تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الإثنين 9 يناير 2017م

مطالب قانونية بوقف استخدام «الشيك» في الإيجارات

محمود مختار
طالب محامون أصحاب العقارات بضرورة إلغاء شيكات الإيجارات، وأكدوا أن بنود العقد تكفي لضمان حقوق المؤجر والمستأجر، مع إلزام المستأجرين بدفع قيمة شهر أو شهرين مقدما على سبيل الضمان.
وأوضحوا أن قيام المستأجرين بدفع القيمة الإيجارية عن مدة العقد مسبقا بموجب شيكات بنكية لم تأت به قاعدة قانونية في التشريع.
وأكدوا عبر استطلاع رأي أجرته «العرب» أن الجهل بخطورة الشيك هي السبب في تفاقم القضايا بالمحاكم، موضحين أن الشيك لا بد أن يعود لوضعه الأصلي بأن يكون أداة وفاء وليس أداة ضمان كما يتداول الآن وأنه لا بد للجهات المختصة والبنوك أن تضع تعليمات لمواجهة التعامل المتزايد بالشيكات.
وأضافوا أن محكمة الجنح في الآونة الأخيرة فصلت في 900 حكم يتعلق بشيكات مرتجعة، الأمر الذي يضر بالتبعية الاقتصاد الوطني لأن الشيك يعتبر فقد هيبته وثقته المعروفة، مطالبين بتشديد العقوبات في جرائم الشيكات للقضاء على هذه الظاهرة.
وأوضح المحامون أن المادة 357 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: أعطى شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته، أو أنه غير قابل للصرف».
الكبيسي: المحاكم مكتظة بقضايا «الشيكات».. والجمهور لا يعلم العقوبات
أكد المحامي حمد الكبيسي أن جرائم الشيكات نص عليها المشرع في قانون العقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات مع الغرامة، لافتا إلى أن المحاكم أصبحت مكتظة بقضايا الشيكات لأن الجمهور أصبح لا يعلم عقوبات جريمة الشيك.
وبين أن معظم الجناة في قضايا الشيك شباب وهي ما يدل على عدم أهلية تلك الفئة لحمل الشيكات وأن البنوك عليها دور كبير وهو وضع المتهمين في جرائم شيكات دون رصيد في القائمة السوداء وسحب دفتر الشيكات منهم، مؤكدا أن الشيك أصبح له شقان الأول جنائي ولا يكتفي صاحب الصفة في رفع الشيك بالشق الجنائي فقط بل يعاود قيد دعوى مدنية عن ذات الشيك المقام عنه بلاغ جنائي بذلك يكون ضمن عقوبة الحبس المنصوص عليها وأيضاً ضمن الناحية المدنية وتنفيذه على كافة أموال المدعى عليه وممتلكاته بإرهاقه بالعديد من المخاطبات في المادة التنفيذية المقامة، ومنع الشخص من السفر في كلتا الناحيتين المدنية والجنائية.
وتابع الكبيسي: وعند سداد المدعى عليه لقيمة الشيك تأتي الإدارات المختصة وأقسام الشرطة والنيابة العامة والقضاة في وجهه، فإذا قام المتهم بسداد قيمه الشيك لدى إدارة أمنية مختصة ومن ثم أوقف تنفيذ الأحكام الصادر ضده، يبقى أمامه أيضا الناحية المدنية، فالقاضي المدني لا يعترف تمام بالتصالح الصادر من جهة أمنية، لحفظ المادة التنفيذية الصادرة ضده، وبذلك يثقل المنفذ ضده بالعديد من المطالبات.
النعمة: الحل في «حكم محكمة التمييز»
قال المحامي نايف النعمة: إن «الشيكات» بدأت تظهر على الساحة من الناحية القانونية كعدو يحمل في طياته جانبين الأول ضمانه للحقوق وورقة مصرفية والأخرى في حالة إساءة الاستعمال يزج بصاحبها في غياهب السجن، موضحا أن الشيك عرفه فقهاء القانون الدولي والتجاري بأنه محرر مصرفي قابل بطبيعته للتداول يتضمن أمراً فورياً غير معلق على شرط مستمد قوته من بياناته المحددة وفقا للأوضاع القانونية.
وأوضح النعمة أن الحلول المقترحة لهذه القضية تتمثل في وضع حكم محكمة التمييز فيما يخص شيك الضمان كمرجع للشيكات.
اليافعي: ظاهرة «الشيكات» المرتجعة تؤثر سلباً
على اقتصادنا
قال المحامي حمد اليافعي: إن السبب في زيادة قضايا الشيكات يعود إلى ضياع الهيبة للشيك، لأنه تحول من أداة وفاء إلى أداة ضمان، مؤكدا أن دعاوى وقضايا الشيكات المرتجعة وظاهرة إصدار الشيكات دون رصيد، من الأمور السلبية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني نظرا لانتشارها في التعاملات التجارية والمالية وعلى مستوى الأفراد، لافتا إلى أن مشكلة الشيكات تكمن في طريقة التعامل بها، حيث إن غالبية المتعاملين بها يستخدمونها كأداة ضمان وليست كأداة وفاء كما وصفها القانون، لافتا إلى أن القانون عرف الشيك على أنه أداة وفاء وليس أداة ضمان.
وطالب بضرورة وجود تعديل تشريعي يحمي الوضع الطبيعي للشيك كأداة التزام وليست ضمانا، بحيث توجد غرامة مالية لأي فرد يقوم بكتابة شيك كضمان وليس أداة دفع، موضحا أن النزاعات القضائية المرتبطة بالشيكات تحتل الصدارة أمام المحاكم بالدولة.
وأضاف اليافعي، من المفترض على من يحرر الشيك أن يعلم أن هناك رصيداً قائما وقابلا للسحب بمجرد تحريره وحتى تاريخ الشيك وصرفه وإلا فإنه سيتحمل عواقب وخيمة تنشأ من رجوع الشيك، وأهمها هو تقديم محرر هذا الشيك للمحاكمة الجنائية بتهمة تحرير شيك دون رصيد.;

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

دعوة لتعديل تشريعي على الشيكات

900 حكم قضائي في جرائم الشيكات المرتجعة

 دعاوى الشركات والإيجارات.. الأكثر تداولاً في المحاكم 

العميد ناصر النعيمي : انخفاض معدل الجريمة بالدوحة.. وأغلبها قضايا «شيكات»

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك