جريدة الراية - الثلاثاء 27 ديسمبر 2016م
المجلس استعرض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
الشورى يناقش مشروع قانون السلع المدعومة
حظر التعامل بالسلع المدعومة دون الحصول على ترخيص
مجلس الوزراء يحدد السلع والحد الأقصى لأسعارها
تحديد مواصفات السلع وأوزانها وطرق تحميلها ونقلها وبيعها
كتبت - هناء صالح
الترك :
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية
الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن
مبارك الخليفي رئيس المجلس.
في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس
الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم
التعامل في السلع المدعومة، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
وأشار الخيارين في مستهل الجلسة إلى أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة
الأمانه العامة لمجلس الوزراء مؤرخة بتاريخ 24 /7/ 2016 جاء فيها أن مجلس الوزراء
الموقر وافق في اجتماعه العادي 24 لعام 2016 على مشروع فانون بتنظيم التعامل في
السلع المدعومة وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور.
واستلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة بمشروع القانون بتاريخ 14-11-2016
قرر مجلس الشورى إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم
التقرير بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها في تاريخ 21-11- 2016 قامت خلاله
بدراسة مشروع القانون.
يتضمن مشروع القانون 24 مادة، تنص على أن استعمال السلع المدعومة أو التعامل فيها
يكون لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها، ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي
التعامل بهذه السلع دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. وحدد المشروع شروطاً
لمن يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي.
ويحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها والفئات
المستفيدة من هذا الدعم، كما تحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية
مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق تحميلها ونقلها وبيعها.
حظر إعادة بيع السلع أو المقايضة عليها
يحظر على المستفيدين من الدعم إعادة بيع السلع أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها،
كما يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة. ولا يجوز لأي شخص إدخال أي من السلع
المدعومة أو جزء منها في منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة، كما يحظر على غير
المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة .. وبناء على حكم من المحكمة المختصة
تتولى الإدارة المختصة التصرف بالسلع المصادرة من الجريمة وإيداع ثمنها في الخزينة
العامة للدولة، ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح من الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون .. ويكون لموظفي الوزارة الذين استوفوا الحق لهم بصفة مأمورية الضبط
القضائي بقرار من النائب العام الاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع
بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
لجنة الشؤون المالية تناقش المشروع والمذكرات المرفقة
وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرات المرفقة به وبعد
المناقشات التي دارت حوله، انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى تعديل
المادتين 5 و15 من مشروع القانون إلى ما يلي: المادة 5 .. يقدم الطلب للحصول على
الترخيص للتعامل مع السلع المدعومة للإدارة المختصة مرفقاً بالمستندات المؤيدة له
وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب وإخطار صاحب الشأن في قرارها بتشديد الإخطار
في محل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد بالعلم بالقرار، وذلك خلال 30
يوماً من تاريخ تقديمه وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون مسبباً، ويجوز لمن رفض طلبه
أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ إصداره القرار. ويبت الوزير بالتظلم
خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون مسبباً ويكون قرار
الوزير في البت بالتظلم نهائياً.
أما المادة 15 فتنص على أنه: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا
القانون يجوز للقضاء المثبت من الإدارة المختصة إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت به
المخالفة وذلك بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر ويبلغ صاحب الشأن بقرار الإغلاق في محل
إقامته أو مركز أعماله بأي وسيلة تفيد العلم وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة
الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف .. ويلزم المخالف بمصاريف
الإغلاق.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ
إخطاره بالقرار على أن يلحق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له ويبت الوزير بالتظلم
خلال 10 أيام من تاريخ إصداره القرار.
تناولت اللجنة أسباب التعديل، ورأت أنها واحدة بالنسبة للمادة 5 حيث تم استبدال
عبارة وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، بعبارة ويعتبر اقتطاع هذه
المدة دون مبرر على الطلب رفضاً مبنياً له الواردة في نهاية الفقرة الثانية من
المادة، وبمقتضى التعديل يتوجب على الإدارة أن ترد على طلب الترخيص بكتاب مسجل تبين
فيه أسباب الرفض لأن تبرير الرفض أمر هام وضروري فربما يكون هناك نقص في بعض
المستندات المطلوبة أو غير ذلك ليتمكن طالب الترخيص من استيفائها.
كما أن التعديل المذكور ترجم تعديل الفقرة الثالثة من المادة في حل عبارة وفي حال
رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً بعبارة ويعتبر مضي هذه المدة دون رفض على
التظلم يعتبر رفضاً ضمنياً له.
وبالنسبة للمادة 15، رأت اللجنة استبدال عبارة وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون
القرار مسبباً بعبارة ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون الرد على التظلم رفضاً
ضمنياً له، وذلك لذات أسباب تعديل المادة 5.
رئيس لجنة الشؤون المالية .. محمد عجاج الكبيسي:
نوصي بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة
أكد السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى
أن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع قانون تنظيم التعامل بالسلع المدعومة بصورته
المعدلة. وقال: بمناسبة مناقشة اللجنة مشروع القانون المذكور، خاصة المادة 7 منه،
فإنها توصي مجلس الشورى الموقر برفع توصية للحكومة الموقرة، بأن يتم تعديل عبارة
فئات المستفيدين في ذات القانون بحيث تكون محددة تفادياً من أي لبس بشأنها.
وأوضح أن اللجنة رأت تعديل المادتين 5 و15 ليكون الرفض مسبباً، وأوصت بتعديل المادة
7 لتحديد فئة المستفيدين من هذا الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى دراسة المواد التي يمكن دعمها، ومدى تأثيرها على المواطن،
وكذلك كيفية الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد المخالفين.
تناول المشروع تعريف السلع المدعومة، وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها
من الدولة، ويحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على
ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة
وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد، بقرار من مجلس
الوزراء، السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما
تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون
دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.
ويحظر وفقاً لمشروع القانون على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة ما يلي: بيع
السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد، بيع السلع المدعومة بأقل من
الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها
جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار
نشر مواد مشروع القانون
66أشهر أمام محال البيع المرخصة لتوفيق أوضاعها بعد صدور القانون
الحبس سنة وفي حال العود 5 سنوات .. وغلق المحل سنة ونشر الحكم على الموقع
الإلكتروني لوزارة الاقتصاد
حظر بيع استبدال السلع أو إخفائها أو غلق المحل بقصد منع بيعها أو تصديرها للخارج
وقف ترخيص بيع السلع لمدة 3 أشهر أو إلغاؤه عند المخالفة
شروط المرخص أن يكون قطرياً وحسن السيرة ومقيداً في السجل التجاري أو شركة قطرية
مملوكة بالكامل لقطريين
نشر 24 مادة قانونية لمشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة ، والتي
تحدد آليات بيع السلع ، وشروط المرخص، والفئات المستفيدة منها.
ومواد القانون ، هي :
المادة 1 تعريفات ، وهي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزير الاقتصاد والتجارة ،
والإدارة المختصة بالوزارة ، والسلع المدعومة هي المواد التموينية والأعلاف التي
يتم دعمها من الدولة ، والتعامل في السلع تعني بيع أو تخزين السلع المدعومة أو
تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها.
والمادة 2 ، تنص على أنه يكون استعمال السلع المدعومة والتعامل فيها ، لتغطية
الحاجات الفعلية للمستفيدين منها .
والمادة 3 ، تعني يحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في السلع المدعومة دون
الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.
والمادة 4 ، يشترط فيمن رخص له بالتعامل في السلع للشخص الطبيعي ، أن يكون قطري
الجنسية ، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية ، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة ،
وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه
بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يكون مقيداً في السجل التجاري.
وبالنسبة للشخص المعنوي ، أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين ، وأن يكون
المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي
في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفي المادة 6 ، تصدر الإدارة المختصة بعد استيفاء الرسم المقرر الترخيص بالتعامل في
السلع المدعومة ، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة ، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد
أخرى مماثلة ، ويصدر بتحديد رسوم الترخيص قرار من الوزير.
في المادة 7 ، تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها
وفئات المستفيدين من هذا الدعم ، وتحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص ببيع تلك
السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين ، وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.
وتفيد المادة 8 ، بدور الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع
المدعومة وأوزانها وطرق حفظها وتخزينها ونقلها وبيعها ، والحد الأقصى لكميات بيعها
في مدة محددة ، سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة.
والمادة 9 ، يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة، بيع تلك السلع أو
عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد لها ، وبيع السلع بأقل من الوزن المحدد من قبل
الإدارة المختصة ، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها
والاستفادة من فروق الأسعار .
كما يحظر خلط السلع بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها
، ورفض بيع السلع بكميات تجاوز الحدود المقررة لها ، ويحظر إخفاء السلع المدعومة أو
غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها ، وفرض شراء كميات معينة من السلع أو شراء سلعة
أخرى معها ، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون ، وبيع السلع وتخزينها خارج
المحل المرخص به ، وبيعها لغير الفئات المستفيدة من الدعم ما لم يكن مرخصاً بذلك ،
ويحظر تصديرها للخارج.
والمادة 10 ، يحظر على المرخص لهم والعاملين لديهم ، حيازة السلع المدعومة أو
التعامل فيها بأيّ وجه يخالف القانون ، ويحظر تسجيل أيّ بيانات مخالفة للحقيقة في
الكشوف أو أذون الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة ، ويجب على المرخص لهم
الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك
السلع وتسليم نسخ منها متى طلبت منهم الإدارة المختصة ذلك.
والمادة 11، يحظر على المستفيدين من الدعم ، إعادة بيع السلع بعد شرائها من المرخص
لهم بالتعامل فيها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو التصرف فيها بأيّ وجه ،
ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة بالمخالفة لأحكام القانون.
المادة 12 ، يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأيّ وجه، كما لا يجوز لأيّ شخص
إدخال أيّ من السلع أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة.
والمادة 13 ، يجوز للإدارة وقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع مؤقتاً لمدة لا
تجاوز 3 أشهر أو إلغاؤه نهائياً ، في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون ،
ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار وقف الترخيص أو إلغائه .
المادة 14 ، تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة بناءً على
حكم المحكمة المختصة ، وإيداع ثمنها للخزينة العامة للدولة ، وفي حال وجود مخاوف
جدية من احتمال فساد أو تلف أو انتهاء صلاحية المواد المحجوزة أو المتحفظ عليها،
يكون للوزير أو من يفوضه الإذن ببيعها أو إعادتها إلى الرصيد المخزني للإدارة
المختصة ، على أن يودع ثمنها أو المبالغ المتحصل عليها من عملية بيعها بحساب خاص
يفتح لهذا الغرض ، وذلك لحين صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.
وفي المادة 16 ، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على 500ألف ريال ، أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من أي من أحكام المواد 3و9و10و11و12.
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في حال العود ، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة
مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة
، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها متماثلة بالنسبة لحالات العود.
وتفيد المادة 17، أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يجوز للمحكمة ، فضلا
عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على سنة ، وينشر الحكم
على الموقع الإلكتروني للوزارة ، كما ينشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة
المحكوم عليه.
كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السلع محل الجريمة ، وتسليمها للإدارة المختصة ،
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على السلع المدعومة استيفاء لأي حق أو دين على
المرخص له بالتعامل فيها.
والمادة 18 ، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات
العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون ، إذا ثبت علمه
بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات ، إذا كانت
الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه
أو لصالحه.
والمادة 19 ، تجيز للوزير أو من يفوضه ، التصالح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها
في القانون ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي
، وذلك مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.
ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال.
والمادة 20، أنه يكون لموظفي الوزارة ، الذي يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط
القضائي ، قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات الجرائم التي
تقع بالمخالفة لأحكامه ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن
غير المعدة للسكنى والمخازن في أيّ وقت من الأوقات للتفتيش والإطلاع على السجلات
والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها.
والمادة 21، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ، وإلى حين صدوره
يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً.
والمادة 22، على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة وقت العمل توفيق أوضاعهم
وفقاً لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
يذكر أن المادتين 5 و 15 وردتا في جلسة الشورى مع التعديلات الواردة عليها ،
والمادتان 23 و 24 إجرائيتان.
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار
قانون التجارة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
القرار وفقا لاخر تعديل - قرار أميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة
مراقبة أسعار السلع والخدمات
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
نظام جديد لأسعار السلع الغذائية لتعزيز حماية المستهلك
الشورى يحيل مشروع قانون السلع المدعومة للدراسة
مصادر
في وزارة الإقتصاد: السلع المدعومة تخضع
لرقابة دقيقة تعزز حماية المستهلك