جريدة الراية - الأحد31/1/2010
م
عقوبات
رادعة للموظف المتغاضي عن العنف ضد المرأة والطفل
في ختام دورة نظمتها المؤسسة القطرية للعاملين في مجال الخدمات الصحية..
المشاركون:
الدوسري: المجال الطبي الباب الأول لاكتشاف الإساءة الواقعة على الطفل والمرأة
المقدم المري: المشرع شدد عقوبة الجريمة في الأحوال التي يكون فيها الجاني من أصول
الطفل
د. بكر: التعامل مع أشكال الإساءة في قطر من خلال مؤسسات الحماية
د. وسام : 40% من المغتصبين متزوجون و13 % مطلقون و35% غير متزوجين
كتبت
- منال عباس:
اختتمت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة الدورة التدريبية التي وجهت للعاملين
بالخدمات الصحية لتدريبهم على كيفية التعامل مع حالات الإساءة والعنف والإهمال الواقعة
على الطفل والمرأة، التي استمرت على مدى يومين بفندق فريج الشرق. وأعرب السيد محمد
عبدالرحمن الدوسري نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ووكيل
وزارة مساعد للشؤون التعليمية عن سعادته بمشاركة نخبة مميزة من المتدربين، مؤكدا أهمية
مثل هذه البرامج التي تنعكس على العاملين في هذا المجتمع لتكون داعمة ومعينة وقادرة
على أن تضع بصمة طيبة لدفع عجلة النمو والتطور. ونوه الدوسري بما توليه القيادة الرشيدة
من اهتمام بالغ وتطوير للدولة لوضعها في مصاف الدول المتقدمة علميا واجتماعيا وسياسيا
وصحيا، مستشهدا بافتتاح الكثير من المؤسسات المتعددة التى تهدف للارتقاء والتطور لهذا
الوطن العزيز، لذلك لابد أن يكون أبناء هذا المجتمع أمناء واضعين نصب أعينهم الجد والمثابرة
وحماية هذا الوطن الغالي وأهله والحفاظ على مقدراته من كل عابث. وتابع: يقال دائما
اليد الواحدة لا تصفق والإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، لهذا فان مشاركة الممرضين
والممرضات من المراكز الصحية في هذه الدورة هو دليل على حرص المؤسسة الدائم لتثقيف
وصقل المعارف والخبرات لتكون داعماً ومعيناً لاكتشاف الإساءة الواقعة على الطفل والمرأة
وطريقة التعامل معها منذ بدايتها.. مشددا على ضرورة التعليم والبحث المستمر، خاصة في
مثل مجال العمل باعتبار أن المترددين على المراكز الصحية تختلف مشاكلهم وقضاياهم وأنواع
الإساءة وأسبابها. ودعا الدوسري المشاركين الى التواصل والتنسيق السليم الدائم مع المؤسسة
والاستشارة والمشورة الدائمة وتحليل المعلومات ودقة مصادرها ودراستها وعدم الاستعجال
في الحكم مباشرة من أول وهلة والوقوف على الأسباب وعدم التفرد بالقرار، والتلطف مع
الناس وإشعار صاحب المشكلة بالأمان.. معتبرا أن كل هذه الأمور مجتمعة هي الدواء الناجع
لحل أي مشكلة مهما صعبت. وقد قدم عدد من المحاضرات تحدث فيها المقدم راشد صالح المري
رئيس قسم شرطة السد عن إجراءات الشرطة في حالات الإساءة إلى المرأة والطفل بهدف تعريف
القائمين بالعمل الطبي على الإجراءات المتبعة في حالة اكتشاف حالة من حالات الإساءة
إلى صحة الطفل والمرأة من خلال غرف الطوارئ في المستشفيات العاملة في الدولة.. مؤكدا
حرص الدستور القطري الدائم على حماية الطفولة والأمومة والحفاظ عليهما حيث نص على أن
الأسرة أساس المجتمع، وأن القانون ينظم الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية
أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. كما أكد الدستور أيضا أن
الدولة ترعى النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال
البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات،
على هدى من التربية السليمة، وقد انعكس هذا الحرص من الدستور القطري على جميع القوانين
النافذة في الدولة حيث كفل لكل من الطفل والمرأة الحماية القانونية اللازمة ومن هذه
القوانين قانون العقوبات الذي نص على العديد من الجرائم التي تعتبر اعتداء على كل من
الطفل والمرأة ، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحداث اللذين كفلا الحماية
من الناحية الإجرائية لكل من المرأة والطفل في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وأشار إلى
أن العنف العائلي وحالات الإساءة الأسرية سلوك موجود في جميع المجتمعات وخلال الأزمنة
المختلفة، وهذا العنف يأخذ أشكالاً كثيرة ويتعرض له في الغالب الضعفاء في الأسرة، ولكن
الجزء الكبير من هذه الأفعال لا يتحدث عنها ولا تنتشر أخبارها إذ يبذل الكثيرون مجهودا
كبيرا لكي تبقى ضمن أسرار الأسرة، كما أن هذه الأفعال قد لا تعتبر غريبة أو مستهجنة
في بعض المجتمعات أو في بعض الأزمنة، فقد يعتبر ضرب الأطفال مثلا، بل وحتى ضرب الزوجة
ضمن برنامج التربية أو التنشئة الاجتماعية. وأشار المري إلى أن قانون العقوبات القطري
وفر الحماية الجنائية للطفل والمرأة من أشكال العنف أو الإساءة البدنية والإهمال أو
المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية،
بوجه عام، وشدد العقوبة بوجه خاص في جميع الأحوال التي يكون فيها الجاني من أصول الطفل
أو ممن يتولون رعايته، وتعمل أجهزة الدولة المختلفة على الوقاية من حالات الإساءة ضد
المرأة والطفل، فإذا ما وقع العنف والإساءة بالفعل على كل من المرأة والطفل فيجب على
الجهات المختلفة في الدولة علاج العنف الأسري بعد وقوعه.. مؤكداً أن ذلك يتطلب تعاون
الكثير من الجهات التربوية والاجتماعية والصحية لمعرفة من يتعرض للعنف الأسري. ونوه
بأهمية مساهمة العاملين في المجال الطبي في كشف الجرائم وواجب الإبلاغ عنها وعدم التستر
عليها ، قائلاً " نظراً لأن غرف الطوارئ في المستشفيات غالبا ما قد يصل إلى علمها العديد
من حالات الإساءة الجسدية على كل من المرأة والطفل كان من الواجب علينا أن نساهم في
الكشف عن هذه الجرائم ومرتكبيها، وعدم التستر عليها بأي حال من الأحوال، فالقانون القطري
نص على معاقبة كل من وصل إلى علمه جريمة ولم يبلغ عنها حيث نصت المادة (186) من قانون
العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على
عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جناية، أو بوجود مشروع
لارتكاب جريمة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ ذلك
إلى السلطات المختصة".. وكذلك نص المادة (188) من القانون على أنه " يعاقب بالحبس مدة
لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
، كل من قام أثناء مزاولته إحدى المهن الطبية، بالكشف على متوف أو مصاب وجدت علامات،
أو توافرت ظروف أخرى، تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة، وامتنع عن إبلاغ
ذلك إلى السلطات المختصة.. هذا ونصت المادة (189) من القانون على أنه " يعاقب بالحبس
مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين
العقوبتين، كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطها، أهمل أو أرجأ الإبلاغ
عن الجريمة التي اتصلت بعلمه. ويعاقب بالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل
موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها، أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة
بجريمة علم بها أثناء أو بسبب وظيفته. وشدد المقدم المري على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم
بمجرد الاشتباه بها في أي حالة من الحالات، خاصة في المجال الطبي حيث خص المشرع المهن
الطبية بنص خاص نظرا لأن أغلب حالات العنف والإساءة والمشتبه فيها على أنها جرائم وليست
حوادث تصل إلى علم من يعملون بالمهن الطبية . وأشار إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند
التبليغ عن الإساءة للطفل والمرأة ودور إجراءات شرطة التحقيق في المستشفى كأن يتم المحافظة
على المعتدى عليه إذا كان طفلا أو امرأة. من جانبها تحدثت الدكتورة وسام الدد بالمؤسسة
القطرية لحماية الطفل والمرأة حول كيفية حماية الاطفال من العنف الجسدي، موضحة أن الاطفال
هم الاكثر عرضة للعنف الجنسي سواء كانوا "بنين" أو "بنات" ويجب على الأسرة أن تكون
في حذر من أن يضار احد أبنائهم أو أن يعتدى عليه جنسيا.. وأشارت آخر إحصائية أجريت
ظهر فيها أن 40 % من المغتصبين هم من المتزوجين، و13% من المطلقين، و35% من غير المتزوجين.
وتناولت سفاح المحارم والشذوذ الجنسي والاستغلال الجنسي، مستعرضة عددا من الاحصاءات
المتعلقة بالانتهاكات الجنسية حيث تبين في دراسة إحصائية عالمية أن 18.3% من الأطفال
يتعرضون للاعتداء الجنسي ، وان كان الرقم مخيفاً فإن هناك رقماً مخيفاً بشكل أكبر وهو
أن 56% من هذه الاعتداءات الجنسية يتم من جانب الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية
، 28.6% يتم بالمدرسة أو بالعمل سواء من المدرسين أو صاحب العمل أو الزملاء . كما أثبتت
دراسة حديثة أن واحدة من بين كل أربع فتيات تعرضت للاغتصاب علي يد أقربائها ، وواحد
من كل ستة شباب يتعرض للاغتصاب وأن 90% من الذكور والإناث يمارسون الجنس قبل سن الثامنة
عشرة ، وأضافت أن الطفل قد يتعرض للعنف الجنسي في سن مبكرة ، تسعة أشهر مثلاً ، لكن
الغالب بعد هذا السن فالأطفال ما بين سنة ونصف إلى الخمس سنوات يواجهون هذا الخطر في
أي وقت تغيب فيه رقابة الأهل والأقرباء المحيطين به كالجد والجدة ، وأن الأطفال من
سن 5 – 12 سنة فما فوق يتعرضون للعنف الجنسي من الأهل – الأصدقاء – أبناء الجيران –
الغرباء – والذين يودعون بالمؤسسات الاصلاحية والمشردين . كما تحدثت المحاضرة حول الاسباب
التي تؤدي الى العنف والتي من بينها غياب الرقابة ووجود مسافة بين الأهل والأطفال تمنع
الحوار الدائم والاطلاع على كل الأسرار ، والتعري أمام الطفل (وقت حمام الطفل أو في
أي وقت آخر) ، ونوم الطفل مع الأهل في غرفة واحدة رؤية مناظر تثير الطفل في التلفاز
والانترنت وسماع الطفل أي شيء عن هذا النشاط من خلال (أحاديث الرفاق) وقراءة بعض الكتب
التي تتعرض لهذا الأمر. وأشارت د. وسام الى جملة من الأساليب للمساعدة في حماية الطفل
والتي من بينها توعية الأبناء منذ الصغر وبشكل صريح بعيدا عن الابتذال بحيث تكون التوعية
حسب عمر الطفل مبسطة جدا مع الصغار، وبتوضيح أكبر مع الكبار وعدم السماح للأطفال لأن
يناموا في فراش واحد، ومراقبتهم أثناء اللعب خاصة عندما يختلون بأنفسهم، كما يجب أن
لا نسمح للأطفال الصغار باللعب مع الكبار والمراهقين، وينبغي على الوالدين الحرص والحذر
الشديد أثناء ممارسة العلاقة الجنسية فيما بينهم لأن حب الاستطلاع لدى الأبناء بهذا
الخصوص يكون شديدا جداً، والصداقة مع الطفل ومنحه الثقة بنفسه وبوالديه وإشعاره بالأمان
في أن يسأل ويعرف ويتطرق لكل الموضوعات مع والديه وتوعية الطفل بضرورة أن يروي للوالدين
كل غريب يتعرض له (رواية أحداثه اليومية لأسرته) إشعاره بالأمان التام في أن يروي تفاصيل
أي موقف ومحاولة إيجاد فرص لأنشطة وهوايات ورياضات يمارسها الطفل من سن صغيرة ويتطور
فيها وملاحظة الطفل باستمرار دون إشعاره بالرقابة الخانقة ومتابعة ميوله في اللعب،
مع عدم السماح للخدم والسائقين بالانفراد به مطلقا، اضافة الى حمايته من مشاهدة قنوات
فضائية، أو مجلات، أو أي مواد إعلامية. وترى د. وسام أن أنسب ما يجب أن يتعلمه الطفل
من عمر (2-5) سنوات ، أمران مهمان الاول أن يفرق بين اللمسة الصحية واللمسة غير الصحية،
وخصوصية أجزاء جسمه واختلافها عن بعضها البعض. من جانبه تحدث د.فائق أمين بكر استشاري
الطب الشرعي في إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن تحريز الأدلة المادية في حوادث
الإساءة والاغتصاب الواقعة على المرأة والطفل.. قائلاً ان العنف ضد الاطفال والمرأة
ظاهرة اجتماعية وجدت في جميع بلدان العالم ويختلف قبولها في المجتمع من بلد الى آخر
تبعاً للأعراف والتقاليد والعادات والقوانين السائدة ولم ألحظ وجود بلد او مجتمع منيع
ضد هذه الظاهرة حيث تتعدد أنماطه ودرجاته ابتداء من البسيط والتي قد تنتهي بعض الأحيان
بالموت ولا تزال هذه الظاهرة تهدد معظم المجتمعات رغم الجهود الدولية التي تبذل والاتفاقيات
التي تم اقرارها من قبل المجتمع والمحافل الدولية من أجل حماية الطفل والأسرة من الاساءة
.. مشيراً إلى أن اشكال الاساءة تتراوح بين التوبيخ وشكله العاطفي الذي تأكدت أبعاده
النفسية طويلة الامد وبين العقوبة البدنية التي لها تأثير مباشر على كرامة الفرد اضافة
الى الاساءة الجنسية للطفل والمرأة التي تعتبر من أكثر أشكال الاساءة خطورة ولها آثار
سلبية على الأسرة وأفراد المجتمع. وقال الدكتور بكر: لقد وردت نصوص ومواد مختلفة في
قوانين دولة قطر نظمت أسس وضوابط التعامل مع موضوع سوء معاملة الطفل والمرأة وحمايتهما
ومنها قانون العقوبات 11 لسنة 2004 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 وقانون
الأحداث رقم 1 لسنة 1994، حيث إن التعامل مع الأشكال المختلفة للإساءة والعنف الأسري
في دولة قطر يتم من خلال خدمات الحماية التي توفرها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
بالتعاون مع المراكز والإدارات الأخرى مثل الإدارات القضائية، الأمنية والطب الشرعي
والمختبر الجنائي ومؤسسة حمد الطبية. وأشار إلى أن حل مشكلة العنف والاساءة يستدعي
تضافر الجهود على المستويات المحلية والعربية والدولية، مؤكدا أهمية التركيز على مسألة
الوقاية، حيث إن تعدد المعوقات المرتبطة بقضايا الاساءة للطفل والمرأة تتطلب التدخل
المبكر بدلا من العلاج والحماية من الاساءة وهذه المقاييس العملية للتدخل المبكر يجب
أن تتوفر بطريقة مدروسة وشاملة خلال مراحل الطفولة والوالدية المبكرة ولدى الخبراء
والشركاء في قضايا حماية الطفل وذلك لضمان التنمية الصحية لأجيال المستقبل بالاضافة
الى ذلك تعتبر الحماية مؤيدة للتنمية وذلك لضمان تمكين الفئات الاجتماعية وصحة البيئة
الاسرية بشكل قوي يعتمد على نظام دعم داخلي له تأثير دائم وايجابي على المجتمع وتطوره،
ومنوهاً بأن معظم اسباب العنف والاساءة يعود الى نقص في المعلومات عن الممارسات التربوية
لذا لابد من التركيز أكثر على برامج الوقاية والتعليم وتوعية الأسر وإيجاد البدائل
المتاحة .
(أنظر
المواد من 186 إلي 189 من قانون العقوبات)
قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية
مركز قطر لثقافة الطفل
ققرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهرالمؤسسة
القطرية لحماية الطفل والمرأة
الداخلية
تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
مقترح
حول ادماج حقوق الطفل في المناهج الدراسية العسكرية
في
سنة أولي انتخابات... لماذا تنتظر المرأة التعيين في مجلس الشوري
قطر
تدعو لتوحيد الجهود الدولية لمواجهة العنف ضد المرأة
حماية
الطفل والمرأة تنظم حملة لمناهضة العنف ضد المرأة