تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الإثنين  24 أغسطس 2015

المحامي محمد ماجد الهاجري:
القانون القطري يحافظ على الهُوية الإسلامية
الحبس 7 سنوات عقوبة التطاول على الإسلام أو أحد الأديان السماويّة
عقوبات رادعة للتعرّض لأماكن إقامة شعائر الأديان السماويّة

كتب - هيثم القباني:
أكّد المحامي محمد ماجد الهاجري أن المشرع القطري حرص على الحفاظ على القيم الدينية وتجنب ازدراء الأدياء حفاظًا على المجتمع وتماسكه.
وأشار لـ "بوابة قانونيّة" إلى أن قطر دولة إسلامية ونصّ دستورها القطري في المادة الأولى منه على أن قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس لتشريعاتها، لذالك قام المشرع باستصدار قانون يحافظ بها على موادّ الدستور ويحفظ لقطر هويتها.
وأشار إلى أن قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 خصص فصلًا كاملًا مكونًا من 9 موادّ معنية بالجرائم المتعلقة بالأديان والتعدي على حرمة الموتى.
وأشار إلى أن المادة 256 من ذات القانون نصت على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات، كلّ من يتطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي وسيلة أخرى، وكل من يسيء للقرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.
وتشمل العقوبة الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، وسبّ أحد الأديان السماوية المصونة، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو التطاول على أحد الأنبياء باللفظ، أو الكتابة، أو الرسم، أو الإيماء، أو بأيّ طريقة أخرى.
وتسري العقوبة على جرائم تخريب أو تكسير أو إتلاف أو تدنيس مبانٍ، أو شيء من محتوياتها، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية لأحد الأديان السماوية المصونة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف: كما عاقبت المادة 257بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كلّ من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعًا لإحداها، تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما عُلِمَ منه بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين، أو تدعو إلى مذهب أو فكر ينطوي على شيء مما تقدم، أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له.
وقال: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، كلّ من انضم إلى إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة، أو اشترك فيها أو أعانها بأي طريقة مع علمه بأغراضها، كما يحكم في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في الموادّ السابقة، بحلّ الجهات المنصوص عليها في المادة (257) من هذا القانون، كما يُحكم بإغلاق أمكنتها، ولا يصرّح بفتحها إلا إذا أعدت لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامّة.
وتَحكم المحكمة في جميع الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، بمصادرة النقود، والأمتعة، وغيرها، مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها، أو يكون موجودًا في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجهات المنصوص عليها في المادة (257) من هذا القانون.
الحبس 5 سنوات لمن يناهض الإسلام
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كلّ من ناهض أو أثار الشك في أحد الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما عُلِمَ منه بالضرورة، أو نال من هذا الدين، أو دعا إلى غيره، أو إلى مذهب أو فكر ينطوي على شيء مما تقدم، أو حبذا ذلك أو روّج له.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كلّ من دعا إلى عقد اجتماع بغرض مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما عُلِمَ منه بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من شارك في الإعداد لهذا الاجتماع أو اشترك فيه مع علمه بالغرض منه.
الحبس عامًا لبيع منتجات مسيئة
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج، أو صنع، أو باع، أو عرض للبيع أو التداول، أو أحرز، أو حاز منتجات، أو بضائع أو مطبوعات، أو أشرطة تحمل رسومًا، أو شعارات، أو كلمات أو رموزًا، أو أيّ إشارات، أو أيّ شيء آخر، يسيء إلى الدين الإسلامي أو الأديان السماوية المصونة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أعلن عنها.
ويُعاقب بذات العقوبة، كل من استخدم إسطوانات، أو برامج الحاسب الآلي أو شرائطه الممغنطة في الإساءة إلى الدين الإسلامي، أو الأديان السماوية المصونة، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
حبس المُجاهر بالإفطار في نهار رمضان
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان.
حيازة مطبوعات مسيئة.. جريمة
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أو أي شيء آخر، يتضمن تحبيذًا أو ترويجًا لشيءٍ مما نص عليه في المادتين (256)، (259) من هذا القانون، بقصد توزيعها أو إطلاع الغير عليها.
ويُعاقب بذات العقوبة، كل من أحرز، أو حاز، أيّ وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو الإذاعة تكون معدة لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية لمذهب أو جمعية، أو هيئة، أو منظمة، ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.
عقوبة رادعة لمن يتلقى أموالاً
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من حَصّلَ أو تسلم أموالاً بطريق مباشر أو غير مباشر من شخص أو هيئة، داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (260) من هذا القانون.
تجريم تدنيس حرمة الميت
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك أو دنّسَ حرمة ميت، أو رفات آدمي، أو انتهك أو دنّس حرمة مكان معد لدفن الموتى، أو لحفظ رفاتهم أو لإقامة مراسم جنازة، أو سبب إزعاجًا لأشخاص اجتمعوا بقصد مراسم جنازة.
إعفاء الجناة من العقوبة حال الإبلاغ
يُعفى من العقوبة، كلّ من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الموادّ السابقة من هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاء الجاني من العقاب، متى أدّى الإبلاغ إلى ضبط أيّ من الجناة.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

قرار أميري رقم (20) لسنة 2010 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان

وزير العدل: نعد قانوناً يمنع الإساءة والتعدي على الأديان 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك