جريدة الشرق - الأربعاء
24 يوليو 2019م
الشرق
تنشر اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة الكيميائية
الدوحة
ـ الشرق
أورد العدد 16 للجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة
العدل ، قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع رقم 11 لسنة 2019 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2013 بشأن الأسلحة الكيميائية.
تشتمل اللائحة التنفيذية على 32 مادة قانونية ، تحدد اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين
واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها ، والجهة المعنية هي وزارة الدفاع ، واللجنة
المختصة هي اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.وحددت معاني التخزين والمرفق ومسؤول المرفق
والحيازة والإحراز والإنتاج والمنتجات الوسيطة العابرة والمواد الكيميائية.
تنص المادة 2 على أنّ تراخيص الإنتاج والتجهيز والحيازة والإحراز والنقل والاستهلاك
للجهات الحكومية وحدها ، وأن يكون الترخيص للأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية
أو الوقائية.
وتنص المادة 4 على تراخيص الاستيراد والتصدير ، وهي أنه لا يجوز استيراد أو تصدير أيّ
من المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة ، وألا يعاد نقل
تلك المواد المستوردة إلى دولة ثالثة ، وأن يكون للأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية
أو للأغراض الوقائية المتصلة بالوقاية ، وألا تتجاوز الكميات الإجمالية لتلك المواد
في أيّ وقت من العام طناً واحداً على مستوى الدولة .وتتولى اللجنة المختصة إخطار المنظمة
بعمليات الاستيراد والتصدير قبل إتمامها بمدة 30 يوماً على الأقل .
وتنص المادة 6 أنه لا يجوز استيراد أو تصدير أيّ من المواد الكيميائية إلا بعد الحصول
على ترخيص ، وأن يكون للأغراض الصناعية أو الزراعية أو السلمية أو للأغراض العسكرية
التي لا تتصل باستخدامها كوسيلة حرب.
وتمنع المادة 8 من اللائحة التنفيذية القيام بإنتاج أو تجهيز أو استهلاك أيّ من المواد
المدرجة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة .
وتنص المادة 11 على ترخيص عبور المواد الكيميائية ، وأنه لا يجوز عبورها لإقليم الدولة
إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ، ويشترط لنقلها الالتزام بعمليات النقل
أياً كانت صفته مستورداً أو مصدراً أو وكيلاً للشحن أو متعهداً للنقل أو مرسلاً إليه
أو مالكاً أو رباناً أو مسؤولاً عن الشحنة المارة.
وتفيد المادة 13 أنه يشترط لطالب الترخيص ، تقديم صحيفته الجنائية ، وقيد المنشأة ،
والسجل التجاري أو الصناعي ، والبطاقة الشخصية والرخصة التجارية ، ووصف تفصيلي للمواد
ومعدات الإنتاج ، وفي المادة 15 يحدد الغرض من الترخيص ونوع النشاط المرخص له.
وحددت المادة 17 مدة الترخيص بسنة واحدة تبدأ من إصدار الترخيص ، وتكون مدة الترخيص
الصادر بالاستيراد أو التصدير أو النقل أو العبور 30 يوماً ، وينتهي الترخيص بتمام
التنفيذ.
وتنص المادة 22 أنه يتم إخطار الهيئة العامة للجمارك وموانئ الدولة بالمواد الكيميائية
، وفي حال عدم وجود ترخيص يمنع عبورها أو استيرادها أو مرورها لدولة ثالثة .
وتنص المادة 24 على أنه يلتزم المرخص بتوفير العمالة المدربة على استخدام المواد الكيميائية
، واستخدام وسائل الوقاية الشخصية والسلامة كالملابس الواقية وكمامات الوجه ، وتوفير
الآلات اللازمة لنقل حاويات المواد الكيميائية ، وتدريب العمال دوريا مرتين في السنة
، وتوفير الاسعافات الأولية.
وتفيد المادة 31 أنه لابد من تقارير سنوية بنقل المواد الكيميائية ، وتقدم بالتفصيل
سنويا قبل الأول من مارس من كل عام.
وتنص المادة 32 على أن رسوم إصدار التراخيص بمبلغ 50 ريالاً.
قانون رقم (16) لسنة 2013 بشأن الأسلحة الكيميائية
مرسوم رقم (58) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين
واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
العلي: إقرار تعديلات قانون الأسلحة الكيميائية قريباً