الراية - الإثنين29/9/2008
م
مرسوم بقانون رقم 24
لسنة 2008 بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي
أصدره نائب الأمير
تخصيص 2.8% من إيرادات الحكومة في الموازنة العامة لدعم البحث العلمي
نشر ثقافة الإبداع والابتكار وخدمة خطط التنمية ودعم الأبحاث.. أهم أهداف المؤسسة
تحديد صلاحيات المؤسسة في إقرار الاستراتيجيات والحصول علي المعلومات ومشاركة
القطاع الخاص
نظام مالي للمؤسسة يتضمن 5 أوجه للإيرادات تحت رقابة ديوان المحاسبة.
الدوحة-قنا :
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس المرسوم
بقانون رقم 24 لسنة 2008 بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي.
وقضي المرسوم بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص المرسوم
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008 بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي القانون رقم 5 لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلي مشروع القانون المقدم
من مجلس الوزراء.
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:
المؤسسة: المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام: مدير عام المؤسسة
الصندوق: صندوق قطر الوطني للبحوث بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
الفصل الثاني
دعم البحث العلمي
مادة 2
تخصص نسبة 2.8% من ايرادات الحكومة في الموازنة العامة للدولة لدعم البحث العلمي، وتعد
حصيلة النسبة المشار إليها المورد السنوي الرئيسي للمؤسسة.
مادة 3
تتولي المؤسسة إدارة وتنمية واستثمار حصيلة النسبة المشار إليها، علي أسس وبمعايير
اقتصادية، وتتحدد أوجه انفاق الحصيلة المشار إليها، في دعم أنشطة البحث العلمي والنهوض
بمستواه، وفقا لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
إنشاء المؤسسة وأهدافها واختصاصاته
مادة 4
تنشأ مؤسسة تسمي المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي ، تكون لها شخصية معنوية، وموازنة
مستقلة، وتتبع الأمير مباشرة.
مادة 5
يكون المقر الرئيس للمؤسسة مدينة الدوحة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء مقار أو مكاتب
داخل الدولة وخارجها.
مادة 6
تهدف المؤسسة إلي دعم وتمويل البحث العلمي، والنهوض بمستواه، وإدارة وتنمية واستثمار
الموارد المخصصة له، وتعمل بوجه خاص علي تحقيق ما يلي:
1- نشر ثقافة الابداع والابتكار والبحث العلمي بين المواطنين، وتنمية الوعي بأهمية
البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل.
2- مساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع
ومشكلاته المحلية، والمساهمة في حل المشكلات الاقليمية والدولية لتحقيق المزيد من التقدم.
3- الاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئة والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها
تطوير تقنيات تؤدي إلي تحسين الانتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلي مستويات
عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة.
4- توجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات البحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات
والهيئات والباحثين المعنيين به.
مادة 7
للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها
بوجه خاص ما يلي:
1- إقرار الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالبحث العلمي، وتحديد أولوياته.
2- تخصيص المبالغ اللازمة لدعم وتمويل البحوث والدراسات والمشروعات البحثية والعلمية.
3- الحصول علي البيانات والاحصاءات والدراسات والتقارير والبحوث المتصلة بأعمالها،
من الوزارات وسائر الجهات الحكومية وغيرها من الأجهزة المختصة.
4- وضع أسس وقواعد التعاون مع الجهات التعليمية والعلمية في الداخل والخارج، ورسم السياسات،
ووضع الاستراتيجيات المتصلة بهذا التعاون، وتحديد آليات التنفيذ والمتابعة.
5- العمل علي دعم ومشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في أنشطة البحث العلمي.
6- استثمار أموال المؤسسة وتنمية ايراداتها علي أسس وبمعايير اقتصادية، ووضع النظم
الكفيلة بذلك.
7- اقتراح نظام لصرف عائدات استثمار أموال المؤسسة في الأوجه التي يصدر بتحديدها قرار
من المجلس.
8- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بشؤون البحث العلمي.
9- أي أعمال أخري ترتبط بنشاط البحث العلمي يكلفها الأمير بها.
الفصل الرابع
إدارة المؤسسة
مادة 8
يتولي إدارة المؤسسة، مجلس إدارة، يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء من ذوي
الخبرة والمهتمين بالبحث العلمي، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير.
وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة.
ويكون للمجلس أمين سر يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومكافأته قرار من المجلس.
مادة 9
يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة، ويتخذ ما يراه مناسباً
لتحقيق أهدافها، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وله وبوجه خاص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف علي تنفيذها.
2- إقرار الخطط والاستراتيجيات ورسم السياسات الخاصة بالبحث العلمي.
3- إصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
4- إصدار اللوائح الإدارية والمالية ولائحة شؤون الموظفين بالمؤسسة.
5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي.
6- إصدار نظام استثمار أموال المؤسسة.
7- قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي تقدم للمؤسسة من الأفراد أو الهيئات
أو المؤسسات الوطنية والأجنبية.
مادة 10
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة علي الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، ولا
يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، علي أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه،
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه،
ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت، وتكون جلسات المجلس سرية.
مادة 11
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة أو المكانة العلمية
من موظفي المؤسسة أو غيرهم، ويكون للمدعوين حق الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم
حق التصويت.
مادة 12
تُدون محاضر جلسات المجلس وقرارات في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين السر.
مادة 13
للرئيس الحق في التوقيع عن المؤسسة في كل ما يتعلق بشؤونها، ويجوز له أن يفوض أحد أعضاء
المجلس في التوقيع، في الشؤون التي يحددها.
مادة 14
يمثل الرئيس المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير.
مادة 15
يكون للمؤسسة مدير عام، يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويحضر المدير العام جلسات المجلس
دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 16
يتولي المدير العام، تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للمؤسسة، تصريف الشؤون
الإدارية والمالية للمؤسسة، وفقاً للوائح والنظم الداخلية والقرارات التي تصدر من المجلس،
وفي حدود الموازنة السنوية المقررة، وبوجه خاص ما يلي:
1- الإشراف العام علي الجهاز الإداري للمؤسسة.
2- تنفيذ قرارات المجلس.
3- اقتراح مشروعات اللوائح الخاصة بالمؤسسة.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة.
5- إعداد تقرير عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية.
6- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
7- أي أعمال أخري يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 17
لا يجوز أن يكون للرئيس، أو نائبه، أو أي عضو من أعضاء المجلس، أو المدير العام، أو
أحد موظفي المؤسسة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المؤسسة
أو لحسابها، أو في المشروعات التي تقوم بها، أو في أي من مجالات نشاطها.
الفصل الخامس
النظام المالي للمؤسسة
مادة 18
تتكون موارد المؤسسة مما يلي:
1- حصيلة نسبة (2.8%) من إيرادات الحكومة في الموازنة العامة للدولة.
2- الاعتمادات المالية الأخري التي تخصصها لها الدولة.
3- الإيرادات التي تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها.
4- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس.
5- عائد استثمار أموالها.
مادة 19
يكون للمؤسسة موازنة سنوية تقديرية يتم إعدادها طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح
الداخلية، كما يكون لها حساب خاص تودع فيه أموالها.
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام، علي أن
تبدأ السنة المالية الأولي للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي بنهاية مارس
من العام التالي.
مادة 20
للمؤسسة الاحتفاظ بفائض موازنتها وترحيله من سنة لأخري.
مادة 21
يتولي ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة وفقا لأحكام القانون ورفع تقريره
السنوي للأمير.
وللأمير تعيين مراقب حسابات أو أكثر يتولي مراقبة حسابات المؤسسة، ولمراقب الحسابات
في كل وقت الحق في الاطلاع علي جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات
التي يري ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه علي الوجه الصحيح وله ان يتحقق من موجودات
المؤسسة والتزاماتها وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق يرفع تقريرا بذلك الي
الأمير.
الفصل السادس
المهام الفنية والتنفيذية
مادة 22
تسند المهام الفنية والتنفيذية المتعلقة بتوجيه وتنظيم وتقييم ومتابعة مشروعات الابحاث
العلمية الي الصندوق وله في سبيل مباشرة مهامه القيام بما يلي:
1- وضع الخطط والاستراتيجيات المتصلة بالبحث العلمي وعرضها علي المؤسسة لإقرارها.
2- تحديد مجالات الابحاث العلمية ذات الاولوية في خدمة خطط التنمية الشاملة للدولة.
3- وضع معايير لتقييم جودة واعتماد مشروعات الابحاث العلمية وذلك علي أسس تنافسية واسترشادا
بالمعايير والمواصفات العالمية.
4- تلقي مشروعات الابحاث العلمية لدراستها واقرار صلاحيتها وجدواها الاقتصادية او الاجتماعية
وآثارها المستقبلية وادراجها ضمن خطته السنوية.
5- الاشراف علي الابحاث العلمية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بصورة دورية.
6- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود الخاصة بمشروعات الابحاث العلمية مع الجهات
الوطنية والاقليمية والدولية.
7- تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الابحاث التي يجريها ويعتمد نتائجها.
8- متابعة التطورات العلمية في الداخل والخارج والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية
بشأنها.
9- رعاية وتنظيم والاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات والمنتديات والمحافل المحلية والاقليمية
والدولية المتعلقة بالبحث العلمي.
مادة 23
يقوم الصندوق بالتنسيق مع الامانة العامة للتخطيط التنموي بشأن خطته البحثية والعلمية
السنوية وآثارها ومدي اتفاقها مع الرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية
في الدولة.
مادة 24
يرفع الصندوق الي المؤسسة تقريرا دوريا نصف سنوي عن نشاطه واعماله وتطوير الابحاث التي
يجريها او يشرف عليها وتقييمه لها كما يرفع الي الموسسة تقريرا مفصلا عن أوجه نشاطه
ومشروعاته البحثية والعلمية وسير العمل فيها ومركزه المالي في موعد لا يجاوز ثلاثة
اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للصندوق متضمنا اقتراحاته وتوصياته ومشفوعا بنسخة
من الحساب الختامي.
مادة 25
يرفع الصندوق الي المؤسسة مشروع موازنته السنوية للبحث العلمي لاقرارها وللمؤسسة تعديلها
بالتشاور مع الصندوق.
ويبين مشروع الموازنة المبالغ التي يحددها الصندوق لتنفيذ خطته العلمية السنوية واوجه
إنفاقها.
مادة 26
يباشر الصندوق مهامه واختصاصاته في إطار احكام هذه القانون ونظمه ولوائحه الداخلية.
الفصل السابع
أحكام عامة
مادة 27
علي جميع الوزارات والاجهزة الحكومية الاخري والهيئات والمؤسسات العامة موافاة المؤسسة
بما تطلبه من بيانات ومعلومات والتعاون معها في تنفيذ ما يصدره المجلس من قرارات في
مجال اختصاصها.
مادة 28
يرفع الرئيس الي الأمير تقريرا مفصلا عن اوجه نشاط المؤسسة ومشروعاتها وسير العمل فيها
ومركزها المالي في موعد لا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية علي ان
يتضمن التقرير مقترحاته وتوصياته ومشفوعا بصورة من تقرير مراقب الحسابات ان وجد.
مادة 29
للأمير ان يطلب من المجلس تقديم تقارير عن اوضاع المؤسسة الادارية والمالية والفنية
او اي وجه من وجوه نشاطها او اي معلومات تتعلق بها وله ان يصدر توجيهات عامة بشأن ما
يجب علي المجلس اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.
مادة 30
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون او اللوائح الخاصة بالمؤسسة يسري علي موظفي المؤسسة
القانون المنظم للخدمة المدنية في الدولة.
مادة 31
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 32
علي جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر |
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 25-9-1429هـ
الموافق 25-9-2008م
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة
قانون
رقم (5) لسنة 1973م بإنشاء ديوان المحاسبة
قانون
رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة
قانون
رقم (3) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة
قانون
رقم (36) لسنة 2005 بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا
قانون
رقم (11) لسنة 2003 بإنشاء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم والفنون والآداب
مرسوم
بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قرار
أميري رقم (13) لسنة 1980م بإنشاء مركز للبحوث العلمية والتطبيقية بجامعة قطر
قانون
المحاسبة معيب
قانون
المهنة ومستقبل مكاتب المحاسبة الوطنية