جريدة الشرق
الأحد 15-01-2017
الوصية وثقت لأكثر من 25 عاماً
المحامي السليطي:
المحكمة ألغت الوصية لحماية حقوق الموكلين المالية
في سابقة نوعية للقضاء القطري، حكمت محكمة الأسرة إبطال وصية متوف صدرت منذ أكثر من
25 عاماً، قام محررها بتوثيقها في السجلات الرسمية المعدة لذلك، ولم يقم بإلغائها
بشكل رسمي أو شطبها من السجلات التي قيدت فيها حتى تاريخ وفاته في 2014.
وأبطل الحكم القضائي الوصية لحماية حقوق المورثين المالية التي تجاوزت ملياري ريال
قطري.
دارت وقائع القضية في المستندات القانونية للمحامي مبارك السليطي، وهي إبطال وصية
صادرة من مورث لمجموعة من كبار الموكلين، ومن ثمّ حماية أموالهم التي بلغت أكثر من
ملياري ريال من الضياع دون وجه حق.
وقال المحامي السليطي أنه تأكيداً للمفاهيم القانونية المنصوص عليها، بالمادتين
206و237 من قانون الأسرة، والحاكمة للوصية بوصفها تصرفا يضاف إلى ما بعد موت الموصي،
وكذلك بوصفها تصرفا يجوز للموصي تعديله أو الرجوع فيه سواء أكان بشكل صريح أو بطرق
ودلالات تدل على هذا الرجوع.
وقد سببت المحكمة حكمها الوارد في 24 ورقة، مما يعكس جهد المحامي السليطي في القضية
وخصوصاً المدعين ويعكس أنّ التسبيب بنيّ على قواعد راسخة في المفاهيم القانونية
والشرعية المتعلقة بالوصية.
ويبين بما لا يدع مجالاً للشك أنّ القانون قد وضع قواعد خاصة في إثبات رجوع الموصي
عن الوصية سواء أكان الرجوع بشكل صريح أو بشكل ضمني نابع من قول أو فعل يدل على هذا
الرجوع.
حيثيات الحكم
وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أنّ القانون قد خولها السلطة التقديرية المنصوص
عليها قانوناً والمقررة بمقتضى الأحكام القضائية في تقدير الأدلة التي تقدم إليها،
وبينت كيف أنها قامت بتمحيص الأدلة التي ساقها المحامي السليطي في دفاعه وهي رجوع
الموصي عن وصيته بشكل ضمني.
بالإضافة إلى ما تقدم، فقد قامت المحكمة بالرد على كافة الدفوع القانونية التي تمسك
بها وكلاء المدعى عليهم، وأفصحت عن الوجه الحقيقي لهذه الدفوع وأنها جميعها تصادف
صحيح القانون.
وأوضحت المحكمة في ردها على دفاع المدعى عليهم الذين تمسكوا بالدفع القانوني
المتمثل في أن صدور الوصية في قالب مكتوب، تمّ توثيقه في السجلات الرسمية يعد حائلاً
في إثبات الرجوع عنها إلا إذا توافرت أدلة كتابية تؤكد ذلك.
اقتناع المحكمة
وأوضحت المحكمة أيضاً أنّ هذا الدفع لا يمنعها من إقامة قضائها، بإثبات رجوع الموصي
عن وصيته دلالة ضمنية، طالما المحكمة اقتنعت بطريقة يقينية، وفقاً للأدلة المقدمة
إليها من قبل المدعين، وأنّ الموصي قد رجع عن وصيته ضمناً طالما أنها قد تأكدت من
مدى صحة هذه الأدلة في ضوء النصوص القانونية الحاكمة للوصية.
القضاء القطري
وأنّ صدور مثل هذه الأحكام هي ضرب فريد من ضروب القضاء القطري في حماية الحقوق،
ومما لا شك فيه أنّ إصدار القضاء لحكم إثبات رجوع الموصي عن وصيته المكتوبة
والموثقة بالدفاتر الرسمية، وكذلك قيام الموصي بإلغائها وشطبها من هذه السجلات حتى
وفاته، هو إضافة قوية لسجل الأحكام القضائية المهمة والمطلوبة لإثراء المكتبة
القانونية بالقواعد والأحكام الفاصلة.
وتعد هذه الأحكام في مجموعها تعبيراً قوياً عن المستوى الرفيع للقانون القطري الذي
وصل إليه القضاء في تمحيص الحقائق، وتعبيراً عن مدى احترافية المحامي القطري في
مساعدة القضاء على الوصول إلى هذا التقدم المحمود.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية
قرار أميري رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
دعوة لفصل محاكم الأسرة عن بقية المحاكم
قانون الأحوال الشخصية لم يرتق لمستوى تطورات المجتمع
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأحوال الشخصية