جريدة الشرق الأحد 22 من فبراير2009م
الالشؤون الاجتماعية
تواصل الرد على الشكاوى والاستفسارات عبر
"الشرق" :الانتفاع بإسكان ذوي الحاجة يلغي الحصول على إسكان بقرض
يمكن هدم وإعادة بناء مساكن نظام ذوي الحاجة بعد تقرير سوء الحالة الإنشائية
الدوحة - الشرق:
تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية هذا الأسبوع عددا من الشكاوى والاستفسارات التي ترد عليها
عبر جريدة "الشرق"، وأوضحت الوزارة في ردها على هذه الشكاوى عددا من الأمور الخاصة
المتعلقة بمعاملات إدارة الإسكان ونظام الانتفاع الخاص الذي يتم أخذ الموافقات الخاصة
به من خلال إدارة الإسكان، وهذا نص رد وزارة الشؤون الاجتماعية:
يسر وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتوجه بالتحية والاحترام إلى جريدة الشرق الغراء وقرائها
الأعزاء ونود في هذا اليوم أن نتحدث عن إدارة الإسكان بالوزارة بالإضافة إلى بعض الردود
التي وردت بصحيفتكم الموقرة. وتعقيباً على الشكوى التي وردت بجريدتكم في يوم الأربعاء
بتاريخ 11/2/2009 بعنوان: (تقدمت إلى إدارة الإسكان للحصول على أرض وقرض.. متقاعدة
من كبار الموظفين تعيش بلا سكن) وعلى النحو الوارد تفصيلاً بالشكوى:
نفيدكم علماً بأن المواطنة كانت قد تقدمت للإدارة بطلب بتاريخ 10/7/2007 للانتفاع بنظام
الإسكان بقرض، وأنه ببحث طلبها في ضوء أحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان،
والقرارات التنفيذية له، فقد تبين أنها منتفعة ووالدتها وشقيقتها بمسكن شعبي للمواطنين
العجزة (مجاني) كائن بمدينة خليفة الشمالية، وبالتالي لا يجوز لها الانتفاع بمسكن آخر
إعمالاً لأحكام القانون المذكور، والقرارات التنفيذية له.
هذا مع العلم بأنه نظراً لسوء الحالة الإنشائية للمسكن، فقد تقرر هدمه وإعادة بنائه
من جديد، وأنه إعمالاً لقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بتاريخ 11/4/2007 بأنه يتولى
بنك قطر للتنمية هدم وإعادة بناء هذه المساكن، فقد تم إبلاغ جهة الاختصاص بتاريخ 21/9/2008
لهدم وإعادة بناء المسكن المذكور، وعند الانتهاء من إعادة بنائه، فسوف يتم تسليمه لهم،
وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً بهذا الشأن. ونود أن نستعرض لكم بعضاً من
المواد التي وردت بقانون الإسكان حيث تنص المادة (2) على أنه، يهدف نظام الإسكان، وفقاً
لأحكام هذا القانون، إلى الإسهام في توفير السكن الملائم للمواطنين، وذلك من خلال ما
يأتي:
1. منح المنتفع مبلغاً نقدياً يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح
الوزير، وذلك لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن، ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة
ان تخصص للمنتفع بدلاً عن ذلك قطعة الأرض اللازمة بحيث لا تتجاوز مساحتها (625) ستمائة
وخمسة وعشرون متراً مربعاً داخل مدينة الدوحة، و (1000) ألف متر مربع خارجها.
2. منح قرض إسكان مقداره (600.000 ستمائة ألف ريال) للمـواطنين الذين تسـمح مـواردهم
الماليــة بتسديد قيمة القرض، مع تحصيل مصاريف إدارية مقدارها (1%) سنوياً، تتناقص
وفقاً لمـا يسـدد مـن قيمة القرض، على أن يتم التمويل عن طريق البنك، ويكون سداد القرض
في الحدود وبالإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ويجوز تعديل مساحة الأرض وقيمة القرض المشار إليهما في البندين السابقين بقرار من مجلس
الوزراء.
3. توفير وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجير.
وتشير المادة (14) أنه: في حالة إصابة المنتفع بعجز كلي وفقــاً لتقريـر الجهــة الطبية
المختصـة أو وفاتـه يعفــى هـو أو ورثتـه بحسب الأحوال، من سداد 50% من قيمة أقساط
القرض التي تستحق بعـد تاريخ الإصـابة أو الوفــاة، كما يتم الإعفاء كذلك من قيمة المصاريف
الإدارية المقررة بمقتضى هذا القانون.
ويجوز بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح مجلـس الـوزراء، الإعفـاء الكلي أو الجزئي
من باقي القرض، وذلك في حالات الضرورة القصوى أو الكوارث، أو عند سداد (75%) من الأقساط
بانتظام .
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
مرسوم
رقم (20) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام المساكن الشعبية من سداد باقي قروض البناء
قرار
مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بحدود وإجراءات سداد قيمة قرض الإسكان
قرار
أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها
وإصدارها
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2008 بقواعد وإجراءات منح المنتفع بنظام الإسكان المبلغ
المخصص لشراء الأرض وقرض الإسكان
انتهاء
العمل بقانون الإسكان المؤقت
نار
أسعار مواد البناء حرقت قرض الإسكان
3%
نسبة الفائدة علي قرض الإسكان الإضافي
مواطنون:
معاملاتنا لقروض الاسكان متوقفة في بنك التنمية
تحديد
قيمة بدل الإيجار وفقا لعدد أسر المنتفعين من نظام الإسكان
تحمل
الحكومة نصف المصاريف الإدارية التي يحصلها بنك قطر للتنمية من المنتفعين بقرض الإسكان