جريدة الراية - الثلاثاء 20 يونيو 2017م
قرر
رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء
مجلس الشورى يناقش تعديل قانون إيجار العقارات
الزام المؤجر بتسجيل عقد الإيجار خلال 30 يوما من إبرامه
عدم نظر القضاء لأي طلبات يقدمها المؤجر إلا إذا كان العقد مسجلا
أعضاء طالبوا بتمديد مدة الزام المؤجر بالتسجيل وتعديل العقود الى 3 شهور
كتبت - هناء صالح
الترك:
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية
أمس في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك
الخليفي رئيس مجلس الشورى.
في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول
الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
استمع المجلس الى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تعديل بعض أحكام قانون
ايجار العقارات رقم 4 لسنة 2008، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون كما
ورد من الحكومة الموقرة، وقرر المجلس رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
كان مجلس الوزراء الموقر وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4)
لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وبمقتضى التعديل تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب أن
يتضمن العقد اسم المؤجر والمستأجر وجنسيتهما وعنوانهما ومن يمثلهما قانونا ومدة
الإيجار ومقدار الأجرة وكيفية أدائها، بالاضافة الى أوصاف العين المؤجرة والغاية من
التأجير وجميع الشروط المتفق عليها.
كما تضمن مشروع القانون أنه يجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود
إيجار العقارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر
أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا
بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقدراه (0.5%) من القيمة الإيجارية
السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء
العقار بحد أدنى (250) ريالا، وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء
بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل هذا الرسم.
ودار نقاش موسع من خلال مداخلات عدد من السادة الأعضاء حول ضرورة تمديد مدة الزام
المؤجر بتسجيل العقد من 60 يوما الى 3 شهور، وكذلك تمديد مدة تصويب أوضاع العقود
القديمة من 30 يوما الى 3 شهور وتم التصويت على هذين الاقتراحين وتمت الموافقة على
رفع توصية الى الحكومة الموقرة لتمديد هاتين المدتين الى 3 شهور لكل منهما بدلا من
30 يوما.
ويهدف القانون الجديد الى حماية حقوق طرفي العقد (المالك والمستأجر)، وضبط العلاقة
بينها لتكون قائمة على أسس وبنود واضحة، تسهم في حل المشاكل التي قد تظهر في عقود
الإيجارات الحالية.
كما أن تسجيل العقود في مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات يثبت العلاقة القانونية بين
الطرفين، خاصة وأنه لن تسمح بأي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون
ناشئة عن عقد الايجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008
بشأن إيجار العقارات
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة
2010 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية
الشورى يوافق على تعديلات قانون إيجار العقارات
تعديل قانون إيجار العقارات و5 لجان لفض المنازعات