جريدة العرب
- الأحد، 28 فبراير 2016
زيارات لمواقع البناء لضبط المخالفات
عقوبات للمهندسين غير المقيدين بجداول «البلدية»
الدوحة - العرب
قررت لجنة قبول وتصنيف المهندسين
والاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والبيئة، القيام بزيارات ميدانية لمواقع
البناء خلال الفترة المقبلة، للتأكد من قيد المهندسين العاملين بالمكاتب الاستشارية
وشركات المقاولات، وتطبيق القانون رقم 19 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الخاص بتنظيم
مزاولة المهن الهندسية، والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2014 على المخالفين.
وقال مصدر في وزارة: "إن هذا الإجراء الجديد يأتي في إطار الدور الهام الذي تقوم به
اللجنة في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية،
واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وتختص لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بتنظيم العمل وتقليل
الأخطاء خاصة أنها المخولة بقبول وتصنيف وقيد المهندسين والمكاتب الاستشارية
الهندسية دون غيرها وفقا للقانون، حيث تشرف اللجنة على المكاتب العاملة في الدولة
وعددها حوالي 225 مكتباً للاستشارات الهندسية المحلية المصنفة و37 مكتبا للاستشارات
الهندسية العالمية، ويبلغ عدد المهندسين المصنفين 11126 مهندساً.
وتبدأ مراحل القيد بتقديم طلب واستكمال الأوراق المطلوبة التي تراجعها لجنة معادلة
الشهادات بوزارة التعليم والتعليم العالي ثم يخضع المتقدم لاختبار مدته ساعة كاملة
يجيب فيها عن 25 سؤالاً في تخصصه، وإذا لم ينجح فأمامه 3 محاولات أخرى بعد تظلمات
يتقدم بها، وأخيراً تصنيفه.
وقد بدأت اللجنة مؤخراً تطبيق العقوبات على المهندسين غير المقيدين لمزاولة المهنة
وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2014، بشأن تنظيم مزاولة
المهن الهندسية في قطر. ويقوم موظفو الوزارة من المخولين صفة الضبط القضائي بضبط
وإثبات ما يقع من مخالفات المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، واتخاذ الإجراءات
اللازمة.
وقد قامت اللجنة خلال العام الماضي، بشطب 18 مكتباً استشارياً منها 9 مكاتب شطب
نهائي و9 مكاتب شطب منذ أقل من شهر، ويحق للمكتب التظلم خلال شهر واحد من تاريخ
القرار.
كما تم خلال هذا العام تحرير 87 مخالفة تتراوح قيمة الغرامة فيها ما بين 3 آلاف إلى
20 ألف ريال.
وقد شدد القانون رقم 2 لسنة 2014 العقوبات على المخالفين ومنها الغرامة 1000 ريال
لمخالفة عدم تجديد القيد للمهندس و10 آلاف ريال مخالفة عدم التجديد للمكتب عن كل
شهر، وبعد 3 أشهر يتم الشطب من سجلات القيد باللجنة. كما حظر القانون عمل ملاك
المكاتب ومهندسيها بالوزارات والهيئات العامة. ومن الجزاءات التأديبية: "الإنذار،
الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على عشرة
آلاف ريال أو أحد هذين الجزاءين، شطب الاسم من السجل". أما الجزاءات التأديبية التي
يجوز توقيعها على مكاتب الاستشارات الهندسية المخالفة فهي:
"الإنذار، الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة مالية لا
تزيد على مئة ألف ريال، أو أحد هذين الجزاءين، شطب المكتب من السجل". كما يُعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مئة ألف ريال، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول إحدى المهن الهندسية دون ترخيص أو انتحل صفة
مهندس، وكل من زاول المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه أو إيقافه عن مزاولة
المهنة. وتقوم اللجنة بالتنسيق المستمر مع عدد من الجهات المختصة بالدولة، حيث يتم
التعميم على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة فيما يخص المكاتب المشطوبة أو
مخالفاتها أو الغرامات التي تقع عليها.
القانون وفقا لآخر تعديل قانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية
قانون رقم (2) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم
مزاولة المهن الهندسية
تطبيق العقوبات
على المهندسين غير
المقيدين قريبا