جريدة الوطن - السبت 4 صفر 1443هـ - 11
سبتمبر 2021
قانون الشركات التجارية
محمد ماجد الهاجري الخبير القانوني والمحامي
جاء القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون
الشركات التجارية في إطار حرص الدولة على تحديث التشريعات القائمة من أجل تبسيط
وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية وجذب رؤوس الأموال، وتلبية
لمتطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية قطر 2030 ومواكبة
لتطورات العصر وما حدث به من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية.
ويتألف مشروع القانون من (340) مادة موزعة على ثلاثة عشر بابا، ويتناول القانون كل
ما يتعلق بتأسيس وعمل الشركات في قطر، ووفقا لبنود القانون فإن كل شركة تؤسس في قطر
تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون المركز الرئيسي لها في قطر، ولا يستتبع ذلك
بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانوناً على القطريين، إلا إذا كانت مملوكة
بالكامل لقطريين.
ويجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة، أحد الأشكال التالية: شركة التضامن، شركة
التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة العامة، شركة المساهمة الخاصة، شركة
التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وتكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد هذه الأشكال، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها
مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن التعاقد. ووفقا للمادة الثامنة
من القانون فإنه فيما عدا شركة المحاصة، لا تكون للشركة شخصية معنوية إلا بعد شهرها
وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال
مسؤولين بالتضامن عن الأضرار التي تصيب الغير جراء عدم شهر الشركة.
كما نظم مشروع القانون الشركة القابضة بالمواد من (265) إلى (217) حيث تم إقرار أن
الشركة القابضة هي شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على
شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها (51%)
على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات سواء كانت من شركات المساهمة أو من
الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وتعد شركة التضامن هي شركة تتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر، يكونون مسؤولين
بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
ويجوز تحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات بقرار يصدر وفقاً للأوضاع المقررة
للتعديل أو نظامها الأساسي وبشرط استيفاء شروط التأسيس والشهر المقررة للنوع الذي
تحول إليه الشركة.
ولا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها
والتزاماتها السابقة على التحول.
كما يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى من نوعها أو من نوع
آخر.
ويكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في
شركة جديدة تحت التأسيس، ويحدد عقد الاندماج شروطه.
ووفقا للمادة 43 من القانون فإنه لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال
الإدارة، ومع ذلك يجوز له أن يطلع بنفسه، في مركز الشركة، على أعمالها، وأن يفحص
دفاترها ووثائقها، وأن يستخرج بنفسه أو عن طريق وكيله بياناً موجزاً عن حالة الشركة
المالية، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً.
قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية
دراسة مشروع قانون «الشركات التجارية»