تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 24  أكتوبر 2017م

إلزام المؤجر بتسجيل العقد خلال 60 يوماً من إبرامه
صاحب السمو يصدر تعديلات قانون الإيجارات
0.5 % لمكتب التسجيل عن كل وحدة سكنية أو تجارية بحد أقصى 2500 ريال سنوياً
3 أشهــر للمؤجرين لتوفيق أوضاعهم.. ويجوز لوزير البلدية مدها لمدة مماثلة
10 آلاف ريال غرامة على كل من يخالف أحكـام القانون

الدوحة- قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، القانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
وبموجب أحكام هذا القانون، تُبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه كتابةً، ويجب أن يتضمن العقد اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها.
ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ستين يوماً من تاريخ إبرامه، ويُحصل المكتب رسماً مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار العقار مقداره (0,5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، بحد أدنى (250) ريالاً، وبحد أقصى (2500) ريال. وبالنسبة للعقود السارية في تاريخ العمل بهذا القانون، فقد حدد القانون فترة ثلاثة أشهر للمؤجرين لتوفيق أوضاعهم، ويجوز لوزير البلدية والبيئة مدها لمدة مماثلة. ويفرض القانون عقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكامه. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

«الشورى» يدرس تعديلات قانون الإيجارات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك