوطها بعد إدانتهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وبرأت بنغاليا ثالثا من
التهمة ذاتها لعدم ثبوت الأدلة.
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة.
وكانت معلومات أكدتها تحريات سرية بإدارة مكافحة المخدرات مفادها أن المتهم الأول
يحوز مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا بقصد التعاطي والاتجار فتم
استصدار إذن ضبط وتفتيش
وعقب حصول اتصال بين المتهم الأول وأحد المصادر السرية مفاده عرض المتهم بيع كمية
من مخدر الماريجوانا مقابل 11 ألفا و500 ريال ... وفي الساعة السادسة من مساء اليوم
ذاته انتقل الضابط وقوة من الشرطة والمصدر لمنطقة مشيرب حيث حضر المتهم الأول وطلب
من المصدر ركوب سيارة أجرة بصحبة باقي المتهمين وتحركوا لمنطقة منعزلة عن المارة
حيث قام المتهم الأول بتسليم المصدر كمية من مخدرات الماريجوانا واستلم منه المبلغ
المتفق عليه- وعليه قام الأخير بإعطاء إشارة لقوة الشرطة التي حاصرت المتهمين .
وبتفتيش المتهم الأول عثر أسفل مقعده داخل السيارة على مبلغ ٨ آلاف ريال من ضمن
المبلغ المرصود وبضبط وتفتيش المتهم الثاني عثر داخل حافظة نقوده بجيب بنطاله
الخلفي على مبلغ ١٥٠٠ ريال من ضمن ذات المبلغ كما عثر بجانب مقعد المتهم الثالث
سائق السيارة على مبلغ ٢٠٠٠ ريال بين الكرسي والدرج الأوسط من ضمن المبلغ المرصود .
وأقر المتهم الثاني أن المخدرات تخصه وأنه قام ببيعها للمصدر وأن قصده من إحرازها
الاتجار فيها وأقر المتهم الأول مسعود حسين بتوسطه في عملية الاتجار.
واطمأنت المحكمة لإقرار المتهم الأول بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة من قيامه
بالتوسط في عملية البيع موضوع واقعة الضبط بين المتهم الأول والمصدر السري واطمأنت
كذلك لشهادته ، كما اطمأنت لحصول واقعة البيع على نحو ما شهد به وحصولها بحضور
المتهم الثاني والذي اطمأنت المحكمة لإقراره ببيعه لتلك المواد المخدرة بوساطة
المتهم الأول.
وقالت المحكمة : حيث إن المتهمين أجنبيان وأدينا في جناية مخلة بالشرف فمن ثم
فالمحكمة تشمل قضاءها بإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها عملا بأحكام
المادة 77 من قانون العقوبات.
و بشأن ما أسند للمتهم الثالث من اتهام بحيازته لمخدر الماريجوانا بقصد التوسط في
بيعه قالت المحكمة : الأوراق جاءت خالية من دليل يقيني قطعي الثبوت قطعي الدلالة
على اتصاله بالمواد المخدرة المضبوطة بطريق مباشر أو غير مباشر اأو اشتراكه أو
تسهيله للجرائم المسندة للمتهمين الأول والثاني.
10 سنوات عقوبة سلب المواد المخدرة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات كل من سلب مواد مخدرة
أو مؤثرات عقلية خطرة أو مستحضرات تدخل في تصنيعها أو نباتاً من النباتات الواردة
في الجدول رقم (4) في أي طور من أطوار نموها أو أثناء نقلها، من صيدلية أو مخزن أو
مستودع أو مصنع أدوية أو جهة حكومية أو معهد علمي أو مركز أبحاث مرخص له في الاتجار
أو التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو زراعتها، وكان ذلك بقصد
التعاطي.
عقوبة مشددة لمقاومة السلطات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن سبع سنوات كل من تعدى على
أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف،
أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات إذا نشأ عن
التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله وإذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو
كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى
التعدي إلى الموت. ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمداً أحد الموظفين العموميين
القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار
قانون العقوبات
قطر تؤكد التزامها بالجهود الدولية لمعالجة
مشكلة المخدرات