جريدة الوطن - الثلاثاء 19
مارس 2019م
«حقوق
الإنسان» تراقب انتخابات «البلدي»
كتب- محمد أبوحجر
نظمت جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية؛ ندوة بعنوان: (الحق في الانتخاب والترشح) بمناسبة الدورة
السادسة لانتخابات المجلس البلدي المركزي لعام 2019. وقال الدكتور عمر بن محمد الأنصاري،
نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: «تتميز المجتمعات وتزدهر بمشاركة جميع مواطنيها
في كافة جوانب التنمية التي تسعى المجتمعات لتحقيقها، وتعزز قيم المشاركة والحق بممارسة
كافة حقوقهم ومن أهمها الحق في الحياة السياسية بالانتخاب والترشح دون تمييز، كما نصت
عليه المواثيق الدولية هو حجر زاوية في تحقيق التنمية المستدامة، ونحن في وطننا الغالي
قطر نعيش هذه الممارسة الديمقراطية من خلال العملية الانتخابية بالمشاركة في الترشح
والتصويت في انتخابات المجلس البلدي المركزي منذ دورته الأولى وحتى الآن..
ونحن هذا العام مقبولون على انتخابات المجلس في دورته السادسة، خاصة مع التطور الذي
تشهده دولة قطر في كافة المجالات على جميع الأصعدة سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي
أو العالمي، وعليه تعد مشاركتنا في هذه العملية الانتخابية واجباً وطنياً وترسيخاً
لمبدأ الديمقراطية. وتمتع الأفراد ومنحهم الفرصة لممارسة دورهم في الحياة السياسية
بشكل فعّال في المجتمع، مما يعكس الرقي الحضاري للأفراد في المجتمع.. ومن هنا ندعو
جميع منتسبي المجتمع الجامعي من المواطنين بجامعة قطر للمشاركة بفعالية في هذه الانتخابات.
واجب وطني
من جانبه، أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن
المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني، داعيًا كافة أفراد الشعب القطري إلى المشاركة
فيها والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديمقراطي بين كافة أفراد المجتمع، بما يقود
دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديمقراطي والازدهار السياسي.
وأوضح الكواري أن من طبيعة أي انتخابات أنها تقود للتعرف على السياق المجتمعي التي
تتم فيه العمليات الانتخابية بأبعادها المختلفة؛ كون هذا السياق يحتل أهمية خاصة في
فهم طبيعة المشاركة في العمليات الانتخابية وتطورها والنتائج التي تفرزها.. وقال: «إن
في العملية الانتخابية عن قوة اعتبارية ومعنوية للمرشح ليقوم بدور كبير ومهم لخدمة
دائرته الانتخابية ووطنه من خلال ترجمة مطالب أبناء الدائرة إلى مشاريع واقعية تؤثر
بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تطوير التجربة الديمقراطية وتساهم في تطوير المجتمع
بمختلف مستوياته».
خطة لمراقبة الانتخابات
وكشف الكواري عن إعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لخطة تفصيلية لمراقبة انتخابات
المجلس البلدي المركزي السادسة وفق البرنامج المعتمد من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى
وضع خطة توعوية حول المشاركة في الانتخابات حق وواجب، وإجراءات عملية لتنفيذ الخطة
المذكورة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية المعتمدة والمواثيق واتفاقيات
حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية.. لافتاً إلى أن الدور الذي تقوم به اللجنة
خلال فترة الانتخابات يأتي ضمن ما نصت عليه المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17)
لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبخاصة البند (5) والذي ينص على «رصد
أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وإعداد التقارير المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء
مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن»، والبند (9) والذي ينص على «نشر الوعي والتثقيف بحقوق
الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة».
وقال الكواري: «إن الانتخابات هي بوابة الديمقراطية التي تدعم نظام الحكم في أي دولة
وتنظم أمورها، فمن خلالها يتم إقرار حقوق الأفراد في المجتمع.. كما أن الانتخابات أفضل
وسيلة لتحقيق الإنجازات التنموية المستدامة في الدولة، وهي الضمان العملي لكل فرد في
المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه.. مؤكداً في الوقت
نفسه أن الحق في الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون
العامة في الدولة وتنص عليه المواثيق الدولية كما نصت عليه المادة (42) من الدستور
القطري».
ونوه الكواري إلى أن للانتخابات دوراً كبيراً ومهماً في خلق النضج السياسي والوعي الفكري
بشكل متبادل بين المواطن وبين من ينوب عنه ويمثله أي بين «المرشح والناخب»، فهي تدفع
الطرفين تجاه العمل المشترك لتبني إستراتيجيات وخطط تنموية لصالح الوطن ولصالح الأجيال
وبناء المستقبل.
واستعرض عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحقوق المطلوبة خلال مراحل العملية الانتخابية
المختلفة، والتي منها أن يكون مركز الانتخاب معروفاً للناخبين ويسهل الوصول إليه؛ إلى
جانب ضرورة وجود تعليمات أو إشارات أو بيانات للناخبين حول موقع مركز الانتخاب؛ فضلاً
عن التأكد من أنه تم إعداد لجان الانتخاب لتسعة الناخبين، بالإضافة إلى اكتمال كافة
التجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وقال الكواري: «إذا كان هناك شخص معاق إعاقة حركية أراد أن يمارس حقه في الانتخاب في
أحد لجان الانتخاب المعتمدة، إلا أنه لم يستطع ذلك بسبب عدم وجود منحدر للسير عليه
بواسطة الكرسي المتحرك؛ فهذا الموقف يدخل في اختصاص فريق المراقبة (لجنة الزيارات والرصد
باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان) من حيث إنه لم تتوفر تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص
ذوي الإعاقة، وبالتالي فإن هناك انتهاكاً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المواثيق الدولية
لحقوق الإنسان».
وقال الكواري: «كذلك يجب التأكد من أنه لا توجد أي مواد دعائية داخل مركز الانتخاب
وأن يتحقق مسئولو اللجان من هوية الناخبين الشخصية وعدم السماح للمصوتين بالتصويت دون
بطاقات الشخصية إلى جانب التأكد من عدم ممارسة أي ضغوط على الناخبين عند اختيارهم لوضع
العلامات في ورق الانتخاب وضرورة توضيح قدرة الناخبين على وضع العلامات في أوراق الانتخاب
بسرية من عدمها وإتاحة التصويت لأي ناخب.. وأضاف الكواري: يجب أن يظهر مسئولو لجان
الانتخاب تنظيمهم للجان الانتخاب بطريقة فعالة وأن يسمحوا للمراقبين برصد عملية التصويت
داخل لجان الانتخاب بحرية.. والتأكد من أن مندوبي المرشحين لم يواجهوا أي مشكلات في
دخول اللجنة الانتخابية».
وقال: «يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات
أو الصور في أماكن العبادة والمعاهد ودور التعليم والمباني الحكومية ومباني الهيئات
والمؤسسات العامة وأعمدة الكهرباء والهاتف وداخل أو خارج قاعات الانتخاب».
دور وزارة الداخلية
من جانبه، قال الملازم أول صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس
البلدي: «إن المشرَع القطري أسند مهمة تنظيم انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي
إلى وزارة الداخلية، لافتاً إلى الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها انتخابات المجلس البلدي،
نظراً للدور الكبير الذي يقوم به المجلس، وهو مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة
المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة
بتنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها».
وأضاف: «الناخب هو كل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لانتخاب أعضاء المجلس
البلدي المركزي وفقاً للمادة (1) من الفصل الأول للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1998
بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، وهي أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو يكون
مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، وأن يكون قد بلغ من العمر
ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالإضافة إلى أن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة
الانتخابية التي سيباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة
أو الشرطة.
مؤكداً الحمادي في ذات السياق ضرورة أن يباشر كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة
الانتخابية التابع له، منوهاً إلى أن عدد الدوائر الانتخابية في البلاد (29) موضحاً
أن لكل دائرة انتخابية مقراً يخصص لتنفيذ مختلف إجراءات العملية الانتخابية من قيد
الناخبين والمرشحين والفصل في الطعون وإجراء الانتخاب وإعلان النتائج.
وقال المحمدي: «بعد توافر الشروط المطلوبة في الناخب، لابد من تسجيل اسم الناخب ضمن
الجداول الخاصة بالناخبين.. وقدم شرحاً تفصيلياً لخطوات التسجيل»، وأضاف: «بعد التأكد
من البيانات وتوفر الشروط المطلوبة تقوم اللجنة بتسجيل اسم الناخب بالجدول الخاص بالناخبين
وينشر بمقر الدائرة الانتخابية المعنية فور انتهاء الإجراءات اللازمة بشكل يمكن المواطنين
من الاطلاع عليه».
وقال المحمدي: «توجد في كل دائرة انتخابية لجنة «فحص الطعون والتظلمات» وذلك للفصل
في الطعون والتظلمات، مبيناً في الوقت نفسه آلية عمل اللجنة التي يقوم بتشكيلها وزير
الداخلية في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى برئاسة أحد القضاء، وعضوية كل من رئيس لجنة
قيد الناخبين وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد
في جداول الناخبين».
طرق تقديم الطعون
وتناول المحمدي شرحاً لطرق تقديم الطعون وشروطها وأسبابها وطريقة الفصل فيها.. وقال:
يعلن موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي بمقار الدوائر الانتخابية قبل موعد الانتخابات
بواحد وعشرين يوماً على الأقل، كما يعرض كشف أسماء المرشحين في مقر كل دائرة انتخابية..
لافتاً إلى أنه لكل ناخب أو مرشح الحق في أن يطلب إبطال انتخابات أي عضو تم انتخابه
في دائرته الانتخابية خلال (15) يوماً من إعلان النتائج لعدة أسباب أهمه فقد العضو
المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة، أو أن يطرأ أي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها
في القانون بشأن تنظيم عملية الانتخاب.
واستعرض المحمدي الأحكام العامة للعملية الانتخابية والتي منها أن لكل مرشح الحق في
التنازل على أن يقوم بنفسه بتقديم التنازل كتابة إلى لجنة الانتخاب في دائرته الانتخابية..
ويدوّن التنازل أمام اسم من تقدم به في الكشف الخاص بالمرشحين، ويعلن تنازل المرشح
على الأبواب الخارجية لمقار الانتخاب في الدائرة التي كان مرشحاً فيها.. كما أن لكل
مرشح الحق في دخول قاعة الانتخاب وله أن يوكل في ذلك فقط أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية
ويجب أن يكون التوكيل كتابة.. وقال: تنتهي العضوية بسبب الوفاة أو انتهاء مدة العضوية
والاستقالة أو الفصل.. أو في حال حل المجلس بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.. وقدم
المحمدي شرحاً لشروط الدعاية الانتخابية.. وقال: «يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص
الممنوح للمرشح إذا خالف الشروط التي منح الترخيص على أساسها أو الأحكام الواردة؛ كما
يجوز لها إزالة وسائل الدعاية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات
المخالفة للأحكام على نفقة المخالف بطريق التنفيذ الإداري المباشر».التأكد من عدم ممارسة
أي ضغوط على الناخبينحث المواطنين على المشاركة بكثافة في الانتخاباتيحظر تنظيم المؤتمرات
وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات في أماكن العبادة ودور التعليم والمباني الحكوميةالملازم
المحمدي : إلغاء الترخيص الممنوح للمرشح للدعاية إذا خالف الشروطد . الأنصاري : مشاركتنا
في هذه العملية الانتخابية واجب وطنيلكل مرشح الحق في أن يطلب إبطال انتخابات أي عضو
خلال «15» يوماً من إعلان النتائج
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي
المركزي ومناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها
بدء قيد الناخبين لانتخابات البلدي
اختتام المرحلة الثانية من قيد الناخبين بانتخابات
البلدي اليوم