جريدة الراية - الثلاثاء 29
يناير 2019م
إعلان
الجداول النهائية لناخبي البلدي 14 فبراير
الدوحة-
الراية :
تواصلت أمس أعمال مرحلة تقديم طلبات الطعون والتظلمات
في جداول قيد الناخبين المعلنة بمقار الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي في
دورته السادسة، والتي تستمر حتى الخميس، حيث يتعين على المواطنين الذين تقدموا بطلبات
تسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين التوجه إلى الدوائر الانتخابية كل حسب دائرته
للاطلاع على الجداول المعلنة بهدف التأكد من وجود أسمائهم في هذه الجداول أو الاطلاع
عليها عبر خدمة مطراش2.
ويحق لكل مواطن تقدم بطلب تسجيل ولم يجد اسمه في كشوف قيد الناخبين الأولية تقديم تظلم
إلى رئيس اللجنة الانتخابية، كما يحق لكل ناخب مقيد في دائرة انتخابية الطعن في تسجيل
اسم ناخب آخر تم تسجيل اسمه في نفس الدائرة، مبيناً أسباب الطعن على أن يتم الفصل في
الطعون والتظلمات داخل مقار الدوائر الانتخابية تمهيداً لإعلان الجداول النهائية للناخبين
يوم 14 فبراير القادم.
وأكد العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية وعضو
اللجنة الإشرافية للانتخابات أن فترة الطعون والتظلمات هي إحدى مراحل العملية الانتخابية
حيث توجد في مقر كل دائرة انتخابية لجنة فحص الطعون والتظلمات برئاسة أحد القضاة، وعضوية
رئيس لجنة قيد الناخبين في الدائرة، وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات
الخاصة بالقيد في جداول الناخبين، وتعتبر قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، على أن
يجرى تعديل جداول الناخبين يومي الثلاثاء والأربعاء 12و13-02-2019 وفقا للقرارات التي
تصدرها اللجنة، ومن ثم إعلان الجداول النهائية للناخبين يوم الخميس 14-02-2019 في مقر
الدوائر الانتخابية ال(29). وأوضح أن المادة (9) من المرسوم رقم (17) لسنة 1998م والخاصة
بالطعون والتظلمات تنص على الآتي: يشكل وزير الداخلية في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى
«لجنة فحص الطعون والتظلمات» برئاسة أحد القضاة، وعضوية كل من رئيس لجنة قيد الناخبين
وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين.
وتقدم الطعون والتظلمات كتابة إلى رئيس لجنة قيد الناخبين. وعليه أن يرفعها إلى لجنة
فحص الطعون والتظلمات في اليوم التالي لتقديمها إليه. وتفصل هذه اللجنة في الطعون والتظلمات
المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها، ويعتبر قرارها نهائياً غير قابل للطعن
فيه بأي طريق، ويعدل جدول الناخبين وفقاً للقرارات التي تصدرها اللجنة.
وأشار إلي أن أسباب تقديم الطعن أو التظلم تنحصر في أمرين، الأول: إذا رفض طلب المواطن
من قبل لجنة قيد الناخبين لتسجيل اسمه في الجدول بغير حق، والثاني إذا تم تسجيل اسم
أي شخص لم تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب.
وقال إن لجنة فحص الطعون والتظلمات لها أن تستعين في التحقق من موضوع الطعن أو التظلم
بمن تشاء سواء في اللجنة الإشرافية فيما يختص بالبيانات الموثقة بالحاسب الآلي أو الجهة
المعنية وذلك بناء على موضوع الطعن أو التظلم، ويدون القرار الذي تتخذه اللجنة بالنموذج
المعد لذلك ويسجل بالحاسب الآلي ويبلغ رئيس اللجنة (رئيس لجنة قيد الناخبين) مقدم الطلب
بالقرار الذي اتخذته لجنة فحص الطعون والتظلمات.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي
المركزي ومناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها
بدء قيد الناخبين لانتخابات البلدي
اختتام المرحلة الثانية من قيد الناخبين بانتخابات
البلدي اليوم