جريدة الوطن - السبت 12
جمادي الآخرة 1443هـ - 15 يناير 2022
الزراعة وقطع الأشجار دون ترخيص جريمة
حذرت وزارة البيئة
والتغير المناخي من مخالفة القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة
النباتية ومكوناتها، مؤكدة أنه لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية في مناطق
البيئة النباتية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة: الأعمال الزراعية، وقطع
الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب. ولا يمنح الترخيص إلا بقصد الاستفادة منها
لغرض تقره الوزارة، كما يمنع استغلال الثروة الطبيعية المتجددة وأراضيها، وإقامة
المنشآت الثابتة.
وأوضحت أن ارتكاب أي من المخالفات السابقة يعرض المخالف إلى عقوبة الحبس مدة لا
تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال، ولا تزيد عن عشرين ألف ريال، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، كما يتم مصادرة وسائل النقل
والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة، وإلزام المحكوم عليه في الجريمة
بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء
ارتكابها.
قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
الحبس 3 أشهر وغرامة ألفي ريال عقوبة إقتلاع الأشجار والحشائش
أو حرقها