جريدة الشرق - الأربعاء 25
شوال 1441هـ - 17 يونيو 2020م
التنمية
الإدارية تدعو الشركات للالتزام بحظر العمل تحت أشعة الشمس
بدأت وزارة التنمية الإدارية
والعمل والشؤون الإدارية اعتبارا من امس تنفيذ قرار حظر العمل تحت اشعة الشمس المباشرة
ولغاية 31 أغسطس المقبل وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بهذا
الشأن. وتهيب الوزارة بأصحاب المؤسسات والمنشآت الخاضعين لأحكام قانون العمل بالالتزام
بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة
الصيف على الا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية وستكون فترة الحظر من الساعة
11.30 ولغاية 3 عصرا وسوف يقوم مفتشو الوزارة بإجراء زيارات ميدانية على مواقع الشركات
للتأكد من التزامها بأحكام القرار وتحرير مخالفات لأي شركة تلزم عمالها بالعمل خلال
فترة الحظر.
ويُلزم القرار الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة أن
تضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن تضع الجدول في
مكان ظاهر يَسهُل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته أثناء
زياراتهم التفتيشية على مكان العمل.
وأهابت الوزارة بأصحاب الشركات بعدم مخالفة أحكام القرار، وفي حال المخالفة سيتم إصدار
قرار بإيقاف العمل في المشروع لمدة لا تتجاوز شهر، ودعت الوزارة المعنيين بالشركات
والقطاعات المختلفة إلى مراعاة أوضاع العمالة وظروف العمل لديهم تطبيقًا للضوابط المقرّرة.
وبدورها قامت إدارة تفتيش العمل بالوزارة بنشر وتوزيع دليل (تأثير الحرارة في جو العمل)
ويحتوي الدليل على عدد من الإجراءات والتوجيهات والاشتراطات الواجب توافرها في أماكن
العمل المختلفة، بهدف حماية العمال من أخطار الحرارة المرتفعة، ولضمان أداء أعمالهم
بسلامة وأمان، دون المساس بالإنتاجية المطلوبة منهم، في جميع قطاعات الدولة بما فيها
البناء والصناعة والزراعة والخدمات.
ويوضح الدليل الأعراض التي يتعرض لها العامل وتكشف عن إصابته بضربة شمس ومنها الدوار
والشعور بالقيء وآلام الرأس وجفاف الجلد واحمرار الوجه وصعوبة التنفس وارتفاع درجات
الحرارة، أما في حالة إصابة العامل بالإجهاد الحراري فإنه يعاني من شحوب الوجه وضعف
وسرعة التنفس وضعف النبض، وفي جانب التقلصات الناتجة عن الحرارة فتؤدي إلى إصابة العامل
بتقلص عضلات الساقين وجدار البطن.
ومع بدء تنفيذ هذا القرار تبدأ إدارة تفتيش العمل بتنفيذ خطة موسعة لمراقبة أوضاع العمال
خلال فترة الظهيرة للتأكد من التزام كافة الشركات بعدم تشغيل العمال تحت أشعة الشمس
المباشرة خلال فترة الحظر طبقاً للوائح والقوانين المحددة.
وتحرص الوزارة على قيام مفتشي العمل بزيارة مختلف المشاريع التي تتم في الدولة لمتابعة
تنفيذ الشركات لكافة القوانين المنظمة لعمل العمال في وقت الظهيرة، والالتزام بمعايير
السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على المفتشين مراعاة التزام الشركات بساعات العمل
المحددة. وفي هذا السياق تدعو وزارة التنمية الإدارية العمل والشؤون الاجتماعية الشركات
والعمال لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية ومكافحة تفشي كورونا
(كوفيد – 19).
يأتي تنفيذ الإجراءات انطلاقاً من حرص الدولة على ضمان صحة وسلامة العمال في بيئة العمل،
مع مراعاة توفير معدات العمل بأفضل مقاييس السلامة والصحة المهنية، ومن هذا المنطلق
صدر العديد من التشريعات القطرية التي تواكب التطور في مسألة حماية حقوق العمالة. وتؤكد
الوزارة على ضرورة توفير أماكن راحة جيدة التهوية للعمال ومزودة بأجهزة تكييف وتتوافر
فيها المرطبات والمياه المثلجة خلال فترة الاستراحة التي يتوقفون فيها عن العمل من
الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم
أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (9) لسنة 2006 بشأن تحديد ساعات العمل
في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في
أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف
حظر العمل تحت الشمس يبدأ
السبت
مخالفة بعض الشركات قرار وزارة العمل وتشغيل عمالها تحت أشعة الشمس