جريدة الراية - الأحد
18 مارس 2018
وقف
قبول الدعاوى العمالية بالمحاكم
لجان فض المنازعات العمالية تباشر عملها اليوم
7 أيام لإحالة القضية للجنة فض المنازعات العمالية وإنجازها خلال شهر
مكاتب لاستقبال الشكاوى العمالية بمقر الوزارة والمنطقة الصناعية والخور
كتبت - منال عباس :
تباشر لجان فضّ المنازعات العماليّة
عملها اليوم مع دخول القانون رقم 13 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 14 لسنة 2004 حيز التنفيذ الفعلي، وشددت كل من وزارة التنمية الإدارية
والعمل والشؤون الاجتماعية، والمجلس الأعلى للقضاء على عدم قبول أي دعوى عمالية
جديدة بالمحاكم اعتباراً من هذا التاريخ، وسيتم استقبال كافة المنازعات العمالية عن
طريق إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وذلك
ببرج الهدى في الدفنة، وبمكتب الوزارة في المنطقة الصناعية، وبمكتب الوزارة في
مدينة الخور، وفي مقر الوزارة ببرج الفيصل بالدفنة الدور 29 للقطريين العاملين
بالقطاع الخاص.
ووفقاً لآلية عمل اللجان فإنه في حال حدوث أي خلاف بين العامل ورب العمل يتوجّه
العامل إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث سيكون هناك مكتب
مخصص للقضاة وموظفي المحكمة الذي سيتواجدون بشكل دائم في الوزارة للنظر في القضايا
العمالية، وبدورها تقوم الوزارة بتلقي الشكاوى العمالية وخلال 7 أيام يتم تحويل
القضية إلى لجنة فض المنازعات للنظر فيها ويتم حل القضية خلال مدة لا تتجاوز شهراً
من تاريخ التحويل وهذه اللجنة مخصصة للعمال وخدم المنازل.
وتضمن تشكيل لجان فض المنازعات العمالية أحكاماً تتعلق باختصاصها، وحالات قيام
الإدارة المختصة بإحالة النزاع بين صاحب العمل والعامل إلى لجنة فض المنازعات
العماليّة، والمدّة التي تحيل خلالها الإدارة المختصة النزاع للجنة، وكيفية الإحالة
وإجراءاتها، والطعن بإلغاء قرار الجزاء الموقع ضد العامل، ومدة تحديد أول جلسة لنظر
النزاع، وإخطار طرفي النزاع، والحضور أمام اللجنة، وإجراءات نظر النزاع، وإخطار
طرفي النزاع بالإجراءات والقرارات التي تصدرها. وقد جاء هذا التطور القانوني القوي
لترقية أوضاع العمال ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وذلك من خلال تفعيل لجان فض
المنازعات والتي تعتبر بمثابة محكمة عمالية فورية ناجزة، وأدخلت تعديلات في قرار
تشكيل اللجنة بحيث لا تتجاوز فترة النزاع العمالي بما في ذلك الاستئناف شهراً
واحداً.
وتتشكل لجنة فض المنازعات العمالية برئاسة قاضٍ من المحكمة الابتدائية يختاره
المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي
الخبرة في مجال المحاسبة، وتكون مهمتها الفصل في الدعاوى المتعلقة بمنازعات العمل،
وذلك لسرعة الفصل في المنازعات بين العامل وصاحب العمل، وتعتبر لجنة فض المنازعات
قضائية وأحكامها غير قابلة للنقض إلا من قبل لجنة الاستئناف وهي بدورها أحكامها
نهائيّة لا تنقض، ويعتبر ذلك تطوراً كبيراً في مجال حسم قضايا العمال، وتواصل دولة
قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد
المفدى، جهودها لتوفير جميع أشكال الحماية التشريعية والاجتماعية والصحية والخدمية
لجميع العاملين على أرضها سواء المواطنين أو المقيمين، من خلال الخطوات العملية
التي اتخذتها حكومة دولة قطر للحفاظ على حقوق وكرامة العاملين بما يتوافق مع
القوانين والمواثيق الدوليّة ذات الصلة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
الهاجري:87 % معدل الفصل في الدعاوى العمالية
استحداث إدارة لحل وفض المنازعات والمشاكل
العمالية
رجال أعمال وقانونيون:لجنة فض المنازعات.. عدالة ناجزة للدعاوى العمالية