الراية - الخميس 30 يوليو
٢٠٠٩
باحث قطري يحصل على
الدكتوراة في القضاء الشرعي من الجامعة الأردنية
أطروحته تناولت "فُرَق النكاح في قانون الأسرة القطري"
- الشرق:
حصل الباحث القطري محمد حمد سالم بوشهاب آل سنيد المري الأحد الماضي على درجة الدكتوراة
في القضاء الشرعي، من الجامعة الأردنية، وذلك بعد مناقشة اطروحة الدكتوراة التي جاءت
بعنوان "فُرَقُ النكاح في قانون الأسرة القطري"، والتي اشرف عليها الأستاذ الدكتور
عبد المجيد الصلاحين عميد كلية الشريعة سابقا، وقررت لجنة المناقشة منح الطالب درجة
الدكتوراة.
وقد تكونت لجنة المناقشة من الأساتذة الدكاترة محمد القضاة، عدنان العساف، القاضي الدكتور
أشرف العمري، وأجمعت لجنة المناقشة على أهمية موضوع الرسالة، مثنية على الجهود التي
بذلها الطالب في رسالته.
وقد حضر المناقشة التي دامت قرابة الساعتين أقارب الباحث وذووه، وطلبة الدراسات العليا
في الجامعة الأردنية.
الأطروحة تناولت فُرَق النكاح في قانون الأسرة القطري، الذي اعتمد في يونيو 2006 بهدف
توحيد المرجعية في أحكام الأسرة، وقد قسم القانون الفُرَق إلى قسمين: الأول الفُرْقَة
بالطلاق، والثاني الفُرْقَة بالفسخ حيث اعتبر كل الفُرَق ما عدا الطلاق فسخا، ولكون
هذا الجزء من القانون هو الأكثر تطبيقا في المحاكم، فقد اختارت الأطروحة تناوله بالدراسة.
يقول الباحث فى دراسته ان
الدراسة تناولت فُرَق النكاح في قانون الأسرة القطري، الذي اعتمد في 6/2006م بهدف توحيد
المرجعية في أحكام الأسرة، وقد قسم القانون الفُرَق إلى قسمين: الأول الفُرْقَة بالطلاق،
والثاني الفُرْقَة بالفسخ حيث اعتبر كل الفُرَق ما عدا الطلاق فسخا، ولكون هذا الجزء
من القانون هو الأكثر تطبيقا في المحاكم فقد اخترت أن أتناوله بالدراسة، فكانت هذه
الدراسة عبر مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة.
تكلمت في المقدمة عن أهمية الموضوع وسبب اختياري له والمنهج الذي سلكته في الرسالة،
وتكلمت في التمهيد عن نبذة عن القانون وعن الملاحظات عليه وعن أنواع الفرقة فيه، وتكلمت
في الباب الأول عن الفُرْقة بالطلاق وذكرت فيه ألفاظ الطلاق وأحكام وقوعه من عدمها
وشروطه وما لم يذكره أرجع فيه إلى مذهب الحنابلة، وتكلمت في الباب الثاني عن الفُرْقة
بالفسخ وهي باقي الفُرَق فذكرت فيه التفرق للخلع والإعسار والفقد والضرر والعيوب والإيلاء
واللعان والظهار والردة وإسلام الزوجة، فذكرت ما ذكره القانون وما لم يذكره أرجع فيه
للمذهب.
الملاحظات على القانون
وجد في القانون مع كل الجهود التي بذلت من قبل اللجان التي كلفت بإنشائه بعض الملاحظات
عليه، وتتلخص في ثلاث ملاحظات:
الأولى: وذلك في المادة الثالثة:
وجاء فيها (فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، يعمل بالراجح من المذهب الحنبلي،
ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره لأسباب تبينها في حكمها، وإذا لم يوجد رأي راجح في المذهب
الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون، طبق القاضي ما يراه ملائما من
آراء المذاهب الأربعة، وإذا تعذر ذلك، طبق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية).
هذه المادة تخالف اهم مقصد من مقاصد القانون، وذلك أن القانون قُصد بإنشائه توحيد المرجعية،
والذي يترتب عليه توحيد الأحكام، فهذه المادة جعلت للقاضي الخيار بالأخذ بالمذهب الحنبلي
او الأخذ بغيره فيما لم يرد بشأنه نص خاص وهذا كثير في القانون كألفاظ الصريح والكناية
للطلاق وغيره، ومعلوم أن المذاهب تختلف في الفروع، فإذا لم يحدد مذهب معين يرجع إليه
فيما لم يذكر في القانون، أدّى هذا إلى الاختلاف في الأحكام، لأن الخيار في المرجعية
فيما لم يذكر في القانون للقاضي، فإن قيل أنه يراد بهذه المادة أن القاضي يتبع المصلحة؟
قيل المصلحة امر تقديري يختلف في تقديرها من قاضي لآخر، لذلك ينبغي أن تحدد المرجعية
بشيء يؤدي إلى موافقة مقصد القانون، فيجعل الراجح من المذهب الحنبلي المرجعية فيما
لم يذكر في القانون، إلا إذا لم توجد هذه المسالة في المذهب، أو أدى الأخذ بالمذهب
إلى مخالفة القانون، كما لو طلق الرجل زوجته بقوله:
أنت طالق ونوى ثلاث طلقات، فهذه المسألة لم تذكر في القانون، وإذا رجعنا للمذهب فإنها
تقع ثلاث طلقات لنيته، والقانون قد نص على أن الطلاق المتتابع أو المقترن بالعدد لفظا
أو كتابة أو إشارة، يقع طلقة واحدة، فإذا أخذنا بالمذهب أدى هذا إلى مخالفة القانون،
فيترك المذهب هنا ويؤخذ بقول من يوافق القانون.
والراجح في المذهب هو ما عليه المعتمد والفتوى وهي ما اتفق عليه رواية الإقناع والمنتهى
فإن اختلفا تقدم رواية المنتهى، وذلك لما لهما من اهتمام عند المتأخرين من الحنابلة،
فقد قيل عن كتاب الإقناع بأنه جرد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد، ولم يؤلف أحد مؤلفا
مثله في تحرير النقول وكثرة المسائل، وقيل عن كتاب منتهى الإرادات بأنه عمدة المتأخرين
في المذهب وعليه الفتوى فيما بينهم.
ولذلك اهتم متأخرو الحنابلة بهذين الكتابين وكان عليهما مدار الفتوى والقضاء، وإن اختلفا
قدم المنتهى، لأنه اكثر تحريرا وتصحيحا، فقد جمع فيه مؤلفه بين كتابين قيمين لمؤلفين
عظيمين كان لهما الحظ الأوفر في تحقيق المذهب، فقد جمع بين المقنع لموفق الدين ابن
قدامة، والتنقيح المشبع، للعلامة المرداوي والذي يعتبر تصحيحا لكتاب المقنع، واختصارا
لكتاب الإنصاف، فلا عجب إذا قدم على غيره.
فلأجل توحيد المرجعية فيما لم يذكر في القانون، أوصي بأن تعدل المادة وتكون: يعمل بالراجح
من المذهب الحنبلي فيما لم يرد بشأنه نص في القانون، إلا أن يؤدي الأخذ بالمذهب إلى
مخالفة القانون أو لم توجد المسألة في المذهب الحنبلي، فيأخذ القاضي ما يراه مناسبا
من المذاهب الأربعة.
الثانية: وذلك ما جاء في المادة الرابعة:
(يطبق هذا القانون على من يطبق عليهم المذهب الحنبلي، وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم الأحكام
الخاصة بهم، وتسرى على مسائل الأسرة للأطراف من غير المسلمين الأحكام الخاصة بهم، وفي
جميع الأحوال تسري أحكام هذا القانون متى طلبوا ذلك أو كانوا مختلفين دينا أو مذهبا).
وعلى هذه المادة ملاحظتان:
الاولى: أن هذه المادة تحتمل أن المراد بمن يطبق عليهم المذهب الحنبلي، هو ما يتفق
معهم الحنابلة في الأصول، وتحتمل ايضا أن المراد بمن يطبق عليهم المذهب الحنبلي، هم
الحنابلة أنفسهم، لكون المذاهب تختلف في الفروع من مذهب لآخر، فتخرج المذاهب الأخرى
من تطبيق القانون عليهم، فقد يقول الحنفي مثلا:
أنا لا ينطبق علي المذهب الحنبلي، وإنما ينطبق عليّ المذهب الحنفي، فيأتي وقد تزوج
بحنفية بغير ولي، فيستطيع أن يحتج بأن هذا القانون لا ينطبق عليه بل يطالب بتطبيق مذهبه
عليه، وهذه المادة قد أضيفت إلى القانون بعد رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، وقصد
بها إخراج المذهب الجعفري من هذا القانون، وقد فتحت ثغرة على القانون، لأنه لابد أن
يكون واضحا في مواده، أما إذا وجدت مادة تحتمل أكثر من معنى، فهذا يتيح استغلال هذه
الثغرة على القانون والتخلص منه بأي وسيلة ممكنه، فتتعدد المرجعية فلا يبقى فائدة من
إنشائه لأنه قصد منه توحيد المرجعية، لذلك اوصي بتعديل هذه المادة وينص على أن: هذا
القانون يطبق على جميع المسلمين ما لم يرد نص يستثني طائفة منهم.
ثم يصدر نص يستثني ما يراد إخراجه عن هذا القانون، حتى يتحقق الإلزام الصريح بمن ينطبق
عليهم القانون ولا يبقى هناك تردد فيمن ينطبق عليه.
الثانية: وذلك أنه جاء في هذه المادة (وتسري على مسائل الأسرة للأطراف من غير المسلمين
الأحكام الخاصة بهم).
يراد بهذه الفقرة أن أصحاب كل ديانة إذا ترافعوا إلينا في المحاكم الإسلامية أن يحكم
بينهم بديانتهم وإن كانت هذه الأحكام تخالف ما هو متفق عليه بين المسلمين كنكاح المحارم
عند المجوس، فإذا تحاكم إلينا المجوس فعلى القاضي أن يحكم بينهم بديانتهم، وهذا مخالف
للقرآن كما في قوله تعالى: (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ
فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ
شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)
(7)، ولقوله تعالى: (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ
أَهْوَاءهُمْ) (8).
وجه الدلالة من الآيتين:
قال الإمام الشافعي رحمه الله: في هذه الآية - أي الأولى - بيان والله أعلم أن الله
عز وجل جعل لنبيه -صلى الله عليه وسلم- الخيار في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم وجعل
عليه إن حكم أن يحكم بينهم بالقسط والقسط حكم الله الذي أنزل على نبيه المحض الصادق
أحدث الأخبار عهدا بالله عز وجل قال الله عز وجل: (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ
اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ)، الآية قال وفي هذه الآية ما في التي قبلها من
أمر الله عز وجل له بالحكم بما أنزل الله إليه.
والخلاف بين العلماء وقع في كون الآية الاولى محكمة غير منسوخة فيكون الإمام مخيرا
بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم، وفي كون الآية الثانية ناسخة لها فيجب على الحاكم
أن يحكم بينهم ولا يعرض عنهم، وفي كلتا الآيتين إذا حكم بينهم يحكم بالإسلام.
أما أن يحكم بينهم الحاكم بحكمهم ويترك الحكم بدين الإسلام الذي نسخ كل الأديان، فهذا
لم يقل به أحد من اهل العلم فيما أحسب.
فينبغي أن تحذف هذه الفقرة لأن الحكم بينهم بما في دينهم فيه إقرار بصحة ديانتهم وهذا
لا يجوز، لان القاضي يجب عليه أن يحكم بالعدل والعدل الذي لم يحرف لا يوجد إلا فيما
أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام فلا يتركه القاضي المسلم ويحكم بغيره.
الملاحظة الثالثة: التلفيق في المادة الواحدة بأكثر من مذهب:
وذلك أن القانون في بعض مواده يأخذ في المادة الواحدة بأكثر من مذهب، مما يؤدي إلى
ضرب أقوال المذاهب بعضها ببعض، وينتج عنه قول لم يقل به أحد، كما سيأتي معنا في البحث
وسنذكر هنا مثالا واحدا حتى لا يتكرر الكلام، فقد جاء في المادة رقم (143):
(للزوجة طلب التفريق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه او محل إقامته لمدة سنة فأكثر،
ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ويضرب له القاضي اجلا لا يتجاوز شهرين ينذره
فيه، إما بالعودة للإقامة معها، أو نقلها إليه، أو طلاقها، وإلا فرق بينهما).
فهذه المادة قد جمعت بين مذهبين، مذهب المالكية ومذهب الحنابلة، وكل منهما قد وضع للتفريق
بالغيبة شروطا، وسوف نذكرها هنا باختصار حتى يتبين المقصود من هذه الملاحظة،
فالتفريق عند المالكية لما يلحق الزوجة من الضرر بترك الوطء فإذا طالت غيبته كسنة فأكثر
وأدى ذلك إلى أن تخشى على نفسها من الوقوع في الزنا، وأبى بعد الكتابة إليه وأمكن وصولها
إليه أن ينقلها إليه ولم يطلق طلق عليه القاضي، سواء أكانت غيبته لعذر أم لغير عذر.
والتفريق عند الحنابلة لأجل الغيبة التي لغير عذر، فإذا غاب لغير عذر فوق نصف سنة،
وأبى القدوم لغير عذر بعد أن يُكْتب إليه، وطلبت الزوجة التفريق فرق بينهما القاضي.
والقانون هنا جعل التفريق لأجل الغيبة سواء أكانت لعذر أو لغير عذر، إذا كانت المدة
سنة فأكثر، ولم ينقلها إليه أو لم يحضر للإقامة معها أو لم يطلقها، فرق القاضي بينهما.
فالقانون اخذ بمذهب الحنابلة في جعل التفريق لأجل الغيبة، لكن لم يقيده بالغيبة التي
لغير عذر، بل اخذ بمذهب المالكية في عدم التقييد، وأخذ المدة من مذهب المالكية، لكن
لم يجعل التفريق لأجل التضرر بترك الوطء والخشية من الوقوع في الزنا، بل جعل التفريق
لأجل الغيبة، ولم يأخذ بقول الحنابلة في كون المدة فوق نصف سنة ولم تكن لعذر.
لأنه يحصل بذلك قول جديد غير قول المالكية والحنابلة، وهذا مما لا ينبغي أن يكون في
قوانين الأسرة عامة، لأنه يؤدي إلى ضرب أقوال المذاهب بعضها ببعض، لأن كل قول بناه
أصحابه على أصولهم وقواعدهم.
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
العنف
الأسري والطلاق يهددان كيان الأسرة
قرار
أميري بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الانتهاء
من مشروع قانون التقاضي في قضايا الأسرة
د. الغانم تطالب بحلول للمشكلات الزوجية لدى الأسرة القطرية