جريدة الراية - الأربعاء
27
ابريل 2016م
قضى
بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية
قانون أميري بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
السماح للتجار باستيراد السلع المشمولة في الوكالة
يحقّ للوكيل العمولة إذا كانت البضائع المستوردة من الغير بقصد الاتجار
الوزير مسؤول عن وضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل
عقوبات بالحبس والغرامة للمخالفين لأحكام القانون
الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل.. والوزير يحدّد الشروط المنظمة
الدوحة- قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. وقضى القانون
بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. ويسمح القانون للتجار المقيدين في السجل
التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون،
كما يسمح لوزير الاقتصاد والتجارة أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة
بالمثل. وأجاز القانون لمجلس الوزراء استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق
تطبيق أحكام القانون بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة. وفي المادة الخامسة
للقانون يحقّ للوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على العمولة بحسب الاتفاق بينهما
إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار. كما اعتبر القانون أن
كل من يلتزم، بعقد ترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، يعتبر
في حكم الوكيل التجاري، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.
وفيما يلي نصّ القانون..
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
نحن تميم بن حمد آل
ثاني
أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى القانون
المدني الصادر بالقانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٤،
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦، المعدل بالقانون رقم (٧)
لسنة ٢٠١٠،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٤ بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
والتجارة،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (١)
يستبدل بتعريف «الإدارة المختصة» المنصوص عليه في المادة (١) من القانون رقم
(٨) لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه، التعريف التالي:
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
وتُستبدل عبارة «بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم» بعبارات «بخطاب مسجل»، «بموجب
كتاب مسجل»، «بخطاب مسجل بعلم الوصول» الواردة على التوالي بالمواد (١٤)، (١٥)،
(٢٠) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه.
مادة (2)
يُستبدل بنصوص المواد (4)، (5)، (١١/ بند 2)، (٢١)، (٢٢)، (٢٦) من القانون رقم
(٨) لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه، النصوص التالية:
مادّة (4):
«يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات
والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة،
ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ
المعاملة بالمثل.
مادة (5):
«للوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت
السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار.
ولا يستحقّ الوكيل أي عمولة عن البضائع التي يتمّ استيرادها للاستعمال الشخصي، كما
لا يستحق أية عمولة عن السلع والبضائع التي يستوردها الغير بقصد إعادة تصديرها.
مادة (11 / بند 2 ):
«ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية»
مادة (٢١) :
«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينصّ عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (٢٠٫٠٠٠) عشرين ألف ريال، أو بإحدى
هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (١٨)، (١٩ / فقرة أولى وثانية)،
(٢٠) من هذا القانون.
وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة، فضلاً عن جواز الحكم بغلق المحال التي
تباشر فيها أعمال الوكالة، وينُشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم
عليه".
مادة (22)
«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز
ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين
العقوبتين، كل من ذكر على خلاف الحقيقة، أنه وكيل تجاري في المكاتبات أو المطبوعات
المتعلقة بأعماله التجارية أو في وسيلة من وسائل الإعلام".
مادة (٢٦) :
«يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرارمن
النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام
هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له».
مادة (3)
يُضاف إلى القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (2 / فقرة ثانية):
"ويعتبر في حكم الوكيل التجاري، كل من يلتزم، بموجب عقد توزيع، بترويج وتوزيع
سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزّع الوحيد لها".
مادة ( ١٩ / فقرة ثالثة):
«ويجوز للإدارة المختصة، الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، بالنسبة
لبعض السلع المشمولة بعقد وكالة، وتحدد بقرار من الوزير الشروط والضوابط المنظمة
لذلك".
مادة (22 مكرراً):
«للوزير، أو من يفوّضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل
تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مُقابل
سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المُخالفة.
ويترتب على التّصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة
عليها، بحسب الأحوال.»
مادة (٢٥ / بند ٥):
5 - ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة بغرض الترويج
للمنتجات دون مزاولة العمل التجاري.
مادة (٤)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصّه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ: ١٩ / ٧ / ١٤٣٧هـ
الموافق : ٢٦ / ٤/ ٢٠١٦ م
قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون رقم (7) لسنة
2010 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006
الشورى يناقش مشروع قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين