الراية - الثلاثاء30/ 6/ 2009م
الراية تنشر تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2008 ( 1 - 2 )
توصية بإلغاء قانون حماية المجتمع وتعديل قانون زواج الأجانب
إزالة القيود علي إنشاء الجمعيات الخاصة وتعديل قانون الجنسية
اللجنة لم ترصد أي حالة اختفاء قسري أو انتهاك الحق بالحياة
لم تسجل اللجنة أي حالة تعذيب في السجون هذا العام
توصية بإعادة النظر في قانون المطبوعات وإلغاء العقوبات السالبة للحرية
اللجنة رصدت اهتمام الدولة بالعمل على توفير فرص عمل للشباب
طفرة مستمرة في مجال حقوق المراة .. ورصد 7 ملاحظات تمييز ضدها
تشكيل لجنة لدراسة الحالات الإنسانية غير المطابقة لقانون الإسكان
امتعاض من اجراءات التخطيط العمراني بتقدير قيمة الأراضي المنزوعة
الدوحة -أنور الخطيب:
أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسرعة الانضمام للعهدين الدوليين العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية كما أوصت اللجنة في تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر
لعام 2008 الذي حصلت الراية علي نسخة منه علي دراسة انضمام قطر للاتفاقية الدولية
لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم كما أوصت اللجنة في تقريرها بمراجعة
وتعديل التشريعات الوطنية بما يتفق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولا
سيما ما صادقت الدولة عليه.
كما نوهت اللجنة الي أهمية إجراء بعض التعديلات التشريعية من أهمها إلغاء قانون
حماية المجتمع رقم 17 لسنة 2002 والذي يجيز توقيف الأشخاص لمدة أسبوعين قابلة
للتجديد دون محاكمة وكذلك تعديل قانون تنظيم زواج الأجانب رقم 21 لسنة 1989 ليقتصر
علي تنظيم الحق وليس تقييد الحق في حرية الزواج وحرية اختيار الزوج وتعديل القانون
رقم 12 لسنة 2004 بشأن الجمعيات لإزالة القيود المفروضة علي الجمعيات الخاصة
والمهنية وكذلك تعديل قانون الجنسية رقم 38 لسنة 2005 وقانون المحكمة الدستورية
العليا رقم 12 لسنة 2008 وقانون المنازعات الإدارية رقم 7 لسنة 2007 وقانون الأحكام
العرفية رقم 9 لسنة 2007 كما طالبت اللجنة في تقريرها السنوي بعدم تحصين أي قرار أو
عمل من رقابة القضاء حفاظا علي حق اللجوء الي القضاء ولمراقبة مدي مشروعية القرارات
والأعمال الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية. كما تعرضت اللجنة في تقريرها الي
حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن وطالبت بضرورة إحداث عدة تعديلات من أجل حماية الفئات
الأولي بالرعاية. وأشارت اللجنة في تقريرها الي أنها عمدت الي استنهاض طاقات
المجتمع المدني عن طريق نشر ثقافة المجتمع المدني وتنظيم عمله وإقامة تحالفات قوية
من اجل الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وتشجيع تكوين الجمعيات. وحول أوضاع المحبوسين
والمحتجزين فقالت اللجنة لا شك ان هناك تقدما ملموسا رصدته اللجنة من خلال زياراتها
المتكررة للمحبوسين وأماكن الاحتجاز إلا ان اللجنة ما زالت تأمل في المزيد من
التحسن في أحوال النزلاء والسجون.
وأكد التقرير ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم ترصد أي حالة من حالات انتهاك
الحق في الحياة التي تقع في نطاق مسؤولية السلطات العامة خلال عام 2008 وهو ما يعد
مؤشرا ايجابيا علي حماية الحق في الحياة كما ان اللجنة لم ترصد أي حالة اختفاء قسري
أو تتلقي أي شكوي بهذا الصدد ولم يشهد عام 2008 أي نوع من أنواع المحاكمات خارج
القضاء. كما أشار التقرير ان اللجنة لم ترصد أو تتلقي أي شكوي أو حالة تفيد وجود
تعذيب في أماكن الاحتجاز. وفيما يتعلق بحرية التعبير قالت اللجنة في تقريرها انها
رصدت قيام بعض العاملين في وسائل الاعلام بممارسة نوع من الرقابة الذاتية علي
أنفسهم عند التعرض لبعض الموضوعات. كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في القانون رقم 8
لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر لما تتضمنه بعض أحكام هذا القانون من العديد من
القيود المتعلقة بإجراءات تأسيس المطبوعات فضلا عن القيود المتعلقة بالنشر. وما
تضمنه من عقوبات سالبة للحرية. وقد رصدت اللجنة حكما علي الصحافية أمل عيسي غيابيا
بالسجن ثلاث سنوات بتهمة القذف ونشر معلومات خاطئة عن مؤسسة حمد الطبية في مايو
2008 كما صدر حكم بغرامة رئيس التحرير.
وأشار التقرير الي انه رصد جهود الدولة التي تسير بخطي متلاحقة نحو النهج
الديمقراطي وتفعيل المزيد من المشاركة في الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية في
البلاد إلا انه ما زالت تترقب صدور قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشوري وإجراء
الانتخابات البرلمانية المنتظرة عام 2009. وفي موضوع نزع الجنسية قال تقرير اللجنة
انها رصدت تضرر بعض المواطنين ممن سحبت منهم الجنسية القطرية الذين سبق وان انتفعوا
بنظام الإسكان لقيامهم ببيع هذه المساكن اثر إسقاط الجنسية عنهم ليتمكنوا من تسديد
ديونهم بعد ان فقدوا وظائفهم فضلا عن شكاوي من بعض الزوجات القطريات من قيام إدارة
الإسكان بسحب منزل الزوجية اثر إسقاط الجنسية عن أزواجهن. وفيما يتعلق بالتمييز ضد
المرأة قال التقرير ان اللجنة رصدت استمرار بعض الصور القليلة التي تتضمن تمييزا ضد
المرأة يتمثل بالتمييز في مجال السفر والتنقل والتمييز في مجال العمل وعدم تقلد
النساء بعض الوظائف وعدم الحصول علي ذات المزايا الوظيفية المتعلقة بالأجر من خلال
التمييز في العلاوات وبدل السكن والتمييز في مجال عدم منح جنسية المرأة القطرية
لزوجها غير القطري وأولادها منه حسبما جاء في قانون الجنسية رقم 38 لسنة 2005 كما
أشار التقرير انه علي الرغم من تكريس المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية فان
مساهمة المرأة في الحياة السياسية بقيت محدودة علي الرغم من التطور الملحوظ الذي
شهدته أوضاع المرأة القطرية بفضل الفكر المستنير لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن
خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير
والتي كان لها الفضل في الارتقاء بأوضاع المرأة القطرية ومشاركتها في عملية
التنمية. وفيما يتعلق بحقوق العمال أشار التقرير الي ان حقوق العمال تتعرض أحيانا
لبعض القيود بسبب استمرار العمل بنظام الكفالة.
وفيما يتعلق بالشكاوي التي وردت الي اللجنة خلال عام 2008 فقد ورد الي اللجنة 1031
شكوي مختلفة أبرزها يتعلق بنقل الكفالة والانتفاع بنظام السكن وإعادة الجنسية
ومستحقات عمالية وعفو من العقوبة وقد قامت اللجنة ببحث ودراسة هذه الشكاوي وتسوية
بعضها ومخاطبة الجهات المسؤولة حول بعضها الآخر تمهيدا لحلها .
وفيما يلي تنشر الراية أبرز ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية لعام 2008:
توصيات خاصة بالتشريعات
توصي اللجنة بإعادة النظر في بعض أحكام التشريعات التالية:
القانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع (المادتين الأولي والثانية من
القانون).
القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن إنشاء جهاز أمن الدولة (المادة السابعة من القانون).
القانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن الإرهاب (المادتين 1 و18 من القانون).
القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن قانون الجمعيات (المواد 7، ،14 ،22 ،24 ،42 31).
القانون رقم 18 لسنة 2004 بشأن المسيرات (المواد ،1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،11 ،12 ،13 ،15
،17 ،8 19).
القانون رقم 21 لسنة 89 بشأن الزواج من الأجانب (،1 ،2 ،4 7).
القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن المنازعات الإدارية (المادتين 3، 5 من القانون).
القانون رقم 8 لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر (المواد ،1 ،2 ،11 ،14 ،25 ،33 ،43
،47 الفقرتين د. ن، ،58 ،66 ،67 ،76 ،81 82).
لما تتضمنه أحكام هذه المواد من تقييد للحقوق والحريات وذلك علي النحو الذي سبق
للجنة أن أبدته عند التعليق علي هذه القوانين.
كما توصي اللجنة بسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بمشروع قانون الاتجار بالبشر
وإصدار هذا القانون. وسرعة إصدار قانون عمال المنازل.
كما توصي اللجنة بضرورة إلغاء قانون حماية المجتمع رقم 17 لسنة 2002 حيث إن بعض
أحكامه تشكل تقييداً للحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في اعتبار المتهم بريئا
حتي تثبت إدانته من خلال محاكمة عادلة ومحايدة ومستقلة تتوافر فيها الضمانات
القانونية لحق الدفاع.
وتوصي اللجنة بضرورة الإفراج عن الأشخاص الموقوفين وفقاً لقانون حماية المجتمع، أو
إحالتهم للقضاء.
وتجدد اللجنة توصيتها بضرورة تعديل القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن جهاز أمن الدولة
والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن الإرهاب علي النحو الذي يحمي الحق في الحرية والأمان
الشخصي والاكتفاء بالمدد المشار إليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وتوصي اللجنة بضرورة وسرعة تمحيص حالات الأشخاص الموقوفين بحجز الإبعاد ، والإفراج
عما قد يوجد به من حالات الموقوفين به دون مقتضي، وتفعيل قرار سعادة وزير الدولة
للشؤون الداخلية رقم (46) لسنة 2008 بتشكيل اللجنة الدائمة لدراسة حالات الموقوفين
بحجز الإبعاد، ومنح اللجنة المشار إليها صلاحيات إصدار توصيات بإلغاء قرار الإبعاد
أو إصدار قرار بالإفراج - تكفيل الأشخاص-، أو منح المهل، أو تنفيذ الإبعاد.
توصيات بشأن إدارة البحث والمتابعة
كما أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها:
بحصر جميع الحالات التي تم إيقافها بحجز الإبعاد بسبب وجود دعاوي مدنية بين الأشخاص
الموقوفين وكفلائهم، وتكفيلهم لحين انتهاء هذه الدعاوي والفصل فيها.
وحصر الحالات التي حصلت علي أحكام بمستحقاتها ومخاطبة جهات تنفيذ الأحكام ، مع
تكفيل هؤلاء الأشخاص لحين تنفيذ الأحكام الصادرة.
وزيادة عدد الموظفين العاملين بإدارة البحث والمتابعة لسرعة الانتهاء من اجراءات
البحث واستيفاء الأوراق ، واتخاذ القرارات.
وتوصي اللجنة بتفعيل تعليمات سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بعدم قبول إيقاف
الأشخاص بناء علي طلب الكفيل.
والتنسيق مع خطوط الطيران لمنح تسهيلات للأشخاص المراد إبعادهم لسرعة تنفيذ
القرارات النهائية الخاصة بالإبعاد.
الحق في التقاضي والحق في محاكمة عادلة
ودعا تقرير اللجنة الي إفساح المجال للطعن علي كل القرارات الإدارية أمام القضاء
للنظر في مدي شرعيتها، وعدم تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء.
وزيادة عدد أعضاء النيابة والقضاة لمواجهة تزايد عدد القضايا.
وتطوير مركز الدراسات القضائية والقانونية وتعديل مناهجه وإدراج أحكامه في قانون
السلطة القضائية.
وإصلاح الأجهزة المعاونة للقضاء سواء الخبراء أو أمناء السر ، وذلك عن طريق تأهيلهم
تأهيلاً جيداً. وإنشاء إدارة للخبراء داخل السلطة القضائية. والنظر في إنشاء شرطة
قضائية تختص بتنفيذ الأحكام وحفظ الأمن داخل دور المحاكم واستيفاء ما تطلبه النيابة
العامة في المحاضر، والإشراف علي أماكن تنفيذ قرارات الحبس الاحتياطي.
وإيجاد وسائل بديلة لفض المنازعات، مثل التوسع في نظام الأوامر الجنائية وتفعيل
نظام التحكيم في المنازعات المدنية، ومنح إدارة العمل سلطات أوسع لحل القضايا
العمالية، وإنشاء لجان لفض المنازعات العمالية.
وتعزيز دور الإعلام في التوعية بحقوق الأفراد، ووسائل الحماية والشكاوي والإعلان عن
الجهات التي يمكنها تلقي هذه الشكاوي.
وتنقية القوانين من الإجراءات التي تؤدي إلي مد أجل التقاضي.
وسرعة الفصل في الدعاوي العمالية ، علي أن تتحمل الدولة أمانة الخبير.
حرية الرأي والتعبير
أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في
قضايا النشر.
والتوسع في حماية حرية الرأي والتعبير وإعادة النظر في القانون رقم 8 لسنة 1979
بشأن المطبوعات والنشر ورفع ما تضمنه من قيود بشأن حرية النشر.
الحق في تكوين الجمعيات
كما أوصي التقرير بتعديل القانون رقم 12 لسنة 2004 وإلغاء كل القيود الواردة علي
إنشاء الجمعيات الخاصة والجمعيات المهنية.
وتشجيع المجتمع المدني علي إنشاء جمعيات تعني بحقوق الإنسان خاصة الفئات الأولي
بالرعاية مثل النساء، والأطفال، والعمال، وعمال المنازل، والسجناء، وأصحاب الإعاقة،
وغيرهم.
وتيسير اجراءات تسجيل وإشهار الجمعيات، وإزالة المعوقات والإجراءات الطويلة
والبيروقراطية والتقييد الحرفي بنموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي الموضوع من قبل
الوزارة حيث إنها نماذج للتيسير والاسترشاد.
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
وأوصي تقرير اللجنة بتطبيق نظام التأمين الاجتماعي الخاص بحالات الوفاة، والمرض،
واصابات العمل، والشيخوخة، والعجز، والبطالة.
وتدريب المواطنين القادرين علي العمل وتحويلهم إلي مراكز التدريب ومساعدتهم في
الحصول علي وظيفة لسد حاجاتهم المعيشية.
ووضع استراتيجية لإنشاء مساكن لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة.
وتشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية الصغيرة للقضاء علي مشكلة البطالة.
والتوسع في الرقابة والإشراف علي المدارس الحكومية والخاصة لتقديم خدمات تعليمية
جيدة.
وتفعيل عمل قسم تفتيش العمال بإدارة العمل للتأكد من تنفيذ عقود العمل ومدي
مطابقتها لقانون العمل.
وإيجاد أساليب رعاية خاصة للمتفوقين لاستثمار طاقتهم ونبوغهم.
وقيام الدولة بإنشاء عدد من الوحدات السكنية لذوي الحاجة من العجزة والمحتاجين
للقضاء علي قوائم الانتظار الطويلة.
ورفع مستوي التعليم الحكومي لتوفير خدمات تعليمية جيدة مجانية تؤدي إلي الارتقاء
بمستوي الفقراء لمنحهم فرصة المنافسة والارتقاء للأعلي في السلم الاجتماعي.
واستحداث نظام لتقييم العملية التعليمية وإدارة المؤسسات التعليمية.
الرعاية الصحية
أوصت اللجنة الوطنية في تقريرها بإنشاء مزيد من الفروع لمستشفي حمد داخل وخارج
مدينة الدوحة للحد من الزحام الشديد بالمستشفي ولتخفيف العبء عن المراجعين بحيث
تكون أقرب إلي مناطق سكنهم.
وتخصيص مستشفي خاص لعلاج حالات الطواريء والحوادث ويكون تابعاً للمستشفي الرئيسي.
وزيادة عدد الأطباء في الأقسام والتخصصات المختلفة لمواجهة الأعداد المتزايدة من
المراجعين. وتشديد الرقابة علي الخدمات الصحية لتفادي الأخطاء التي تحدث أثناء بعض
العمليات الجراحية وتكدس المرضي في مراكز الطواريء.
وعقد الدورات التدريبية في اللغة العربية للكادر الطبي والتمريضي لتسهيل عملية
التواصل بينهم وبين المراجعين من المواطنين والمقيمين.
وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية من حيث التجهيزات وأطقم العلاج والرقابة
والإشراف علي الخدمات الصحية.
وتطبيق نظام التأمين الصحي حتي يظلل بحمايته جميع الأفراد.
وإعداد دورات تدريبية بشكل دوري لكافة موظفي الاستقبال بالمستشفيات والمراكز الصحية
المختلفة حول كيفية التعامل الأمثل مع المراجعين والمرضي ومساعدتهم علي الحصول علي
أفضل رعاية ممكنة.
وتفعيل القوانين الخاصة بتوفير الرعاية الصحية للعمالة داخل الشركات ومواقع العمل.
ووضع خطة وطنية لخدمات الرعاية الصحية بالدولة، وإعداد دراسات واحصائيات متكاملة
تتناول التركيز علي الصحة العامة في الدولة (حقوق المرأة). أوصت اللجنة الوطنية
لحقوق الانسان في تقريرها بإعادة النظر في بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 2005 بشأن
الجنسية، وكفالة حق المرأة في منح جنسيتها لأطفالها أسوة بالرجل.
وضرورة وضع خطة وطنية لدعم المشاركة السياسية للمرأة تتضمن خطة تأهيل وتثقيف سياسي،
وخطة إعلامية لتشجيع النساء وتقبل المجتمع لدخول المرأة الحياة السياسية وأن تشارك
بجدية في الانتخاب كمرشحة وناخبة.
ودعوة الجهات المعنية لدراسة الوقاية من العنف ضد المرأة وإعداد دراسة علمية شاملة
علي المستوي الوطني لظاهرة العنف ضد المرأة ووضع سياسات وبرامج لمواجهة هذه الظاهرة
واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وتوفير سبل الحماية والرعاية لضحايا العنف.
ودعوة الجهات المعنية لإعداد دراسة علمية حول ظاهرة تأخر سن الزواج ووضع سياسات
وبرامج لمواجهة هذه الظاهرة.
وتوفير الضمانات اللازمة للوفاء بالالتزامات المادية للحضانة والسكن والنفقة.
وتجريم العنف ضد المرأة ، وتوفير الرعاية اللازمة للضحايا وإعادة تأهيلهم.
حقوق الطفل
أوصت اللجنة بتعديل التشريعات لرفع الحد الأدني لسن الطفل إلي 18 عاماً.
ووضع سياسات وبرامج لرعاية حقوق الطفل المعاق، وتضمن له ممارسة حقه في التمتع
الكامل والمتكافيء بحقوق الطفل.
وضرورة إدماج مادة حقوق الإنسان في المقررات الدراسية، وإعداد المعلمين لهذه
المهمة.
واستخدام واستحداث الوسائل التعليمية والتدريبية الشيقة في التدريب علي حقوق
الإنسان سواء داخل المدارس أو علي شكل حلقات مناقشة تعتمد علي مشاركة الطلبة في
العملية التعليمية.
وإدخال مادة حقوق الإنسان ضمن المقررات الدراسية في كليات الآداب والعلوم والتربية
وأن تتضمن هذه المادة تدريب المدرسين علي التربية علي احترام حقوق الإنسان.
وتنظيم دورات خاصة للإداريين والمعلمين والمنسقين للمواد لتوفير التدريب اللازم
لتقويم أداء المعلمين.
والتعرف علي وسائل وأساليب تدريس حقوق الإنسان في الدول المتقدمة.
وإدماج حقوق الإنسان ضمن الأنشطة المدرسية مثل الحفلات والمباريات الرياضية ،
ومجلات الحائط ، وجماعات النشاط المتعددة ، والإذاعة المدرسية.
حقوق كبار السن
أوصي تقرير اللجنة بتقديم كل سبل الدعم للدار القطرية لرعاية المسنين وخاصة الدعم
المادي والمعنوي لما رصدته اللجنة من قيامها بالبدء في تقديم خدمات جيدة لكبار
السن.
المجتمع المدني
نشر ثقافة المجتمع المدني ، وحثه علي إنشاء جمعيات مع إيلاء أهمية خاصة بالفئات
الأولي بالرعاية.
ووضع استراتيجية تعاون فعالة بين المجتمع المدني والدولة من أجل الارتقاء بحقوق
الإنسان.
الحق في السكن
عدم سحب المنزل من الزوجة القطرية في حال إسقاط جنسية زوجها وذلك تفادياً لعدم
تشريد الأسرة.
وإعطاء حق الانتفاع بالإسكان للمتزوجين ممن هم أقل من 22 سنة.
وزيادة بدل الإيجار المحدد ليناسب الأسعار الموجودة في الواقع، مع سرعة إنهاء
الإجراءات.
والنظر بعين الاعتبار لمن قام ببيع منزله جبراً بسبب الحاجة الماسة الناتجة عن
إسقاط الجنسية.
وسرعة صرف قيمة التعويض الخاص بنزع الملكية.
والتقيد في تخصيص الأراضي بأولوية التاريخ وتسليمها بتاريخ تقديم الطلبات.
والسماح بتبديل الأراضي التي لم تصلها الخدمات بالأراضي المشمولة بالخدمات.
المؤسسات العقابية
التوسع في تطبيق نظام الإفراج تحت شرط الإفراج الصحي.
وزيادة حجم ونوع الأنشطة الاجتماعية والرياضية والإنتاجية المتاحة للمحبوسين.
والأخذ بنظام قاضي الإشراف علي تنفيذ الأحكام وخاصة العقوبات السالبة للحرية في
السجون للتأكد من توافر مباديء الحد الأدني لمعاملة المسجونين.
والتوسع في زيارة السجون العامة وأماكن الاحتجاز من قبل أعضاء النيابة والقضاة
للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية والوقوف علي أوضاع وشكاوي المسجونين.
الحق في الرعاية النفسية
وضع استراتيجية وخطط وبرامج وطنية للصحة النفسية.
وسن التشريعات الخاصة بالصحة النفسية لحماية حقوق الأشخاص المصابين بمرض نفسي او
الذين يعالجون بهذه الصفة، وحقوق أسرهم، والممارسين للصحة النفسية، وإنشاء هيئة
مراقبة، والطعن علي القرارات الإدارية الخاصة بالمرضي النفسيين.
ووضع خطة للقيام بالأبحاث والدراسات العلمية في مجال الصحة النفسية.
ووضع برامج متكاملة لتدريب وتأهيل الممارسين للصحة النفسية من أطباء وأخصائيين
نفسيين واخصائيين اجتماعيين وممرضين وغيره.
ونشر ثقافة الصحة النفسية وتوعية المجتمع بالصحة النفسية.
والقضاء علي كل صور الوصمة والتمييز ضد الأشخاص المصابين بمرض نفسي.
والاهتمام بعمليات التوثيق والإحصائيات والدراسات المسحية الخاصة بالصحة النفسية.
والتوسع الأفقي في العناية بالصحة النفسية عن طريق التوسع في إنشاء أقسام وعيادات
الطب النفسي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية وإنشاء شبكة للخدمات النفسية
المجتمعية والتنسيق والتعاون فيما بينهم.
وتفعيل دور القطاع الخاص لتقديم خدمات الصحة النفسية وذلك ضمن الاستراتيجية
الوطنية.
ودمج الصحة النفسية ضمن المناهج الدراسية بما في ذلك برامج الوقاية من الإدمان.
مكافحة الفقر:
كما أوصي تقرير اللجنة بالنظر في تحديد خط الفقر والحد الأدني للأجور في دولة قطر
وفقا لمستوي الدخل في الدولة.
وإنشاء قاعدة بيانات حول الفقر والفقراء للبحث عن أسباب الفقر والطرق الملائمة
لمساعدتهم وتمكينهم من العمل.
حقوق ذوي الإعاقة:-
وأوصي تقرير اللجنة بالسعي إلي تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة وسرعة
تشكيل الآليات الوطنية المنصوص عليها بالاتفاقية (المنسق الوطني - آلية وطنية
مستقلة).
وإعادة النظر في القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة لموائمة ما
تضمنه من أحكام مع الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة في ضوء مصادقة الدولة عليها
.
وفيما يتعلق بالآلية الوطنية المستقلة تقترح اللجنة إما أن يتم إنشاء لجنة وطنية
مستقلة لهذا الغرض أو إسناد هذا الاختصاص إلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نظراً
لتوافر الشروط المتطلبة والمتعلقة بمباديء باريس.
وتدريب كوادر القطاعات المختلفة في المجتمع حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل
القضاة والمعلمين والشرطة بما يضمن التعامل الإيجابي معهم في إطار التنمية لجميع
فئات المجتمع.
ووضع منهج لتأهيل المعاقين والأفراد المتعاملين معهم.
ونشر حقوق ذوي الإعاقات علي أوسع نطاق في المجتمع القطري من أجل حماية حقوقهم.
وتطالب اللجنة بقبول ذوي الإعاقة في جامعات قطر وفي المدارس بأنواعها لتمكينهم من
الدمج وممارسة حقهم في التعليم.
وضرورة إعادة تأهيل البيئة المادية لتمكين ذوي الإعاقة من الوصول بسهولة ويسر.
حقوق العمال
أوصت اللجنة الوطنية في تقريرها بالنظر في الدعاوي العمالية علي وجه السرعة إعمالاً
للمادة 10 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 ، حيث رصدت اللجنة طول مدة الدعاوي.
وتفعيل اجراءات الأمن والسلامة والرعاية الصحية في مواقع العمل.
وأن تتحمل الدولة مبلغ أمانة الخبير والتي تقدر ب 300 ريال في القضايا العمالية
لعدم قدرة العمال علي دفع هذا المبلغ.
وتوصي اللجنة بالنسبة للأفراد والمؤسسات والشركات المخالفة او المنتهكة لحقوق
العمال أو عمال المنازل عدم منحهم تأشيرات لفترة معينة أو لحين التأكد من احترامهم
لحقوق العمال أو إصدار قرار بغلق الشركة المخالفة.
واستحداث أو تفعيل آلية فعالة وسريعة لحماية العمال، مع منحها سلطات وصلاحيات واسعة
وملزمة في مواجهة الشركات المخالفة خاصة في مجال تأخير المستحقات وسوء المعاملة
وأماكن إقامة العمال.
وتوصي اللجنة بزيادة الطاقة الاستيعابية لدار الإيواء لاستيعاب جميع حالات
الموقوفين بحجز الإبعاد.
وتوصي اللجنة بإنشاء آلية لتلقي شكاوي عمال المنازل لحين الانتهاء من وضع القانون
الخاص بهم.
وتشديد رقابة إدارة التفتيش العمالي علي الشركات ومواقع العمل وخاصة مواقع التشييد
والبناء لمراعاة عدم قيام العمال بالعمل خلال ساعات الظهيرة.
أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية خلال عام 2008
ارتأت اللجنة أن تتناول المستجدات والتطورات سواء منها الإيجابية او السلبية التي
شهدتها أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة المعنية بالتقرير في ضوء مباديء الشريعة
الإسلامية السمحاء ودستور البلاد الدائم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويحاول هذا القسم استقراء أوضاع بعض الحقوق من خلال إلقاء الضوء علي بعض الموضوعات
التي ارتأت اللجنة أهمية تناولها ضماناً للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بدولة قطر.
ومن اهم هذه الحقوق ما يلي:
الحق في الحياة والسلامة الجسدية والاختفاء القسري:
لم ترصد اللجنة أي حالة من حالات انتهاك الحق في الحياة التي تقع في نطاق مسؤولية
السلطات العامة خلال عام 2008 ، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً علي حماية الحق في
الحياة.
وعلي صعيد الاختفاء القسري فلم ترصد اللجنة او تتلق شكوي عن حالة من حالات الاختفاء
القسري. كما لم يشهد عام 2008 أي نوع من أنواع المحاكمات خارج نطاق القضاء وهو ما
يعكس احترام الدولة للقضاء وسيادة القانون وحقوق وحريات الأفراد.
الحق في الحرية والأمان الشخصي:
تنوه اللجنة إلي أهمية إعادة النظر في قانون حماية المجتمع رقم 17 لسنة 2002 ، وكذا
القانون رقم 5 لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة. والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن
الإرهاب لما تجيزه بعض أحكام هذه القوانين من التحفظ علي الأشخاص لمدد طويلة دون
محاكمة ودون إمكانية الطعن علي قرارات التحفظ أمام القضاء.
رصدت اللجنة صدور قرار سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم 46 لسنة 2008 بتشكيل
اللجنة الدائمة لدراسة حالات الموقوفين بحجز الإبعاد، الذين مضي علي توقيفهم شهران
، وهناك اختصاصات أخري تتعلق بالمشكلات التي تواجهها إدارة البحث والمتابعة، فضلاً
عن اختصاص اللجنة بالتوصية بنقل الكفالة ورفع التوصية للوزير أو من يفوضه.
وقد
باشرت اللجنة عملها.
وتري اللجنة أنه كان الأحري عدم قصر اختصاص هذه اللجنة علي الحالات التي مضي علي
توقيفها مدة شهرين وشمول اختصاصها النظر في جميع الحالات المودعة بحجز الإبعاد.
كما رصدت اللجنة التوسع في بعض الحالات في اللجوء إلي الحبس الاحتياطي.
أماكن الاحتجاز:
قامت اللجنة بعدة زيارات لأماكن الاحتجاز خلال الفترة التي يغطيها التقرير منها
زيارة حجز الوكرة، وحجز إدارة أمن أم سعيد، وحجز إدارة أمن الريان، ومركز شرطة
العاصمة.
ومن خلال هذه الزيارات رصدت اللجنة تحسن أوضاع النزلاء في السجن المركزي وأماكن
الاحتجاز.
التعرض للتعذيب:
لم ترصد اللجنة أو تتلق أي شكوي أو حالة تفيد وجود تعذيب في أماكن الاحتجاز وهو ما
يعكس سياسة دولة قطر نحو مناهضة التعذيب والقضاء علي كل صور المعاملة اللاإنسانية
او المهينة ، وقد رصدت اللجنة وجود حالتي سوء معاملة إحداهما بإدارة المخدرات
والأخري بإدارة البحث الجنائي. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتأمل اللجنة أن تقوم الدولة بالتصديق علي البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية
مناهضة التعذيب.
الحق في التقاضي والمحاكمة المنصفة:
كفل الدستور القطري الحق في التقاضي للناس جميعهم ، م(135) كما أكدت المادة (40)
علي شرعية الجرائم والعقوبات، وألا توقع عقوبة علي أحد إلا بعد محاكمة عادلة يوفر
له فيها حق الدفاع .
وقد نظم قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 ضمانات
استقلال القضاء بوصفها الأساس لسيادة القانون والحكم الرشيد وتعزيز الاستقرار
السياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية كما تضمنت القوانين الإجرائية ضمانات
التقاضي من علانية ومواجهة بالتهمة والأدلة وهذا ما أكدته المادة (14) من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
حيث أبرزت معايير المحاكمة العادلة
والمنصفة والتي تتمثل في المساواة أمام القضاء وعلنية المحاكمات واستقلالية وحيادية
واختصاص المحكمة وقرينة البراءة والحق في الدفاع.
وعلي الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة بشأن توفير المحاكمة العادلة والمنصفة
واستقلال القضاء إلا أن اللجنة قد رصدت بعض المعوقات التي تواجه الأشخاص عند
ممارستهم لحقهم في التقاضي وأهمها:
أ - استطالة أمد التحقيقات واجراءات المحاكمة.
ب - بطء اجراءات التنفيذ.
ج- التوسع في اللجوء إلي الحبس الاحتياطي كإجراء من اجراءات التحقيق والمحاكمة في
المسائل الجنائية، وحتي لا ينقلب إلي عقوبة قائمة بذاتها تري اللجنة أهمية قصر
نطاقه علي الحالات التي يقتضيها ، وكذا السماح بالمطالبة بالتعويض في حالات إساءة
استخدامه، الأمر الذي يتعين معه إتاحة الحق للمتهمين الذين تثبت براءتهم أو حفظ
التحقيقات الجنائية في حقهم في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية
التي لحقت بهم من جراء حبسهم احتياطياً، وكذا ضرورة تعديل مدة الحد الأقصي للحبس
الاحتياطي وفقاً لخطورة الجرم المرتكب.
د. تحصين العديد من القرارات الإدارية من رقابة القضاء فالرقابة القضائية علي
القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة هي ضمانة أساسية لاحترام حقوق وحريات
الأفراد التي قررتها المواثيق والعهود الدولية وأكدها الدستور القطري في المادة
(135) منه وقد سبق للجنة أن أوصت بأهمية وجود تشريع يخضع جميع القرارات الإدارية
لرقابة القضاء لتكريس احترام حقوق الأفراد وحرياتهم .
وقد صدر القانون رقم (7) لسنة
2007 الخاص بالمنازعات الإدارية وإنشاء دائرة للفصل في المنازعات الإدارية وإذ تشيد
اللجنة بصدور هذا القانون كخطوة أولي لاحترام الحقوق والحريات للأفراد إلا أن
المشرع قد حصن غالبية القرارات الإدارية من رقابة القضاء وتوصي اللجنة بعدم تحصين
أي قرار إداري من رقابة القضاء إلا القرارات المتعلقة بأعمال السيادة.
و - عدم وجود بدائل لحل المنازعات خارج ساحات القضاء بالنسبة للمنازعات العمالية
حيث لم يتم تفعيل عمل لجان المفاوضات والتحكيم المنصوص عليها في قانون العمل رقم 14
لسنة 2004م حيث رصدت اللجنة استطالة مدد الفصل في الدعاوي وخاصة الدعاوي العمالية،
وفرض رسوم خبير تتراوح بين 300 - 800 ريال قطري لكل عامل في حين أن العامل قد لا
يملك قوت يومه في هذه الحالات لتوقفه عن العمل وعدم حصوله علي مستحقاته، الأمر الذي
يحول دون إمكانية ممارسة العامل لحقه في اللجوء إلي القضاء ونظر قضيته أمام محكمة
عادلة ومستقلة ومحايدة، وهو ما قد يعرضه للتوقيف بحجز الإبعاد.
حرية الرأي والتعبير:
تعتبر حرية الرأي والتعبير المظهر الأساسي والركيزة الأولي للحريات الفكرية، وفي
مقدمتها حرية الصحافة والإعلام.
وقد شهد عام 2008 المزيد من حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها
كما تمارس اللجنة عملها وتضع تقاريرها وتصدر آراءها وتعقد حلقات نقاش وحوارات تتسم
بحرية واسعة ودون رقابة او خطوط حمراء، كما تمارس وسائل الإعلام المرئية والمسموعة
والمقروءة نشاطاتها.
كما رصدت اللجنة تزايداً ملحوظاً في أنشطة الأندية والمدارس
والجامعات المتمثل في إقامة ندوات ومحاضرات وحوارات تتناول مختلف الموضوعات ويعبر
المشاركون فيها عن آرائهم بحرية، كما رصدت اللجنة قيام بعض العاملين في وسائل
الإعلام بممارسة نوع من الرقابة الذاتية علي أنفسهم عند التعرض لبعض الموضوعات.
وتري اللجنة أهمية إعادة النظر في القانون رقم 8 لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر،
لما تتضمنه بعض أحكام هذا القانون من العديد من القيود المتعلقة بإجراءات تأسيس
المطبوعات الصحفية فضلاً عن القيود المتعلقة بحرية النشر، وما تضمنه من عقوبات
سالبة للحرية في شأن قضايا النشر، والتي لم تعد تساير التطورات المستجدة علي
الساحتين الوطنية والدولية، فضلاً عما تنطوي عليه من تقييد لحرية الرأي والتعبير
وحرية الصحافة، وقد سبق للجنة مخاطبة سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث للنظر نحو
اقتراح مشروع قانون وتوافقت رؤاه مع رؤي اللجنة في هذا الشأن حيث أفاد إنه سيتم
النظر في دراسة اقتراح مشروع هذا القانون، وتأمل اللجنة في سرعة إنجاز هذا القانون،
علي النحو الذي يكفل رفع القيود بالقانون الراهن وإلغاء العقوبات السالبة في قضايا
البشر.
ولم ترصد اللجنة ثمة انتهاكات تذكر ، إلا أن اللجنة رصدت صدور حكم علي الصحفية أمل
عيسي غيابياً ، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة القذف ونشر معلومات خاطئة في مؤسسة حمد
الطبية وذلك في 22 مايو ،2008 كما صدر حكم بالغرامة علي رئيس التحرير.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون
قانون
رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
قانون
رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
قانون
رقم (3) لسنة 2009بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
قانون
رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قانون
رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال
العامة، والقانون رقم (15) لسنة2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير
العمراني
قانون
رقم (10) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة
العامة للتخطيط والتطوير العمراني و(23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية
والزراعة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (11) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج
من الأجانب
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002
بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة
1995 بتنظيم السجون
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007
بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية
حقوق الانسان