جريدة الراية - الأحد 23 ديسمبر
2018م
عبر
موقعها الإلكتروني على الإنترنت
البلدية تطلق خدمة تسجيل وتوثيق عقود إيجار العقارات
الدوحة
- الراية:
أعلنت وزارة البلديّة والبيئة ممثلة في إدارة
نظم المعلومات عن إطلاق خدمة تسجيل وتوثيق عقود إيجار العقارات إلكترونياً عبر موقعها
الإلكتروني على الإنترنت (www.mme.gov.qa). وأكدت السيدة حمدة عبدالعزيز المعاضيد مدير
إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والبيئة، أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة، يأتي في
إطار سعي الوزارة المتواصل لتطوير خدماتها إلكترونياً بحيث يتم إتاحتها بشكل سهل وفي
أي وقت ومن أي مكان، وكذلك إنجازها في وقت قياسي وبجودة عالية، مشيرة إلى أن إجراءات
تسجيل وتوثيق عقود إيجار العقارات كانت تتسم بزيادة الطلب عليها وتتطلب الحضور الشخصي
لمكاتب تسجيل عقود إيجار العقارات في البلديات واصطحاب مستندات ورقيّة، مما كان يُشكل
عبئاً على طالب الخدمة، وقد تمّ العمل على تبسيط إجراءات الخدمة وتطويرها بحيث أصبحت
تغطي حالياً - في إصدارها الأول - العقود المرتبطة بعقار واحد، وسيتم في الإصدار التالي
منها، إن شاء الله، تغطية جميع أنواع العقود.
وأوضحت أن الخدمة الإلكترونية لتوثيق وتسجيل عقود إيجار العقارات تتضمن العديد من المزايا،
من أهمها توثيق إلكتروني عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني على الإنترنت دون الحاجة
للرجوع للبلديات. وطباعة شهادة توثيق عقد الإيجار إلكترونياً لكل من طرفي العلاقة.
والمتابعة الفوريّة لحالة الطلب. والدفع الإلكتروني. ومتابعة حالة الطلب عن طريق الهاتف
الجوال (تطبيق عون).
وأشارت الوزارة إلى أنه يتطلب التقديم للخدمة توفر البيانات والمستندات مثل نسخ من
العقد - باللغة العربية.
وبيانات سند الملكية.
وصورة من الوكالة أو تفويض بتسجيل عقد إيجار. وصورة من العقد الأصلي في حال التأجير
من الباطن.
ورقم الكهرباء والماء.
ونص القانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار
العقارات، على وجوب تسجيل المؤجر لعقد الإيجار في مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات المختص
خلال شهرين من تاريخ إبرامه، وفي حال الإخلال بهذا الحكم يعاقب بالغرامة التي لا تزيد
على (10,000) ريال، ويُحصِّل مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات رسماً مقابل كل معاملة
تسجيل لعقد إيجار العقار مقداره (0,5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية
أو تجارية أو غيرها من الوحدات المُبينة في رخص بناء العقار، بحد أدنى (250) ريالاً
(مائتان وخمسين ريالاً)، وبحد أقصى (2500) ريال، “ألفان وخمسمائة ريال”، ويُعتبر هذا
الإجراء مُلزماً لكل الجهات المعنيّة بتقديم الخدمات في الدولة، وذلك بعدم تقديم أي
خدمات للعقارات المؤجرة إلا بناءً على عقد إيجار مُسجّل.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008
بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4)
لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
الشورى يوافق على تعديلات قانون إيجار العقارات
تعديل قانون إيجار العقارات و5 لجان لفض المنازعات