جريدة الشرق -الأحد 25 ديسمبر 2016م
إعلان تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الوافدين
العميد العتيق يوضح شروط مغادرة الوافد البلاد بعد سن ال60
*التنمية الإدارية تضع شروط تغيير جهة العمل ومغادرة البلاد
الشرق -
أيمن صقر
يعقد العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ
وشؤون الوافدين، مؤتمراً صحفياً صباح الإثنين القادم، لتوضيح ما تردد مؤخراً عن
مغادرة العامل الوافد للبلاد بعد وصوله سن ال60، بالإضافة إلى التحدث عن بعض القيود
على مأذونية الخروج، والإجابة على جميع الاستفسارات حول اللائحة التنفيذية لقانون
دخول وخروج الوافدين الجديد.
وبموجب القانون الجديد يحق للوافد للعمل، بعد إخطار صاحب العمل، مغادرة البلاد
للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز أيضا للوافد للعمل مغادرة
البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب
العمل، وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من
قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج
الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في طلب
الخروج خلال ثلاثة أيام عمل.
كما لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير
عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة. أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود عمل
غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من
صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل.
وسوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، الاطلاع على عقود
عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود
عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وسيتم
معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى
25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح
هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.
*شروط تغيير جهة العمل
وكانت وزارة التنمية الادارية والعمل قد وضعت شروط وضوابط اخطار جهة العمل الحالية
بغرض « تغيير جهة العمل - مغادرة البلاد والفئات المستهدفة. ومن بين الشروط ان
تتوافر لدى جهة العمل الجديدة موافقة بنفس الجنسية والجنس والمهنة.
وألا تكون على جهة العمل قيود تمنع اجراءات تغيير جهة عمل العامل ويجب على العامل
تقديم اخطار قبل انتهاء مدة العقد بـ 30 يوما اذا كان العقد محدد المدة كما تتضمن
ايضا إذا كان العقد غير محدد يجب ألا تقل خدمة العامل عن 5 سنوات.
وتكون الاخطارات على النحو التالى: 30 يوما اذا كانت مدة الخدمة 5 سنوات و60 يوما
اذا كانت مدة الخدمة اكثر من 5 سنوات، كما يجب الا يزيد عمر مقدم الطلب على 60 عاما
والفئات المستهدفة القطاع الخاص وتخضع جميع طلبات التقديم والموافقات لكافة الشروط
المعلنة من قبل الوزارة.
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الوافدين خلال
أيام
المحامي يوسف الزمان :تأخير إصدار لائحة قانون «الوافدين»
يربك سوق العمل