جريدة العرب - الأحد 22 أكتوبر 2017م
محكمة الجنح تنظر 1890 قضية خلال الأسبوع الحالي
علمت «العرب» أن قضايا
«الشيكات المرتجعة» تصدرت جلسات المحكمة الابتدائية خلال الفترة الماضية منذ بدء
الموسم القضائي الجديد، وسوف تنظر محكمة الجنح خلال الأسبوع الحالي 1890 قضية.
وأكد محامون في استطلاع رأي أجرته «العرب» بخصوص هذا الشأن، أن الجهل بخطورة الشيك
هو السبب في تفاقم القضايا بالمحاكم، موضحين أن الشيك لا بد أن يعود لوضعه الأصلي
بأن يكون أداة وفاء وليس أداة ضمان كما يتداول الآن، وأنه لا بد للجهات المختصة
والبنوك أن تضع تعليمات لمواجهة التعامل المتزايد بالشيكات.
وطالبوا أصحاب العقارات بضرورة إلغاء شيكات الإيجارات، وأكدوا أن بنود العقد تكفي
لضمان حقوق المؤجر والمستأجر، مع إلزام المستأجرين بدفع قيمة شهر أو شهرين مقدماً
على سبيل الضمان، موضحين أن قيام المستأجرين بدفع القيمة الإيجارية عن مدة العقد
مسبقاً بموجب شيكات بنكية لم تأت به قاعدة قانونية في التشريع، موضحين أن المادة
357 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا
تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة
آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو
سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر
المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع
صرفه، أو ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل
يفي بكامل قيمته، أو أنه غير قابل للصرف».
من جهته، أكد المحامي حمد الكبيسي أن جرائم الشيكات نص عليها المشرع في قانون
العقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات مع الغرامة، لافتاً إلى
أن المحاكم أصبحت مكتظة بقضايا الشيكات لأن الجمهور أصبح لا يعلم عقوبات جريمة
الشيك.
وبين أن معظم الجناة في قضايا الشيك شباب، وهو ما يدل على عدم أهلية تلك الفئة لحمل
الشيكات، وأن البنوك عليها دور كبير وهو وضع المتهمين في جرائم شيكات دون رصيد في
القائمة السوداء وسحب دفتر الشيكات منهم، مؤكداً أن الشيك أصبح له شقان الأول جنائي
ولا يكتفي صاحب الصفة في رفع الشيك بالشق الجنائي فقط بل يعاود قيد دعوى مدنية عن
ذات الشيك المقام عنه بلاغ جنائي بذلك يكون ضمن عقوبة الحبس المنصوص عليها، وأيضاً
ضمن الناحية المدنية وتنفيذه على كافة أموال المدعى عليه وممتلكاته بإرهاقه بالعديد
من المخاطبات في المادة التنفيذية المقامة، ومنع الشخص من السفر في كلتا الناحيتين
المدنية والجنائية.
وتابع الكبيسي: وعند سداد المدعى عليه لقيمة الشيك تأتي الإدارات المختصة وأقسام
الشرطة والنيابة العامة والقضاة في وجهه، فإذا قام المتهم بسداد قيمة الشيك لدى
إدارة أمنية مختصة ومن ثم أوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، يبقى أمامه أيضاً
الناحية المدنية، فالقاضي المدني لا يعترف تماماً بالتصالح الصادر من جهة أمنية،
لحفظ المادة التنفيذية الصادرة ضده، وبذلك يثقل المنفذ ضده بالعديد من المطالبات.
البدر: محكمة التمييز المختصة بحل الإشكالية
قال المحامي محمد خلف البدر، إن «الشيكات» بدأت تظهر على الساحة من الناحية
القانونية كعدو يحمل في طياته جانبين، الأول ضمانه للحقوق وورقة مصرفية والأخرى في
حالة إساءة الاستعمال يزج بصاحبها في غياهب السجن، موضحاً أن الشيك عرفه فقهاء
القانون الدولي والتجاري بأنه محرر مصرفي قابل بطبيعته للتداول يتضمن أمراً فورياً
غير معلق على شرط مستمد قوته من بياناته المحددة وفقاً للأوضاع القانونية.
وأوضح أن الحلول المقترحة لهذه القضية تتمثل في وضع حكم محكمة التمييز فيما يخص شيك
الضمان كمرجع للشيكات.
وطالب البدر بضرورة وجود تعديل تشريعي يحمي الوضع الطبيعي للشيك كأداة التزام وليست
ضماناً، بحيث توجد غرامة مالية لأي فرد يقوم بكتابة شيك كضمان وليس أداة دفع،
موضحاً أن النزاعات القضائية المرتبطة بالشيكات تحتل الصدارة أمام المحاكم
بالدولة.;
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
"الجنح"
تنظر 204 قضايا شيكات من غير رصيد