تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الوطن - الأربعاء  8 مايو 2019م

«التنمية» تطالب بتوفير وقاية كاملة للعمال

كتب- حسام وهب الله
أعدت إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في قسم السلامة والصحة المهنية دراسة حول تأثير الحرارة في جو العمل في ظل اقتراب موعد حظر العمل تحت أشعة الشمس.
وقالت الإدارة في مقدمة الدراسة إن هناك قرارا وزاريا يحمل رقم 20 لسنة 2005 ينص على عدد من الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل حيث جاءت المادة رقم «10» في القرار لتلزم جهات العمل في الساحات والأفنية المكشوفة التي تحتوي على آلات وماكينات مظلات أو أسقف لوقاية العمال من العوامل الجوية «أشعة الشمس وسقوط الأمطار» ما لم تقتضِ نوعية الأعمال وطبيعة المكان غير ذلك.
وأشارت الدراسة إلى وجوب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب درجات الحرارة المرتفعة في أماكن العمل وأن تتناسب درجة الحرارة مع طبيعة العمل ومقدار الجهد المبذول فيه ويسترشد في ذلك بالمستويات المأمونة وإذا كان العمل يؤدى في أماكن مكشوفة مما يعرض العمال للشمس فيجب تزويدهم بالأغطية الواقية للرأس والقفازات والأحذية المناسبة مع توفير مياه الشرب المبردة كما يجب تخصيص أماكن مكيفة لاستراحة العمال لاستخدامها في مواعيد الراحة المحددة.
وأكدت الدراسة أن القرار الوزاري ألزم جهات العمل أن تكون التهوية الطبيعية أو الصناعية كافية ومناسبة بحيث تمنع ركود الهواء أو بطء تجديده مع تفادي وجود هواء فاسد أو تيارات هوائية أو ارتفاع في نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة أو التغيير المفاجئ فيها أو انتشار الروائح الكريهة ويجب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة في حالة وجود مراجل أو غلايات أو أفران أو عند إجراء عمليات اللحام وذلك باستعمال حواجز واقية لحجب الإشعاع الحراري الصادر عنها عن العمال المتواجدين في المكان.
وطالبت الدراسة أصحاب العمل بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات للازمة للتأكد أن الظروف السائدة في مناطق وأماكن العمل تحقق وقاية كاملة للعمال المشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل مع وضع نظام رقابة فعال لضمان استمرار الأمان في بيئة العمل وسلامة التشغيل واتباع العمال لتعليمات الوقاية المقررة.
أعراض الإجهاد
ونشرت الدراسة الأعراض التي يتعرض لها العامل وتكشف عن إصابته بضربة شمس ومنها الدوخة والشعور بالقيء وألام الرأس وجفاف الجلد واحمرار الوجه وصعوبة التنفس وارتفاع درجات الحرارة أما في حالة إصابة العامل بالإجهاد الحراري فإنه يعاني من شحوب الوجه وضعف وسرعة التنفس وضعف النبض أما التقلصات الناتجة عن الحرارة فتؤدي إلى إصابة العامل بتقلص عضلات الساقين وجدار البطن. على الجانب الآخر بدأت الإدارة حملاتها التفتيشية في شهر رمضان بمتابعة كافة المشاريع والأعمال التي تتم بحيث يتم التأكد من الالتزام بقوانين وقرارات تنظيم العمل خلال الشهر الفضيل وتوفير سيارات مكيفة لانتقالاتهم وتوفير أماكن راحة مكيفة للفترة التي يتوقفون فيها عن العمل بسبب شدة الحرارة، ومن أهم الأمور التي سيتم متابعتها وفقا لتعليمات الوزارة الصريحة في هذا الشأن موضوع منع العمال من العمل ساعات تزيد على الساعات المحددة قانونا حفاظا على صحة وسلامة العامل حيث يؤكد المفتشون التابعون لوزارة التنمية الإدارية في توجيهاتهم لجهات العمل على الالتزام بساعات العمل المقررة في شهر رمضان وفي حالة المخالفة يتم التنبيه على الشركة وفي حالة التكرار يتم رفع محضر بالأمر إلى النيابة العامة وستقوم إدارة تفتيش العمل أيضا بمتابعة العمال الذين يقومون بالعمل في أعمال ليسوا على كفالتها أو ما يسمي العمل من الباطن حيث سيتعرض هؤلاء العمال ومن يقوم بتشغيلهم لإجراءات عقابية مشددة . يذكر أنه إذا كان العامل يعمل أكثر من الساعات المقررة في القانون ولا يحصل على أجر إضافي وكان هناك شكوى بخصوص هذا الأمر وتبين صحتها فإنه وبالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل يقوم بإثبات هذه المخالفة ويتم تحرير محضر بضبط المخالفة ضد صاحب العمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالإضافة إلى توجيه العمال ألا يقوموا بالاشتغال أكثر من الساعات المقررة في القانون مع تعويض العامل عن الساعات الإضافية التي قام بالعمل خلالها ويتم تحويل المخالفة إلى الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة وقد حدد القانون ساعات العمل في شهر رمضان بــ 6 ساعات يوميا وساعتين عمل إضافي وذلك كحد أقصى في اليوم إلا في حالة وجود خسارة ستقع على الشركة فيتم السماح بساعات أكثر لمرة واحدة وذلك وفقا لقانون العمل، حيث يتم حساب ساعة العمل الإضافية في اليوم العادي الساعة بساعة وربع وساعة العمل الإضافية في يوم الإجازة الأسبوعية الساعة بساعة ونصف على ألا يعمل إجازتين أسبوعيتين متتاليتين.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل

إصلاحات قانون العمل تعكس حرص الدولة على حماية حقوق العمالة 

بن طوار: قطر لا تقبل أي مساس بحقوق العمالة وتتعامل معها بحسم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك