تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الوطن - السبت 19 جمادي الآخرة 1443هـ  - 22 يناير 2022

مأمور الضبط القضائي

أن مهمة مأمور الضبط القضائي التقصي عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها توصلا إلى معاقبتهم فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره، ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها طالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، ولا تثريب على مأمور الضبط في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلمه لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة.
ومن ذلك التخفي وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو أبقى أمرهم سراً مجهولاً، وكان قيام ضابط الواقعة بتكليف المصدر السري بمجاراة الطاعن، وتظاهره بشراء المخدر الذي كان عرض بيعه له ليس فيه ما يفيد التحريض على الجريمة، أو خلقها مادام أنه قدم المخدر إلى المصدر السري تحت بصر الشرطي المرافق له، بمحض إرادته واختياره. ومادام قبول المتهم بيع المخدر لم يكن ملحوظاً فيه صفة المرشد وكان يحصل لو أن من عرض الشراء كان من غير رجال الشرطة، فإن ما فعله مأمور الضبط القضائي يكون إجراء مشروعا يصح أخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله بما تصح معه إجراءات القبض والتفتيش، وإذ خلص الحكم إلى تسويغ تلك الإجراءات ورفض دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش، يكون قد أصاب صحيح القانون وحق للحكم من بعد التعويل على الدليل المستمد منهما، طعن رقم 15 /‏ 2016
تكليف الضابط للمصدر السري بمجاراة المتهم وتظاهر الشرطي بشراء المخدر، ليس فيه ما يفيد التحريض على الجريمة أو خلقها.
ومن المقرر أن القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص، أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات، الطعن رقم 553 لسنة 2014 تمييز جنائي
ومن المقرر أن حالات التلبس واردة في المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر، فالقاضي لا يملك خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التي ذكرها القانون بالنص، ولكي يمكن القول بتوفر شرط التلبس الذي يفسح لمأموري الضبط القضائي القبض علي متهم وتفتيشه بغير حاجة إلى استئذان النيابة، أن يكون مأمور الضبط قد شاهد بنفسه الجاني وهو في إحدى حالات التلبس التي عددتها المادة سابقة الذكر. فإذا لم يكن قد شاهد الجاني أثناء ارتكاب الجريمة فعلاً، فيجب على الأقل أن يكون قد حضر إلى محل الواقعة عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة وشاهد آثار الجريمة وهي لا تزال قائمة ومعالمها بادية تنبئ عن وقوعها، فإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، فلا أقل من أن يكون شاهد المجني عليه عقب وقوع الجريمة بزمن قريب وهو يعدو خلف الجاني لملاحقته والقبض عليه، أو شاهد عامة الناس وهم يشيعون الجاني بصياحهم، أو رأى الجاني عقب وقوع الجناية بزمن قريب وهو حامل لآلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه مرتكب للجريمة أو مشارك في ارتكابها. وليس يكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة تبيح لمأمور الضبط القضائي الاستمتاع بتلك السلطات الواسعة السابقة الإشارة إليها، أن يكون ذلك المأمور قد تلقى نبأ التلبس من طريق الرواية أو النقل من الغير، شاهدا كان أو متهماً يقر على نفسه، على حين أن لا يكون هو نفسه قد شاهد صورة من صوره المتقدمة الذكر، طالما أن تلك الحالة قد انتهت بتماحي آثار الجريمة والشواهد التي تدل عليها، وكان مؤدى الواقعة كما أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شُوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
الشورى يطالب بتأهيل مأموري الضبط القضائي
مأمور الضبط القضائي ذراع العدالة وعينها التي تراقب احترام القوانين

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك