جريدة الراية - السبت 12 سبتمبر 2015
الراية تواصل نشر
التقرير السنوي للجنة
حقوق الإنسان تشيد بمواصفات سكن العمال
تجريم تأخر أصحاب العمل في سداد الأجور يعزز حقوق العمال
نظام القسائم التعليمية يكفل الحقوق الأساسية في التعليم المجاني
اللجنة تطالب بموافاتها بتعديلات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان
تعديلات الضمان الاجتماعي لم تعالج حالة المواطنة زوجة الأجنبي العاطل عن العمل
دعوة لإزالة معوقات إنشاء الجمعيات.. ومطالب بإنشاء نقابات مهنية وعمالية
إشهار الجمعية القطرية للتمريض يدعم الحقوق المدنية والسياسية
انتقادات للمنح الضبطية القضائية لبعض موظفي شركة حماية للخدمات
كتبت - منال عباس:
تواصل الراية نشر تقرير اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في قطر خلال العام 2014.
ورصدت اللجنة الحركة التشريعية الوطنية التي صدرت في الدولة خلال فترة إعداد
تقريرها الجديد، وبيان حالة قطر من الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان على المستوى
الإقليمي والدولي. وأكد التقرير أن عرض مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان
على اللجنة خلال السنوات الماضية، حقق نتائج مهمة فيما يتعلق بإطلاع الحكومة على
التحديات، وحثها على الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بأن تعمل ما في
وسعها للالتزام بالحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
وأكد التقرير أن عدم موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللجنة الوطنية لحقوق
الإنسان ببعض مشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، مثل قانون التأمين الصحي
وقانون القسائم التعليمية وقانون الخدمة الوطنية وقانون الجرائم الإلكترونية،
بالمخالفة لنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن تنظيم اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان، يمثل تراجعًا عن اتجاه محمودٍ كانت تسلكه الأمانة في موافاة
اللجنة بكافة مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن ثم تأمل تدارك ذلك خلال
الفترة القادمة.
وتناول التقرير بالتعليق على التشريعات الصادرة خلال العام 2014 والمرتبطة بحقوق
الإنسان، ومدى مواءمة هذه التشريعات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تشمل:
القوانين والمراسيم بقوانين، من بينها قانون رقم - 1 لسنة 2014 ، بتنظيم دور
الحضانة: الذي صدر بهدف تقديم خدمات الرعاية المتكاملة للأطفال، حيث أبدت اللجنة
عند مراجعة مشروع القانون عدة ملاحظات ترى أهمية مراعاتها لارتباطها بالحقوق
الثقافية للطفل الذي تعد اللغة العربية لغته الأم، مثل ضرورة إضافة عبارة "وخصوصًا
اللغة العربية" إلى البند 3 بالمادة 2 ليصبح نصه: "الاهتمام بتطوير لغة الطفل
وخصوصًا اللغة العربية، من خلال
توفير..."، ورغم ذلك صدر القانون خاليًا من التعديلات المقترحة، وقانون رقم - 14
لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي لم يستطلع رأي اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان في مشروع القانون رغم ارتباطه بحقوق الإنسان من عدة جوانب.
الجرائم الإلكترونية
وقالت: يهدف القانون إلى حماية المواقع الإلكترونية ونظم المعلومات لأجهزة الدولة
والمستخدمين، وحماية وسائل تقنية المعلومات من الأعمال المرتبطة بالإرهاب أو بجرائم
الاحتيال والتزوير والابتزاز وانتحال الهوية، كذلك يؤمن حماية لحقوق الملكية
الفكرية، وحماية للطفل من استغلاله في إنتاج أو نشر مواد إباحية على شبكة
المعلومات، وهو مسلك محمود من جانب الدولة، يمثل تنفيذًا لالتزاماتها المترتبة على
الانضمام لاتفاقية الطفل وبروتوكولاتها، فضلاً عن التزام القانون بسن الطفل المتفق
عليه في الاتفاقيات الدولية، وهو 18 سنة.
ومن جانب آخر أبدت اللجنة قلقها إزاء أحكام المواد 6، 8 التي تجرّم نشر أخبار غير
صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي
للخطر، أو ما يمس المبادئ والقيم الاجتماعية، ما سيفضي إلى منح صلاحيات واسعة
للمعاقبة ولحظر المواقع الإلكترونية، وقد أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وقت
سابق تعليقها على قانون المطبوعات والنشر، وبيّنت إشكالية استخدام عبارات فضفاضة
كالنظام العام أو المبادئ العامة، وأوصت بتحديدها وعدم استعمالها بما يؤثر على حرية
الرأي والتعبير.
القسائم التعليمية
وأشار التقرير إلى المرسوم بقانون رقم - 13 لسنة 2014، بشأن تعديل قانون القسائم
التعليمية، والمتضمّن تعديل المادة الثالثة من القانون المشار إليه ليصبح المجلس
الاعلى للتعليم هو الملتزم بسداد قيمة القسائم التعليمية للمدارس مباشرة، إلا أن
التعديل الوارد على المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2012، والمتضمّن عدم
سريان قانون القسائم التعليمية على اولإد الموظفين بالجهات الحكومية التي تمنح
موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم، قد يمثل مساسًا بالحق في المساواة
وتمييزًا ضد هؤلاء، إذ فضلا عن أن النص بصياغته الحالية لم يعالج مشكلة أن تكون
الرسوم التي تمنحها تلك الجهات أقل من قيمة القسائم التعليمية، ومن ثم ترى اللجنة
أنه كان من الأوفق أن يتضمّن النص خصم ما يصرف من مزايا تعليمية من جهة عمل أحد
الوالدين، أيًا كانت طبيعة الجهة، من قيمة القسائم التعليمية المستحقة للأبناء.
المعاش المستحق
ولفت التقرير إلى قرارات مجلس الوزراء، والتي تشمل القرار رقم 46 لسنة 2014، بشأن
تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1995، بشأن
الضمان الاجتماعي يمثل صدور هذا القرار تنفيذًا لتعليمات حضرة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بضرورة مراعاة احتياجات هذه الفئات،
واستجابةً لتوصيات متكرّرة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لتعديل قيمة المعاش
المستحق لتلك الفئات ليتناسب مع مستويات المعيشة في الدولة، مع كافة إيجابيات هذا
القرار إلا أنه لم يعالج صراحةً إحدى الحالات المتكرّرة التي رصدتها اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان، وهي حالة القطرية المتزوجة من غير قطري غير قادر على العمل، إذ رغم
أنه لا يوجد في القانون رقم 38 لسنة 1995 ولا في القرار المشار إليه ما يمنع من صرف
معاش لها إذا توافرت فيها بمفردها إحدى حالات الاستحقاق، إلا أن الواقع العملي هو
رفض الإدارة المختصة بحث حالتها بمجرد تقديم ما يفيد زواجها من غير قطري، ودون سند
من نص قانونيٍ في هذا الشأن، ومن ثم فقد يكون من الملائم حل هذه الإشكالية سواءً
بتعديل تشريعي أو بتعليمات إدارية تصدر في هذا الشأن.
تسجيل جمعية التمريض
وتضمّنت القرارات الوزارية التي استعرضها تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام
2014م قرار وزير العمل والشؤون الإجتماعية رقم 2 لسنة 2014 بشأن الموافقة على تسجيل
وشهر الجمعية القطرية للتمريض حيث وافق وزير العمل والشؤون الاجتماعية على شهر
الجمعية كجمعية مهنية.
وقالت: هذا القرار يصب في اتجاه دعم ممارسة الحق في التجمّع والحق في تكوين
الجمعيات كأحد الحقوق المدنية والسياسية التي تسعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
إلى تعزيز ممارستها في الدولة، وهو مناسبة لتكرار المطالبة بالنظر في إزالة
المعوقات في التشريع الخاص بتكوين جمعيات، وضرورة النظر في إنشاء نقابات مهنية
وعمالية، بالإضافة إلى قرار وزير العمل والشؤون الإجتماعية رقم 3 لسنة 2014،
بالموافقة على تعديل النظام الأساسي لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني للخدمات
الإنسانية، حيث تثمّن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دور المؤسسة كإحدى مؤسسات
المجتمع المدني التي تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع وتقديم
خدمات الإغاثة والصحة في الحالات الطارئة ودعم الغارمين والمعسرين من العائلين
وأصحاب الظروف الحرجة، إضافة إلى دعم العمل الإنساني.
وأكدت اللجنة أن قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 18 لسنة 2014، بتحديد
اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمّال، يمثل خطوة جديدة في مجال حماية حقوق
العمّال في قطر، اتساقًا مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال.
وقالت: يراعي القرار الاشتراطات الدولية الواجب توافرها في سكن العمّال سواء الدائم
أو المؤقت، وقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء قسم حماية
الأجور بإدارة تفتيش العمل، ويعد هذا القرار، مع ما أعلنته وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية من موافقة مجلس الوزراء الموقر على تعديل قانون العمل رقم 14 لسنة 2004
لتجريم تأخر أصحاب العمل في سداد أجور عمّالهم، تعزيزًا لحقوق العمّال في قطر،
بالإضافة إلى قرار وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى
للتعليم رقم 26 لسنة 2014 بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، ويعد
أيضًا صدور هذا القرار تعزيزًا للحق في التعليم، إذ تضمّن اعتبار مصاريف الكتب
وقيمة المواصلات ضمن قيمة القسيمة التعليمية التي تتحمّلها الدولة عن الطلاب
القطريين، بما يعزّز من قدرة ولي الأمر على اختيار مدرسة متميزة للطالب دون أن يرهق
كاهله بأعباء إضافية، كذلك تضمّن القرار حق المواطن القطري الذي يقوم بسداد قيمة
مصاريف تعليم ابنه في استرداد ما سبق إن سدّده في حدود قيمة القسيمة التعليمية.
وأشار التقرير إلى قرارات أخرى، من بينها قرار النائب العام رقم 24 لسنة 2014 بمنح
صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي شركة حماية للخدمات الأمنية، ويمثل هذا القرار
إهدارًا للضمانات الواردة ضمن أحكام المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية، التي
تشترط فيمن يمنح هذه الصفة أن يكون موظفًا حكوميًا، وهو ما يستفاد بحكم اللزوم من
استخدام المادة لمصطلح "موظف" وهو المصطلح المستخدم في التشريع القطري للدلالة على
الموظف العام، بخلاف مصطلح "عامل" الذي يستخدم في الإشارة إلى موظفي الشركات وفقًا
لقانون العمل، وكذلك مما تضمّنته المادة المشار إليها من صدور قرار منح صفة الضبطية
القضائية بعد التشاور مع الوزير المختص، وكون تخويل هؤلاء الموظفين صفة مأموري
الضبط القضائي مشروط بأن يكون بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم
وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وقالت: إهدار هذه الضمانات يمثل إخلالاً جسيمًا بالحق في العدالة، أذ أن صفة مأمور
الضبط تثبت أساسًا لأعضاء النيابة العامة ولأعضاء قوة الشرطة، وتمنح صفة الضبطية
القضائية استثناء للموظفين الذين تتوافر بشأنهم الاشتراطات الواردة بالمادة 27
سالفة الذكر، بما يمثل في مجموعه ضمانات أساسية للأفراد، ومن ثم فإن منح تلك الصفة
لعاملين بإحدى الشركات الخاصة يتعارض من وجهة نظر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
وتلك الضمانات، ويمثل إخلالا بالحق المشار إليه.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية أكد تقرير اللجنة أن الدولة لم تصادق على اتفاقيات
جديدة تتعلق بحقوق الإنسان في العام 2014، إنما أعلنت بمناسبة الاستعراض الدوري
الشامل أنها تدرس الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون رقم (15) لسنة 2010
بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام
القسائم التعليمية
قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن
العائلات
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014 بإنشاء قسم حماية الأجور
بإدارة تفتيش العمل
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (18) لسنة 2014 بتحديد اشتراطات ومواصفات
السكن المناسب للعمال
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (2) لسنة 2014 بالموافقة على تسجيل وشهر
الجمعية القطرية للتمريض
قرار النائب العام رقم (24) لسنة 2014 بتخويل بعض موظفي شركة حماية للخدمات الأمنية
صفة مأموري الضبط القضائي
قرار وزير العمل رقم (3) لسنة 2014 بالموافقة على تعديل النظام الأساسي لمؤسسة
الشيخ/ ثاني بن عبد الله آل ثاني للخدمات الإنسانية
قرار وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم رقم (26)
لسنة 2014م بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية
قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات
المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه
حملات لرصد مخالفات قانون حظر سكن العمال بالمساكن
العائلية