جريدة الشرق - الإثنين 19
شوال 1442هـ - 31 مايو 2021
فهد
ظافر الدوسري لـ الشرق: عقوبات صارمة ضد الشركات المخالفة لقرار تحديد ساعات العمل
غنوة العلواني
قال السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية إن هناك عقوبات صارمة سيتم تطبيقها بحق الشركات المخالفة لقرار
تحديد ساعات العمل تحت أشعة الشمس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة
والنصف مساءً. وأضاف في حوار خاص لـ الشرق انه يتم القيام بحملات وزيارات تفتيشية
مكثفة على مواقع العمل للتأكد من التزام الشركات باشتراطات السلامة والصحة المهنية
الواجب مراعاتها لتجنب مخاطر التعرض للإجهاد الحراري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد
الشركات المخالفة.
وقال في حال وجود خطر على صحة وسلامة العمال، يتم إغلاق مكان العمل جزئياً أو كلياً
لحين إزالة هذا الخطر ويتم تقييم مستوى الحماية التي توفرها الشركات للعمال، عن
طريق القيام بالزيارات والحملات التفتيشية، ومراقبة مدى التزام الشركات باشتراطات
السلامة والصحة المهنية الواردة بقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرارات المنفذة
له، وذلك في أماكن العمل وسكن العمال، مع التركيز على الشركات كثيفة العمالة والتي
يكثر بها حوادث وإصابات العمل.
وأكد الدوسري على أحقية العامل في التوقف عن العمل والتقدم بشكوى إذا رأى أن هناك
سببا يدفعه إلى الاعتقاد بأن الإجهاد الحراري يهدد سلامته أو صحته، وقال: لا يحق
لصاحب العمل في هذه الحالة فصل العامل أو حرمانه من حقوقه، أو تعريضه للتمييز.
لافتا إلى أنه سيتم طرح جهاز حراري مخصص لمراقبة مؤشر التعرض لخطر الإجهاد الحراري،
مشيرا في السياق ذاته إلى أن غالبية الشركات تلتزم باشتراطات السلامة والصحة
المهنية، ويتم التأكد من ذلك من خلال عمليات التفتيش المستمرة، وفي حال وجود
مخالفات يتم التنبيه على الشركة ومنحها مهلة لإزالتها، وفي حال عدم الامتثال، يتم
تحرير محضر ضبط مخالفة، وإحالته للجهات القضائية المختصة.
حماية العمال
* ما الإجراءات التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية لحماية العمال من الإجهاد
الحراري؟
- تقوم الوزارة في بداية فصل الصيف من كل عام، بإجراء حملات توعية وإرشاد مكثفة
لأصحاب العمل والعمال، سواء في أماكن العمل، أو مساكن العمال، وكذلك عبر استخدام
وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك للتعريف بالاحتياطات الواجب
مراعاتها لتجنب خطر التعرض للحرارة العالية ولأشعة الشمس المباشرة، والتي تم النص
عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. ويتم القيام بحملات وزيارات
تفتيشية على مواقع العمل للتأكد من التزام الشركات باشتراطات السلامة والصحة
المعنية الواجب مراعاتها لتجنب مخاطر التعرض للإجهاد الحراري، واتخاذ الإجراءات
القانونية ضد الشركات المخالفة.
تحديد ساعات العمل
* ألزمت الوزارة صاحب العمل بوضع جدول لتحديد ساعات العمل اليومية هل سيتم مراقبة
التزام الشركات بذلك؟
- يقوم مفتشو الوزارة بالمرور على جميع المنشآت التي يمكن أن يتعرض العمال بها لخطر
الإجهاد الحراري، والتأكد من وضع جدول تحديد ساعات العمل اليومية في مكان ظاهر يمكن
للعمال والمفتشين الاطلاع عليه بسهولة، بالإضافة إلى التأكد من التزام المنشأة
بكافة الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالوقاية من خطر الإجهاد الحراري.
عقوبات صارمة
* ما عقوبة الشركات غير الملتزمة بهذا القرار؟
- يتم تطبيق عقوبات على الشركات المخالفة وقد نصت المادة 7من القرار 17 لسنة 2021
على ان يُغلق كلياً أو جزئياً، بقرار من الوزير، مكان العمل الذي لا تراعي أحكام
هذا القرار.
تقديم شكوى عمالية
* هل يستطيع العامل تقديم شكوى عبر المنصة الموحدة للشكاوى في حال لم تلتزم جهة
عمله بهذا القرار؟
- نعم بالإمكان ذلك، كما نصت المادة 6 من القرار 17 لسنة 2021 انه يحق للعامل
التوقف عن العمل والتقدم بشكوى إذا توفر سبب وجيه يدفعه إلى الاعتقاد بأن الإجهاد
الحراري يهدد سلامته أو صحته، ويتعين عليه إبلاغ المشرفين لدراسة حالته، ولا يحق
لصاحب العمل في هذه الحالة فصل العامل، أو حرمانه من حقوقه، أو تعريضه للتمييز.
جهاز حراري
* سيتم طرح جهاز حراري مخصص لمراقبة درجات الحرارة هل يمكن أن تقدموا لنا شرحا حول
هذا الجهاز؟
- ان الجهاز المذكور مخصص لمراقبة مؤشر التعرض لخطر الإجهاد الحراري، وذلك عن طريق
دمج درجات حرارة الجو، مع الرطوبة، والإشعاعات الحرارية المنبعثة من المصادر
المحيطة ببيئة العمل، مع مراعاة سرعة الرياح ومكان وقوف العامل، بحيث ينتج عنها
قياس نهائي يتم التنبؤ من خلاله بوجود خطر التعرض للإجهاد الحراري. كما ان استخدام
الجهاز سهل وبسيط وغير معقد، ويقوم بأخذ القياسات مباشرة في خطوة واحدة، ويمكن لأي
شخص استخدامه بسهولة ولابد من التذكير بأن قياس مؤشر الإجهاد الحراري هو ليس قياسا
لدرجة حرارة الجو المعلن عنها، ولكنه مؤشر بين عدة عوامل منها درجة الحرارة
والرطوبة والإشعاع وسرعة الرياح فمثلاً يمكن أن تكون درجة حرارة الجو 40 درجة
مئوية، ولكن قياس مؤشر الإجهاد الحراري يبلغ أقل من 32، وذلك في حال أن الرطوبة
كانت اقل من 25%.
الإصابة بالإجهاد الحراري
* في حال تعرض العامل للإجهاد الحراري ما هي الخطوات التي عليه اتباعها؟
- عندما يتعرض العامل للإجهاد الحراري يجب تحريك المصاب إلى مكان بارد وتخفيف
الملابس من على جسمه الى جانب وضع كمادات باردة على الرقبة، أو الإبط ورش الجسم
بالماء يجب سرعة التدخل الطبي في حالة القيء. وسوء الأعراض واستمرار الأعراض لأكثر
من ساعة وايضا اذا زادت درجة حرارة الجسم عن 40 درجة مئوية وكانت مصحوبة بفقدان
الوعي أو الهلوسة وغيرها، فلابد من الاتصال فورًا على الإسعاف وتحريك المصاب إلى
مكان بارد والمساعدة على خفض درجة حرارة الجسم باستخدام الكمادات الباردة، والماء
البارد وتجنب إعطاء المصاب أي سوائل للشرب.
توفير الإسعافات الأولية
*هل يتوجب على الشركات توفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة؟
- لقد نصت المادة 99 من قانون العمل 14 لسنة 2004 انه على صاحب العمل أو من ينوب
عنه أن يحيط كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله، وعلى ما يستجد منها بعد ذلك،
ويعرفه بوسائل الوقاية منها، وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل
الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية
عملهم وقد نصت المادة 104 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 انه يتوجب على صاحب
العمل الذي يستخدم عدداً من العمال يتراوح بين خمسة وخمسة وعشرين عاملاً، أن يعد
لهم صندوق إسعافات مزوداً بالأدوية والأدوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية
المختصة. ويوضع الصندوق في مكان ظاهر بالمنشأة وفي متناول العمال، ويعهد باستعماله
إلى عامل مدرب على تقديم الإسعافات الطبية الأولية، وإذا زاد عدد العمال على خمسة
وعشرين عاملاً، خصص صندوق لكل مجموعة يتراوح عددها بين خمسة وخمسة وعشرين عاملاً،
فإذا زاد عدد عمال المنشأة على مائة عامل وجب على صاحب العمل أن يعين ممرضاً
متفرغاً في المنشأة، إضافة إلى توفير صناديق الإسعافات الأولية، وإذا زاد عدد عمال
المنشأة على خمسمائة، وجب عليه أن يخصص لهم عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الأقل
وعليه فإنه يتوجب على صاحب العمل توعية العمال بمخاطر الإجهاد الحراري، وتوفير
وسائل الإسعاف اللازمة.
حماية العمال
* كيف تقيمون مستوى الحماية التي توفرها الشركات للعمالة الوافدة؟
- ان غالبية الشركات تلتزم باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ويتم التأكد من ذلك
من خلال عمليات التفتيش المستمرة وفي حال وجود مخالفات يتم التنبيه على الشركة
ومنحها مهلة لإزالتها، وفي حال عدم الامتثال، يتم تحرير محضر ضبط مخالفة، واحالته
للجهات القضائية المختصة. وفي حال وجود خطر داهم على صحة وسلامة العمال، يتم إغلاق
مكان العمل جزئياً أو كلياً لحين إزالة هذا الخطر كذلك يتم تقييم مستوى الحماية
التي توفرها الشركات للعمال، عن طريق القيام بالزيارات والحملات التفتيشية، ومراقبة
مدى التزام الشركات باشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة بقانون العمل رقم 14
لسنة 2004 والقرارات المنفذة له، وذلك في أماكن العمل وسكن العمال، مع التركيز على
الشركات كثيفة العمالة والتي يكثر بها حوادث وإصابات العمل. وفي هذا الإطار فإن
الوزارة تحث الشركات على الالتزام بالقرار واستمرار جهود غالبية الشركات في تنفيذ
الاحتياطات اللازمة للوقاية من الإجهاد الحراري. وندعو كافة المنشآت ببذل المزيد من
الجهود لحماية العمال من أخطار الحرارة والعمل تحت أشعة الشمس المباشرة بما يحقق
السلامة والأمان في مكان العمل والحد من الإصابات والوفيات بما يعكس الجهود
المبذولة في هذا المجال وتقديم صورة جيدة عن الواقع الحقيقي الذي توفره الدولة في
تحقيق المصلحة المشتركة للعمال وأصحاب العمل على حد سواء.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في
أماكن العمل المكشوفة
خلال الصيف
التنمية الإدارية تحظر العمل في
الأماكن المكشوفة خلال الصيف
إغلاق 84 موقعاً لشركات خالفت قرار العمل بالأماكن
المكشوفة