تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 17 مايو 2016م

الشورى وافق على تعديلات مشروع قانون الرقابة على التبغ
3 آلاف ريال غرامة التدخين في الأماكن العامة المغلقة
تخصيص 5% من حصيلة الرسوم الجمركية للتوعية الصحية
حظر زراعة التبغ أو تصنيعه ومشتقاته
منع بيع التبغ ومشتقاته لمن دون الثامنة عشرة من العمر
منع الدعاية أو الإعلان أو الترويج بقصد التشجيع على التدخين

كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى بالإجماع، في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على تعديلات لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، كما وافق على مقترحات عدد من الأعضاء بشأن تغيير بعض المسميات التي لا تواكب التغيرات التي حدثت مؤخراً فيما يتعلق بمشروع القانون المطروح.
واستعرض المجلس مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة في 17 ديسمبر الماضي الموجهة الى السكرتارية العامة لمجلس الشورى، تبلغ فيها أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي (37) لعام 2015 المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر الماضي على مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته، طبقاً لأحكام الدستور، وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون في 17 ديسمبر الماضي، وبجلسة 25 يناير الماضي أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
ويشتمل مشروع القانون على 25 مادة، حيث يحظر زراعة التبغ كما يحظر تصنيعه أو مشتقاته في الدولة أو استيراد أو استعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر، وعلى كل مستورد للتبغ أو مشتقاته أو السجار إخطار المجلس كتابة قبل وصول الشحنة بأسبوع على الأقل لفحصها والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية المعتمدة، كما لا يسمح بإدخال أي شحنة مستوردة منه إلا بتصريح كتابي من المجلس، ويصدر بتحديد كمية القطران والنيكوتين المسموح بها في السيجارة قرار من الوزير، يجب أن يثبت على كل عبوة من عبوات التبغ ومشتقاته أو السجائر تاريخ انتهاء صلاحيتها والعبارات والصور التحذيرية من مضارها، يحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو تصنيع التبغ الممضوغ، والسيجارة الإلكترونية ومقلدات أدوات التدخين وكذلك السويكة، كما يحظر بيع التبغ ومشتقاته أو السجائر لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
ويحظر الدعاية أو الإعلان أو الترويج عن التبغ ومشتقاته أو السجائر بقصد التشجيع على التدخين، وفي المادة 7 يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وفي المادة 8 يحظر بيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر على مسافة تقل عن (1000) ألف متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتضمنت المادة 9 تخصص نسبة مقدارها 5% من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته وتدرج في موازنة المجلس للإنفاق على التوعية الصحية.
أما المواد من 17 - 20 تنص على العقوبات المترتبة على من يخالف أحكام المواد التي تضمنتها، أجيز للوزير أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.
وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده، وعلى المذكرات المرفقة به، وبعد المناقشات التي دارت حوله، انتهت اللجنة إلى : تعديل المادتين (17)، (20) لتكونا كالآتي : مادة (17) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال، كل من دخن السجائر أو التبغ أو مشتقاته أو سمح بذلك في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها.
وفي المادة (20) للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي بمصادرة أو إعدام أو إعادة تصدير السجائر أو السويكة أو التبغ أو مشتقاته محل المخالفة أيا كانت كميته، ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة في إنتاجه أو استعماله، وإغلاق المحل أو المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وفي جميع الأحوال، ينشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين.
وعن أسباب التعديل بالنسبة للمادة (17) فقد نصت هذه المادة على معاقبة كل من دخن السجائر أو التبغ أو مشتقاته أو سمح بذلك في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين يها بالغرامة التي لا تقل عن (1000) ألف ريال، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال.
وقد رأت اللجنة تعديل هذه المادة بحذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة والاكتفاء بالحد الأقصى لها، وذلك لأن النص على حد أدنى لأي عقوبة من شأنه أن يقيد قاضي الموضوع في تخفيض العقوبة والنزول بها إلى ما دون ذلك متى ما كانت هناك أسباب وظروف تقتضي ذلك، إذ إنه قد يكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة - في بعض الأحيان- غير متوائم مع الجرم المقترف، وهذا يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة، كما أن هذا المنهج التشريعي متبع في معظم القوانين المعمول بها في الدولة، وعليه تم إجراء التعديل المذكور.
وفيما يتعلق بالمادة (20)، فقد نصت هذه المادة على أن للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إغلاق المحل أو المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر، وقد رأت اللجنة حذف عبارة "لا تقل عن شهر" تمشياً مع النهج التشريعي المتبع في أغلب القوانين السارية، والاكتفاء بالحد الأقصى وهو "المدة التي لا تجاوز ثلاثة أشهر" وذلك لكي لا يقيد قاضي الموضوع في تخفيض العقوبة والنزول بها إلى ما دون ذلك متى ما كانت هنالك أسباب وظروف تتطلب ذلك، إذ قد يكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة في بعض الأحيان غير متوائم مع الجرم المقترف، وهذا يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة.وعليه أجرت التعديل المذكور إتساقاً مع التعديل الذي أجرته على المادة (17).
وقال السيد ناصر بن راشد الكعبي مقرر الشؤون القانونية والتشريعية إن اللجنة توصي مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته بصورته المعدلة، مشيراً الى أن اللجنة كانت عقدت جلسة لها بتاريخ 27 يناير الماضي، وقامت خلالها بدراسة مشروع القانون المشار إليه.
الخليفي:
عقوبة إلقاء أعقاب السجائر من اختصاص البلدية
قال السيد راشد المعضادي عضو مجلس الشورى مشروع القانون الماثل أمام المجلس ورد في أواخر العام المنصرم، وفي بداية هذا العام صدر القرار الأميري رقم 10 سنة 2016م، بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، وبالتالي فإن المجلس الأعلى للصحة لم يعد موجوداً، بعد أن أحيلت هذه المهام لوزارة الصحة العامة، لذا يقترح استبدال عبارة المجلس الأعلى للصحة التي وردت في القانون الى وزارة الصحة العامة أينما وردت في مشروع القانون، استناداً للقرار الأميري، وذلك حتى يتواءم الأمر مع حقيقة الواقع.
وفي مداخلة للسيد محمد عبدالله السليطي مقرر المجلس، ثمن اقتراح المعضادي فيما ذهب إليه في هذا التعديل ، سيما في ظل التحول في الهياكل التنظيمية الجديدة بالدولة، ويعتقد أن تعديل المسمى في هذه المرحلة سيساعد في عدم تحويل مشروع القانون مرة أخرى لمجلس الشورى لتغييره.
من جانبه، اتفق السيد خالد اللبدة عضو مجلس الشورى مع من سبقوه بشأن مقترح تغيير المسمى الوارد في مشروع القانون الجديد ليكون وزارة الصحة بدلا عن المجلس الأعلى للصحة، داعياً لمراجعة صياغة الفقرة الثانية من المادة 25 ، لتكون أكثر فهماً ووضوحاً فيما يتعلق باستخدامات التبغ في البلاد.
ورأى أن مشروع القانون يخلو من العقوبات التي تتعلق بإلقاء أعقاب السجائر على الأرض في الشوارع والأماكن العامة، وتجريم هذا السلوك المشين وغير الحضاري.
وفي تعقيب لسعادة السيد محمد الخليفي رئيس المجلس، أوضح أن عقوبة الإلقاء بأعقاب السجائر بالشوارع من اختصاص وزارة البلدية التي تفرض عليها غرامة للمخالفين. ودعا رئيس المجلس الأعضاء للتصويت على مقترح المعضادي، ومن ثم التصويت على الموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة.

قانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته
مرسوم رقم (14) لسنة 1999 بزيادة نسبة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته
قرار أميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة
الشورى يستعرض مشروع قانون الرقابة على التبغ
مطالبات بقانون يجرم التدخين في الأماكن التي بها اطفال
عقوبات رادعة في مشروع القانون الجديد للرقابة على ا
لتبغ
ضبط المخالفين لقواعد البيع وحظر التدخين في الأماكن العامة يحقق الردع

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك