جريدة الوطن - السبت 14 ذو الحجة 1442هـ -
24 يوليو 2021
العلامة التجارية
المحامي والخبير
القانوني
تعد العلامة التجارية بمثابة خطوة رئيسية
عند إنشاء أي مشروع سواء تجاري أو صناعي لأن اسم المشروع وعلامته التجارية تعد
بمثابة شيء خاص بهذا المشروع تميزه عن مختلف المشاريع الأخرى في نفس المجال، ولذلك
فقد وضع المشرع القطري لتلك الأسماء والعلامات التجارية من الحماية ما يؤمن
الاختلاف وعدم حدوث اللبس بين أقران المجال التنافسي الواحد، وذلك ما صدر بشأنه
القانون رقم 9 لسنة 2002م بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية،
الذي يندرج تحت قانون حماية الملكية الفكرية، فبمجرد قيام صاحب العلامة التجارية
بتسجيلها تصبح ملكاً خاصاً له، وتسير إجراءات التسجيل بالعديد من الخطوات التي من
شأنها حفظ حقوق صاحب العلامة التجارية وذلك لعدم حدوث تضليل للجمهور وامتلاك أكثر
من شخص لنفس العلامة التجارية وبمطالعة المادة رقم 20 من ذات القانون نجدها تفسر
ذلك، فتنص على أن «لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الغير من استعمال علامته أو
استعمال أي إشارة مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو
الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو المنتجات أو الخدمات المماثلة».
ولذلك فإن العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معها محظورًا،
وذلك إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يُولّد انطباعًا بالربط
بينها وبين منتجات أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الأضرار بمصالحه.
وبناءً على ذلك، عند تسجيل العلامة يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكًا لها
دون سواه، ما لم يثبت العكس، ولا تقبل دعوى المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها
من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع
عليه دعوى بشأن صحتها، ولكن يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه،
أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما
لم يثبت رضا الأول صراحةً أو ضمنًا باستعمال العلامة من قبل من سُجلت باسمه.
وفي جميع الأحوال يتعيّن على الجهة المختصة أن تفصل في طلب التسجيل خلال فترة تسعين
يومًا من تاريخ تقديم الطلب متى كان مستوفيًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها
بالقانون.
وبموجب القوانين المعمول بها بالدولة في ذات الشأن فيجوز للجهة المختصة أن تفرض ما
تراه من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها
بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي آخر تراه، إذا لم يستجب
طالب التسجيل لطلبات الإدارة المختصة باستيفاء الشروط خلال تسعين يومًا من تاريخ
إبلاغه بذلك، اعتبر متنازلًا عن طلبه.
وفي حال رفضت الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته، أو علّقت التسجيل
على قيود أو تعديلات، وجب عليها أن تخطر صاحب الطلب أو من ينوب عنه كتابة بأسباب
قرارها، ويجوز بهذه الحالة لطالب التسجيل أو من ينيبه أن يتظلم منه خلال ثلاثين
يومًا من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18)
لسنة 2007.
قانون رقم (7) لسنة 2014 بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
مالية الشورى تدرس مشروع قانون العلامات التجارية للتعاون