تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية الاثنين 6 من أبريل 2009م 

 قرار أميري بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
يتبع سموه ويستهدف تنفيذ الرؤية الوطنية
متابعة الجهود الوطنية في تنفيذ المواثيق الدولية وتعزيز قدرات المرأة
 تطوير قاعدة بيانات شؤون الأسرة ومتابعة تقدم الاستراتيجيات التنموية
 توعية المجتمع بأهمية قضايا المرأة وأفرادها وسبل علاجه

الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الاسرة.. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القرار:
قرار أميري رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية  رؤية قطر الوطنية 2030 ،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
الأمين العام: الأمين العام للمجلس.
الفصل الثاني
تبعية المجلس وأهدافه واختصاصاته
مادة (2)
يكون للمجلس شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
مادة (3)
يتبع المجلس الأمير، ويكون مقره مدينة الدوحة.
مادة (4)
يهدف المجلس، بوصفه الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة، إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع، والنهوض بها وبأفرادها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وعلى الأخص ما يلي:
1- وضع استراتيجية وطنية للأسرة وأفرادها في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقاً لأهدافها.
2- وضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تساهم في الارتقاء بنوعية حياة الأسرة وأفرادها، وضمان أمنهم الاجتماعي واستقرارهم.
3- العمل على تحقيق الأهداف التي نصت عليها المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون الأسرة.
4- متابعة التقدم نحو تحقيق أهداف الاستراتيجيات التنموية ذات الصلة بالأسرة وأفرادها.
5- متابعة كافة الجهود الرامية إلى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بشؤون الأسرة، وحقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة التي انضمت لها الدولة.
6- إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تبرم في مجال حماية الأسرة وأفرادها.
7- العمل على تعزيز قدرات المرأة، وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، وخاصة تلك المتعلقة بصنع القرار، وزيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنياً.
8- توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة وأفرادها، وسبل معالجتها.
9- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات الصلة بالأسرة وأفرادها.
10- التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الأسرة وأفرادها، وتمثيل الدولة في المؤتمرات واللجان الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة والطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
11- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش، وإجراء أبحاث في الموضوعات التي تخص الأسرة وأفرادها.
12- تطوير قاعدة بيانات منظمة معنية بشؤون الأسرة لتسهيل وصول كافة فئات المجتمع لتلك البيانات.
13- إصدار تقرير سنوي حول أنشطة المجلس، ومدى التقدم في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة بشؤون الأسرة وأفرادها.
14- اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للمجلس وأمانته العامة.
15- وضع نظام لاستثمار أموال المجلس.
16- إقرار خطط وبرامج ومشروعات المجلس ومراقبة تنفيذها.
17- إقرار الموازنة العامة للمجلس وحسابه الختامي.
18- القيام بأي أعمال أخرى يراها المجلس ضرورية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للأسرة.
ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته للأمين العام.
الفصل الثالث
إدارة المجلس
مادة (5)
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته، ومكافآته المالية.
مادة (6)
تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (7)
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ولا يجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.
ويحضر الأمين العام اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويضع المجلس لائحة لتنظيم أعماله واجتماعاته.
مادة (8)
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة، من موظفي الحكومة وغيرهم، ولا يكون لهؤلاء حق التصويت عند اتخاذ القرارات.
مادة (9)
للمجلس أن يشكل لجاناً وفرق عمل دائمة أو مؤقتة من ذوي الخبرة والكفاءة لمساعدته في دراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
مادة (10)
للرئيس حق التوقيع عن المجلس، وله تفويض عضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو الأمين العام في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في الشؤون التي يحددها الرئيس.
مادة (11)
تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات يوقعه الرئيس وأمين السر.
مادة (12)
لا يعتد بخاتم المجلس على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو المفوض بالتوقيع.
مادة (13)
لا يجوز أن يكون للرئيس أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس، أو الأمين العام، أو أحد موظفي المجلس، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المجلس أو لحسابه أو المشاريع التي يقوم بها.
الفصل الرابع
الأمانة العامة
مادة (14)

يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، يصدر بتعيينه قرار أميري.
مادة (15)
تكون الأمانة العامة الجهاز التنفيذي للمجلس، وتتولى تحت إشرافه، جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية الخاصة بالمجلس، وفقاً للوائح والنظم الداخلية المعمول بها، وفي حدود الموازنة السنوية المقررة.
مادة (16)
يقوم الأمين العام بالإشراف على الأمانة العامة وإدارة أعمالها، في إطار التوجهات العامة للسياسة الاستراتيجية التي يقرها المجلس والقرارات التي يصدرها، وفي ضوء القوانين واللوائح المعمول بها، وفي حدود الموازنة المعتمدة، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
1- اقتراح الاستراتيجية الوطنية للأسرة وأفرادها، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
2- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
3- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات الصلة بالأسرة وأفرادها، وعرضها على المجلس.
4- متابعة التقدم نحو تحقيق أهداف الاستراتيجيات التنموية ذات الصلة بالأسرة وأفرادها، ورفع تقريره للمجلس في هذا الشأن.
5- جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأسرة وأفرادها.
6- التنسيق مع مؤسسات الدولة الأخرى بشأن تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بشؤون الأسرة، وحقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، التي انضمت لها الدولة.
7- الإشراف على البرامج الموجهة لرفع الوعي بقضايا الأسرة ونشر المواد التثقيفية بشأنها.
8- اقتراح نظام لاستثمار أموال المجلس.
9- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي.
10- رفع تقارير دورية للمجلس بشأن أنشطة الأمانة العامة.
11- أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس.
مادة (17)
تتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية التالية:
1- إدارة الشؤون القانونية.
2- مكتب الاتصال.
3- إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية.
4- إدارة الدراسات والبحوث.
5- إدارة السياسات الأسرية.
6- إدارة العلاقات الدولية.
وتحدد اختصاصات الوحدات الإدارية السابقة بقرار من المجلس.
مادة (18)
للمجلس تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة، وذلك بالإضافة، أو الحذف، أو الإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها أو تعديلها، كما يجوز له إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية.
مادة (19)
يمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء، وفي علاقته بالغير.
الفصل الخامس
النظام المالي للمجلس
مادة (20)

تتكون موارد المجلس مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة.
2- الهبات والوصايا والمنح والتبرعات.
3- حصيلة إيرادات الأنشطة التي يمارسها.
4- عوائد استثمار أمواله.
مادة (21)
يكون للمجلس موازنة سنوية تقديرية، ويكون له حساب خاص تودع فيه أمواله.
وتبدأ السنة المالية للمجلس من أول ابريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام.
مادة (22)
للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر. ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المجلس وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله أن يتحقق من موجودات المجلس والتزاماته، وفي حال عدم تمكنه من ممارسة هذه الصلاحيات يرفع تقريراً بذلك للمجلس.
الفصل السادس
أحكام عامة
مادة (23)

يعد المجلس تقريراً عن نشاطه، وسير العمل به، ومركزه المالي، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية. ويرفعه إلى الأمير مشفوعاً باقتراحاته وتوصياته.
مادة (24)
للأمير في كل وقت أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المجلس الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطه، أو أي معلومات تتعلق به. وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على المجلس اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.
مادة (25)
يصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات، يستمر العمل بالنظم والقواعد المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (26)
يلغى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2002 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (27)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 9-4-1430ه
الموافق: 5-4-2009م

قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك