تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الخميس 4 أغسطس 2016م

إغلاق 60 موقع عمل خالفوا قرار العمل تحت أشعة الشمس
إغلاق المواقع التي تعمل تحت اشعة الشمس المباشرة صيفاً
ضمن حملة التنمية الإدارية الموسعة والقيام بــ 5000 جولة تفتيش شهريا
ــ زيادة عدد المفتشين إلى 380 مفتشا منهم 50 مفتشة من السيدات
ــ الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل

يحيى عسكر
كشف السيد محمد المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن قيام الإدارة عن القيام بإغلاق 60 موقع عمل مخالفا للقرار الوزاري الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة وذلك ضمن حملتها التفتيشية الموسعة التي بدأت من أواخر شهر يونيو، حيث ينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي بدأ العمل به منذ يوم 15 يونيو الماضي، وذلك خلال كلمة مصورة تحدث خلالها عن القرار والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الشركات للالتزام بها وقامت الوزارة ببثها عبر حسابها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وعلمت "الشرق" أنه قد تم زيادة عدد المفتشين بإدارة تفتيش العمل إلى 380 مفتشا من بينهم حوالي 50 مفتشة من السيدات يقمن بالتفتيش على المنشآت التي تختص بالأنشطة النسائية وتكون النسبة الأكبر فيها من العمالة النسائية، والمفتشون بالكامل لديهم صفة مأمورية الضبط القضائي وقد تم تأهيلهم من خلال دورات تدريبية متعددة حاضر في بعضها عدد من الخبراء الدوليين بالتنسيق مع منظمتي العمل الدولية والعربية، وتتضمن مهام المفتشين التفتيش على المنشآت ومواقع العمل في الفترة الصباحية والمسائية بحيث يتم التأكد من التزام الشركات بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، ويتراوح عدد الجولات التفتيشية شهريا ما بين 4500 إلى 5000 جولة شهريا.
وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على جميع المعنيين التقيد بأحكام القانون، حيث ان الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤولين، ويتم وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة.
حملة موسعة
وكانت وزارة التنمية الإدارية قد بدأت في حملة تفتيشية موسعة من خلال للتأكد من التزام الشركات والجهات المختلفة بقانون العمل تشمل اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وصرف الأجور والرواتب في موعدها وكذلك تنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة، حيث ينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي بدأ العمل به منذ يوم 15 يونيو الماضي، وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل على 5 ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين للقرار تتدرج من إيقاف المعاملات إلى غلق المنشأة بقرار من الوزير.
وستقوم إدارة تفتيش العمل بالتأكد من قيام الشركات وأصحاب العمل والمؤسسات المختلفة بتطبيق هذا القرار ضمن حملة تفتيشية ضخمة على الشركات والمؤسسات المختلفة وذلك للنظر في مدى التزام هذه الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته، تشمل بالإضافة إلى الأمور السابقة أيضا العمالة السائبة وغير المرخص لها بالعمل لدى الغير دون تصريح، وكذلك مدى التزام الشركات التي يزيد عدد العاملين بها على 500 موظف بتوفير عيادات وأطباء أو خدمات رعاية طبية من خلال المستشفيات الخاصة.
تطبيق اشتراطات القانون
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة تتم دوريا على مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة — التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم — التي تجري فيها عمليات خطرة منافية للصحة.
وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته وذلك من خلال تنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش — اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها — تاريخ التفتيش — نوع التفتيش (دوري — إعادة — رفع — حظر — إصابة عمل — شكوى — حادث جسيم — حملة)، ويعتمد هذا البرنامج من رئيس القسم وترسل صورته إلى مدير إدارة تفتيش العمل ويقدم المفتش تقريراً عن كل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه وإجراء ما يلزم لرئيسه المباشر لدراسته بشأنه.
وتؤكد اشتراطات الوزارة على الوقاية الشخصية للعمال والمهنيين خاصة حماية الرأس والعين والوجه والأذن والجهاز التنفسي وتشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خاصة للعاملين في الأماكن الشاهقة والذين قد يتعرضون للسقوط من أماكن مرتفعة أثناء عملهم.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (9) لسنة 2006 بشأن تحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف

مخالفة بعض الشركات قرار وزارة العمل وتشغيل عمالها تحت أشعة الشمس

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك