جريدة الراية - الأربعاء
30 مايو 2018
التعليم تحظر الموافقة على الإجازة المرضية المخالفة للقانون
كتب - محروس رسلان:
حظرت وزارة التعليم والتعليم العالي
الموافقة على قبول الإجازات المرضية لموظفي المدارس والوزارة التي تخالف ما تضمنه
قانون الموارد البشرية.
وأوضحت إدارة الخدمات المشتركة في تعميم لها إلى مُديري الإدارات بالوزارة ورؤساء
الأقسام ومديري المدارس الحكومية حصلت الراية على نسخة منه أنه وفقاً للمادة رقم ٦٦
من قانون الموارد البشرية الصادر بقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٦ م، يجب على الموظف الذي
ينقطع عن العمل بسبب المرض مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضية
اللازمة وعليه إبلاغ جهة عمله.
وأبانت أنه وفقاً للقانون يكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف من الجهة الطبية
لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيّام عمل متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى عشرة أيّام عمل
في السنة، مشيرة إلى أنه في حال زادت مدة الإجازة عن هذه الفترة فإن الترخيص
بالإجازة لابد أن يكون بموجب تقرير من الجهة الطبية المختصة كعيادات ومستشفيات
مؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الأولية. وشدّدت الإدارة
على ضرورة عدم قبول أي إجازة مرضية مخالفة لذلك.
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
نظام إلكتروني للإجازات المرضية
موافقة الصحة شرط اعتماد الإجازات المرضية بالمدارس