جريدة الوطن -
السبت 6 أبريل 2019م
الترقية
الاستثنائية من اختصاص جهة العمل
كتب- حسام وهب الله
أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية أن الترقية الاستثنائية حق أصيل لجهة العمل التي يعمل بها الموظف
وفي حال توافرت في الموظف كل شروط الحصول عليها فإن هذا لا يعني أن جهة عمله ملزمة
بمنحه تلك الترقية.
وأكد المصدر في تصريح خاص لـ الوطن أن قانون الموارد البشرية رقم «15» لسنة «2016»
حدد كل ما يتعلق بالترقية الاستثنائية وقد ترك حق القيام بها لرئيس الجهة وهو غير ملزم
بإعطاء الترقية الاستثنائية للموظف حتى لو تحققت فيه كل أسباب تلك الترقية حيث تقول
المادة رقم «48» من القانون: يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية
إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، بشرط أن يكون تقييم
أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه، وأن يكون قد أمضى في الخدمة
مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه،
وألا يتجاوز مجموع الإجازات التي حصل عليها الموظف في العامين السابقين على تاريخ رفع
طلب الترقية الاستثنائية خمسة أشهر فيما عدا الإجازات الدورية أو المرضية وتكون الترقية
الاستثنائية إلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها ولا تؤثر الترقية الاستثنائية على موعد
استحقاق الترقية بالأقدمية متى توافرت شروط استحقاقها ولا يجوز ترقية الموظف ترقية
استثنائية قبل مضي عشر سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة، وبما لا يجاوز
مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية ويستحق الموظف القطري- وفقا للمادة «49»- من شاغلي وظائف
الدرجة الممتازة فما دونها عند الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب
الذي كان يتقاضاه قبل الترقية مضافاً إليه علاوة دورية بالفئات المحددة للدرجة المرقى
إليها، أيهما أكبر.
كانت أمانة لجنة التظلمات والشكاوى التي يرأسها سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية قد تلقت عدد من شكاوى من موظفين قالوا إنهم تحققت فيهم كل شروط
الترقية الاستثنائية لكن جهات عملهم لم تمنحها لهم وهو الأمر الذي دعا اللجنة للتأكيد
على أن الترقية للدرجة الاستثنائية ليس من اختصاصاتها على اعتبار أن القانون حدد شروط
وآليات ذلك النوع من الترقية بشكل مفصل وأن اختيار الموظف الذي تتم ترقيته ترقية استثنائية
أمر يعود لجهة العمل وحق أصيل من حقوقها منعا لتضارب الاختصاصات.
في سياق متصل تلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية استفسارا لموظفة
قطرية بشأن مرور خمس سنوات على وجودها في إحدى الدرجات الوظيفية وإمكانية أن تتقدم
للحصول على ترقية استثنائية قبل حصولها على الترقية الاعتيادية أم عليها الانتظار حتى
حصولها على ترقيتها الاعتيادية ثم تتقدم بطلب للحصول على الاستثنائية وردت وزارة التنمية
الإدارية على الاستفسار قائلة أن على الموظف التوجه بأي سؤال يخص قانون الموارد البشرية
رقم 15 لسنة 2016 إلى إدارة الموارد البشرية بجهة عمله والتي تقوم بالرد على الاستفسار.
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
عبدالله الدوسري: لجنة التظلمات لا تنظر في الترقية الاستثنائية للموظفين