جريدة
الراية - الخميس 25 محرم 1443هـ - 2 سبتمبر 2021
حدّدتها وزارة البلدية وتضمنت إجراءات الحصول على التراخيص
ضوابط إعلانات الحملات الدعائية لانتخابات الشورى
تحديد الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والمستندات المطلوبة
الدوحة- الراية:
حدّدت وزارةُ البلدية والبيئة ضوابطَ
وإجراءاتِ وكيفيةِ التقديم للحصول على رخصة الإعلان للدعاية الانتخابية للمرشحين
لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى.
وأوضحت الوزارةُ أن التقديمَ للحصول على رخصة الإعلان يتم من خلال موقع وزارة
البلدية والبيئة- الخدمات الإلكترونية -رخص الإعلان، من خلال الرابط:
http://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1525&siteID=1، أو عن طريق عناوين
البريد الإلكتروني المدرجة بالرابط التالي:
https://www.mme.gov.qa/static/municipalities-contact/.
وتتضمن المستندات المطلوبة للحصول على رخصة إعلان للدعاية الانتخابية، صورة من قيد
الترشّح من لجنة الانتخابات، وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، وفي حالة تقديم
الطلب عن طريق مكتب مختص بالدعاية والإعلان أو شركة للدعاية والإعلان يتطلب تقديم
«اسكتش» توضيحي ومعتمد من مكتب معتمد للدعاية والإعلان أو شركة الدعاية والإعلان
للافتة أو اللافتات المقدمة ونموذج (قائمة) يوضح عدد اللافتات ومواقع اللافتات
بالإحداثيات أو بالرقم المساحي، فضلًا عن كتاب تفويض من المُرشح وصورة الرخصة
التجارية للشركة أو المكتب المقدم.
وأكدت ضرورة مراعاة البنود الرئيسية لطلب رخص الإعلانات بناءً على القانون رقم (1)
لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وهي أن تكون لغة الإعلان هي اللغة
العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب العربية وَفقًا للضوابط التي تحددها
البلدية المختصة، وألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي أو غيره من
الأديان، وألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو
التقاليد أو الأعراف السائدة، وألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل
والألوان مماثلًا لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية،
وألا تعوق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام
إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ، بالإضافة إلى الحصول على موافقة خطية من
مالك العقار، أو مَن يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك
لطالب الترخيص، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة،
أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة،
أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة، وعدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد
التي تحددها البلدية المختصة، وألا تكون العلامات التجارية أو الأسماء والبيانات
الواردة بالإعلان، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية، وإذا كان الإعلان
سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرًا على المنتفعين بالعقار أو تلحق
بهم أضرارًا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ
التهوية، وللبلدية المختصة إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص، ويتحمل المرخص له
نفقات الإزالة، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما قد يلحق بالإعلان من أضرار أو
تلف نتيجة لهذه الإزالة، كذلك لا يسمح بوضع اللافتات أو الإعلانات على مداخل
القسائم أو المحلات والمتاجر، ويحظر وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على
الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية.
وفيما يتعلق بالشروط العامة لرخصة الإعلانات بناءً على قانون نظام انتخاب مجلس
الشورى رقم (6) لسنة 2021، يتم مراعاة البنود الرئيسية لطلب رخص الإعلان، ومنها
ضرورة حصول المرشح على ترخيص من وزارة الداخلية قبل مباشرته بالدعاية الانتخابية،
والمحافظة على الوحدة الوطنية، بحيث لا تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية أي نزعة
قبلية أو طائفية، وأن تتوافق الشعارات والعبارات المستخدمة مع القيم الدينية
والمجتمعية مع المجتمع القطري أو التقاليد السائدة في المجتمع، بالإضافة إلى عدم
الإساءة لأي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية والطائفية بين المواطنين بأي شكل،
فضلًا عن عدم استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، ولا
يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية،
بالإضافة إلى التزام المرشح أو الجهة المنظمة للإعلان بإزالة الإعلانات والنشرات
الانتخابية على نفقته عقب الانتهاء من العملية الانتخابية .. ولا يجوز استعمال
مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة، على أن
تراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص.
وبالنسبة للاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوب توافرها للحصول على رخصة إعلان
للدعاية الانتخابية، تتمثل في الموقع، ويقصد به الموقع المعتمد من قبل البلديات
لوضع اللافتات الإعلانية المؤقتة حسب الاشتراطات التنظيمية والتخطيطية، والمنصات
الإعلانية المرخصة والقائمة التابعة لشركات الدعاية والإعلان، ومراعاة ألا تزيد
مساحة اللافتة في الدعاية الانتخابية على 6م2، ولا يزيد ارتفاع اللافتة على 3م وعرض
اللافتة 2م. ويجب ترك مسافة لا تقل عن 25م بين اللافتة والأخرى، كما يجب ترك مسافة
لا تقل عن 30م بينها وبين الدوارات أو التقاطعات. ويحظر وضع اللافتات على الأماكن
والمباني التي لا يسمح بترخيص الإعلانات بها حسب قانون تنظيم الإعلانات رقم (1)
لسنة 2012م والمنصوص عليه بالمادة رقم (11) والمادة رقم (25) بقانون نظام انتخاب
مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2021م، ولا تقل المسافة بينها وبين حافة الطريق عن 1م،
ويسمح بوضع اللافتة الإعلانية على قواعد إسمنتية وبدون إجراء عملية حفر.. وتكون
الفترة الزمنية لممارسة الدعاية الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين
وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب.
وأوضحت وزارةُ البلدية والبيئة أن الجهات الأخرى المُشاركة في أداء الخدمة، هي مكتب
الوكيل المساعد لشؤون البلديات، وإدارة التخطيط العمراني، وهيئة الأشغال العامة،
والإدارة العامة للمرور.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (6)
لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى
قانون رقم (6)
لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قرار أميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد
اختصاصاتها
بقرار أصدره
رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية : تشكيل لجان انتخابات مجلس الشورى