تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الأربعاء 30 نوفمبر 2016م

المحامي يوسف الزمان لـ«العرب»:تأخير إصدار لائحة قانون «الوافدين» يربك سوق العمل

محمود مختار
انتقد المحامي يوسف الزمان تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المقرر تطبيقه اعتبارا من يوم 13 من ديسمبر المقبل، وأكد أن عدم صدور اللائحة حتى الآن سوف يؤثر تأثيرا شديدا على الوافدين وأصحاب العمل، كما يثير حالة من الارتباك بسوق العمل لعدم وجود نموذج يتضمن العقود الجديدة.
قال الزمان في حوار خاص مع «العرب»، إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ماطلت كثيرا في مصارحة الجمهور بما يدور بخصوص اللائحة التنفيذية، حتى يطلع الجميع على الإجراءات والنظم والمواعيد والتفاصيل اللازمة من أجل تفصيل مواد القانون وتسهيل تطبيقها في الواقع، وقال: «إن مدة عام مرت تقريباً على إصدار القانون، ولم تقم الوزارة لوضع لائحة تنفيذ القانون»، وأضاف: «إنه كان يتعين على الوزارة أن تنشر نماذج عقود العمل سواء كانت محددة أم غير محددة المدة، بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد، وكان من المتعين نشر اللائحة التنفيذية للقانون حتى يطلع الجميع على الإجراءات والنظم والمواعيد والتفاصيل اللازمة، من أجل تفصيل مواد القانون وتسهيل تطبيقها في الواقع». وإلى تفاصيل الحوار:
ما الضوابط التي تحكم إقامة الأجانب في الدولة بوجه عام؟
- تزداد التساؤلات والاستفسارات من المواطنين والمقيمين الوافدين حول ما تضمنه القانون من قواعد وإجراءات تنفيذية، بشأن إقامة الوافدين في الدولة، وإلغاء نظامي الكفالة ومأذونية الخروج واستبدالهما بعقود العمل، وإشعار مغادرة من الوافد برغبته السفر قبل 72 ساعة للجهة المختصة بوزارة الداخلية.
وقبل أن نبدأ بالحديث عن أهم أحكام هذا القانون يتعين أن نؤكد أن إقامة الأجنبي أو الوافد في بلدٍ غير بلده، وفي موطنٍ غير موطنه، تتطلب تنظيماً دقيقاً بشروطٍ ومتطلبات منضبطة يتعين الالتزام بها ومراعاتها بدقة، وهي تدابير تتعلق بالأمن الداخلي للدولة وسلامة مجتمعها والمحافظة على كيانها، ومن حق الدولة أن ترفض إعطاء حق الإقامة الدائمة أو المؤقتة لمن ترى أنه غير جدير بالعيش والبقاء على أراضيها، أو إذا ما تبين لها أن بقاء الأجنبي فيها سوف يزعزع الأمن أو يهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي، أو يخل بالنظام العام أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو السكينة.
وجميع تلك المبادئ والضوابط محل اتفاق صريح لدى جميع الدول، من هنا، فإنه من حق أي دولة أن تتشدد في نُظم الإقامة للأجانب، وممارسة حقوقها المشروعة في فرض سيادتها وسلطتها من أجل حماية مجتمعها وكيانها الاجتماعي والاقتصادي وهويتها الوطنية، وحماية حقوق مواطنيها ومستقبل أجيالها القادمة.
ما موقف المعاهدات الدولية من تلك الضمانات؟
- شرعت جميع المعاهدات الدولية وقواعد ومبادئ القانون الدولي العام للدول أن تتخذ التدابير والإجراءات المناسبة، التي تصون بها سيادتها من أي خطرٍ يهددها مهما كان، بما يترتب على ذلك ضرورة عدم القبول لأي إملاءات خارجية مهما كان مصدرها، سواءً من منظمات دولية أو أهلية أو حقوقية أو غيرها، الهدف منها التفريط في أمن وسلامة الدولة ومصالح مواطنيها وأجيالها القادمة، طالما أن تشريعاتها ونُظمها القانونية متفقة مع المبادئ الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ودستور الدولة، بما يكفل كل ذلك تمتع كل من يقيم على أراضيها وفي إقليمها بالضمانات والحقوق التي تحفظ له كرامته وحقوقه والعيش الكريم والآمن.
وما نود تأكيده أن جميع العمالة الوافدة التي تعمل في الدولة هي عمالة مؤقتة وليست عمالة دائمة، ولا تنطبق عليها قوانين الهجرة الدولية المعمول بها في الدول الأوروبية، التي لا يجوز القياس عليها واتخاذها خارطة طريق، ذلك أن العمالة الوافدة في دولة قطر تشكل حالياً حوالي %85 من مجموع السكان وهي أغلبية كبيرة جداً وضخمة، في حين أن العمالة الأجنبية في دول مثل هولندا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا لا زالت ضمن %3 أو %5 أو %6 من مجموع السكان.
ما المواد الجديدة التي استحدثها القانون الجديد؟
- أولاً: عند انتهاء عقد عمل الوافد محدد المدة، بمعنى لو أن عقد عمل الوافد مدته سنة واحدة فإنه يحق له الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقده، ولو أن مدة عقده 3 سنوات يكون انتقاله في حال ما إذا رغب في ذلك إلى صاحب عمل آخر بعد نهاية هذه المدة، وهكذا أي أن المعيار هنا هو نهاية عقد العمل محدد المدة.
ثانياً: أما إذا كان عقد عمل الوافد غير محدد المدة ولم ينص فيه على مدة محددة تنتهي بحلولها، عندها لا يحق له الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بعد 5 سنوات من العمل لدى المستقدم له أو صاحب العمل، وفي الحالتين لا بد من موافقة وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ما المقصود بالتخلي عن نظام «كفيل الإقامة للوافد» واستبدال نظام جديد به يرتكز على «عقد العمل» بين العامل الوافد وصاحب العمل؟
- الإجابة عن هذا السؤال تتطلب معرفة البنود التي سوف ينتظمها عقد العمل، الذي سوف يُبرَم بين العامل الوافد وصاحب العمل، وكان من المفروض على وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن تنشر من مدة طويلة - وقبل البَدء بتطبيق القانون - النماذج لتلك العقود سواء كانت هذه العقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد، وكان من المتعين أيضاً نشر اللائحة التنفيذية للقانون ليطلع الجميع على الإجراءات والنظم والمواعيد والتفاصيل اللازمة من أجل تفصيل مواد القانون وتسهيل تطبيقها في الواقع.
إن إعداد ونشر نماذج عقود العمل، التي سوف تكون أساس العلاقة بين المستقدم والوافد هو أمر بالغ الضرورة، ومن غير المعلوم لماذا تأخرت وزارة التنمية الإدارية والعمل عن نشر هذه النماذج، كما أن عقد العمل كما هو معلوم اتفاق بين صاحب عمل وعامل محدد أو غير محدد المدة، يتعهد بمقتضاه العامل أن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، لقاء أجر، فتكون عناصر عقد العمل 3: «العمل» وهو محل التزام أحد العاقدين، و»الأجر» وهو محل التزام العاقد الآخر، و»التبعية» وهي العلاقة التي ينشئها العقد بين طرفيه.
ويبدو أن المقصود بعلاقة العمل وفقاً لقانون الوافدين الجديد هي علاقة مختلفة، لأنها تتضمن عدة التزامات قانونية فرضها القانون على المستقدم، وهي التزامات خارجة عن العلاقة التي ينشئها عقد العمل، بل هي فرضت بصفتها توابع ومستلزمات لنظام الكفالة الذي كان سائداً في التشريع السابق الملغى، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما جاء به القانون من التزامات، وهي: التزام المستقدم القيام بإجراءات ترخيص الإقامة وتجديده خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائه، وعلى المستقدم أن يمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ دخول الوافد إلى الدولة لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة. وأن يكون المستقدم مؤهلاً لتحمل المسؤولية التي يفرضها عليه قانون الوافدين تجاه الوافد.
ما الالتزامات التي فرضها القانون الجديد على صاحب العمل أو المستقدم لمصلحة العامل الوافد؟
- المادتان (19) و (20) من القانون فرضتا على صاحب العمل المستقدم جملة من الالتزامات، وهي نصاً: «نصت المادة 19: (يلتزم المستقدم بما يلي:1- إبلاغ الجهة المختصة خلال 14 يوماً من تاريخ ترك الوافد العمل لديه، أو امتناعه عن مغادرة الدولة بعد إلغاء رخصة إقامته أو انتهاء الرخصة ومضي المدة المنصوص عليها في المادة (8/ فقرة ثانية) من هذا القانون، أو انتهاء مدة زيارته أو الغرض الذي رخص له بالدخول من أجله.2- تحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات، وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له أموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات).
(يجوز للوزارة أن تلزم مستقدم الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، بتقديم كفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والوافد، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. كما يجوز للوزارة إذا كان المستقدم موظفاً عاماً، وأخل بالتزاماته تجاه الوافد للعمل، أن تستوفي نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، وذلك بالتنسيق مع جهة عمل).
ما ضرورة اللوائح التنفيذية للقانون الجديد؟
- عندما يقال إن علاقة المستقدم (صاحب العمل) (بالوافد العامل) يحكمها (عقد العمل) فالمقصود بذلك (مدة عقد العمل) فقط، إذ تنتهي هذه العلاقة بنهاية عقد العمل محدد المدة، ويصبح الوافد حراً إما بتجديد هذه العلاقة مع صاحب العمل ذاته أو الانتقال إلى جهة أخرى للعمل لديها. وإذا لم يكن عقد العمل محدد المدة، فإن هذا العقد ينتهي بانقضاء 5 سنوات من اشتغال الوافد مع صاحب العمل، وهذه السنوات تحسب من تاريخ اشتغال الوافد، بمعنى أن كل من أمضى 5 سنوات مشتغلاً لدى صاحب عمل معين وأثبت ذلك يستطيع الانتقال إلى صاحب عمل آخر، على أن يتم ذلك في الحالتين بموافقة الجهة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وبالطبع فإن انتهاء عقد العمل محدد المدة بنهاية مدته، وانتهاء عقد العمل غير محدد المدة بمضي 5 سنوات من تاريخ اشتغال العامل الوافد لدى المستقدم صاحب العمل، هاتان الواقعتان الجوهريتان في القانون تحتاجان من وجهة نظرنا إلى تنظيم وتحديد عبر اللائحة التنفيذية للقانون، في حالة أن القانون كما استعرضنا فرض التزامات عدة على صاحب العمل، بصفته مستقدماً، وهذه الالتزامات لا تدخل في الأحوال العادية - كما قلنا - ضمن علاقات العمل العادية، وهذه الالتزامات التي فرضها المشرع في القانون الجديد على المستقدم وفقاً لنصوص المواد 8، 10، 18، 19، 20 جاءت لمصلحة العامل الوافد.
تحرير سوق العمل
أكد يوسف الزمان إنه لا يمكن القبول بتحرير سوق العمل في قطر على النحو الذي تم فَهمه مؤخراً، بحيث يأتي الأجنبي ويبحث عن عمل، ويتنقل من عمل إلى آخر دون قيود، وهذا بالطبع لن يحدث وغير منطقي، وهو أمر غير موجود في أكثر أسواق العمل تنظيماً مثل السوق الأمريكي والأوروبي.
التزامات فرضها القانون
على العامل الوافد
التزامات الوافد للعمل طبقاً للقانون هي ضرورة مغادرته الدولة إذا لم يحصل على ترخيص بالإقامة وفقاً لأحكام القانون، كما تجب عليه مغادرة الدولة إذا انتهى ترخيص إقامته، أو تم إلغاؤه لأي سبب، أو انتهى الغرض الذي رخص له من أجله وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه أو انتهاء الغرض (المادة 24 من القانون)، ولا يجوز للوافد الذي رخص له بالإقامة البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد عن 6 أشهر، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل مضي سنة من تاريخ خروجه على إذن بالعودة من الجهة المختصة (المادة 14 من القانون).
وعلى الوافد خلال إقامته في الدولة أن يقدم جوازاً أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة إلى الجهة المختصة، متى طلب منه ذلك، وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات وذلك في الميعاد الذي يحدد له. (المادة 15 من القانون).;

الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

دخول قانون دخول وخروج الوافدين حيز التنفيذ قريبا

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك