جريدة الراية - الأربعاء17/2/2010
م
ضوابط
جديدة للترقيات
اللجنة المكلفة انتهت من مشروع تصنيف الوظائف الحكومية
تضمين مرئيات الوزارات والهيئات في مشروع الدليل
كتب-
محمد عبد المقصود:
علمت الراية أن اللجنة المكلفة بدراسة مشروع دليل تصنيف الوظائف بالجهات الحكومية انتهت
من إعداده بشكل كامل تميهداً لعرضه واعتماده من مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكثفت اللجنة من اجتماعاتها خلال الفترة الأخيرة صباحا ومساء حتى انتهت من إعداد مشروع
الدليل بصورة كاملة بعد دراسة المرئيات التي تلقتها من الوزارات والهيئات والمؤسسات
الحكومية والتي تضمنت العديد من الاقتراحات الخاصة بتفاصيل مشروع الدليل.
وعزت مصادر استغراق إعداد مشروع الدليل لهذا الوقت إلى رغبة المسؤولين بالأمانة العامة
لمجلس الوزراء واللجنة المكفلة بإعداد الدليل بأن يخرج المشروع بصورة دقيقة تعالج كافة
الوظائف التي سيتعرض لها بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تخضع لقانون
إدارة الموارد البشرية.
أضافت المصادر أن عددا من الجهات الحكومية تأخر في إعداد مرئياته ومقترحاته بشأن مشروع
الدليل الذى عرض عليهم مؤكدا الرغبة في إشراك الجهات الحكومية في مناقشة تفاصيل المشروع.
وقالت إن بعض الجهات الحكومية التي عرض عليها المشروع بصورته الأولية استغرقت وقتا
حتى تعد مرئياتها و مقترحاتها بشأن معاجلة الدليل للوظائف الحكومية ومن المنتظر أن
يشمل مشروع الدليل بصورته النهائية ضوابط جديدة للترقيات بالقطاع الحكومى بعد إقرار
المدد البنينة للازمة للترقيات الوظيفية من الدرجة الثالثة عشرة وحتى الدرجة الأولى.
وِأتاح قانون الموارد البشرية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية مباشرة إجراءات
ترقيات موظفيها بجميع الدرجات بعدما كانت الدرجات الاولى والثانية والثالثة مستثناة
ولاتتم الترقية اليها الا بموافقة مجلس الوزاراء.
وينتظر ان تشرع الجهات الحكومية في ترقية موظفيها بعد اعتماد الدليل بشكل نهائي بالاعتماد
على المدد البنية التي سيتضمنها نظام تصنيف الوظائف بشكله ومضمونه الجديد
وكانت جهات حكومية قد اعترضت على المدد البنية لترقيات الموظفين الواردة بمشروع دليل
تصنيف وترتيب الوظائف وقدمت ملاحظات بتعديل هذه المدد في ردها على طلب تلقته من الامانة
العامة لملجس الوزراء يفيد بتقديم مرئياتها حول مشروع الدليل.
وقالت جهات حكومية ان المدد البينية للترقيات في مشروع الدليل وصلت الى 6 سنوات للدرجة
الاولى وخمس سنوات للدرجتين الثانية والثالثة تحتاج الى اعادة نظر وتقليصها بما يلائم
متطلبات شغل هذه الوظائف والكوادر والمؤهلات المتاحة من المواطنين.
وقالت بعض الجهات ان اشتراط 6 سنوات للترقية للدرجة الاولى لمن يحمل درجات الدكتوراة
والماجستير والبكالوريوس يحتاج الى اعادة نظر بتخفيض هذه المدة لا سيما بالنسبة للدرجتين
الاولى والثانية.
وقال خبراء على الرغم من البادرة الطبية لاشراك مسؤولي الجهات الحكومية في وضع قواعد
الترقيات فإن المدد البنية التي وردت بمشروع الدليل بشكله المبدئى أما بالنسبة للمؤهلات
فوق المتوسطة والمتوسطة والتي وصلت إلى 7 سنوات تحتاج هي الأخرى إلى إعادة نظر قبل
صدور الدليل بشكل نهائي.
ومن المنتظر أن يجري إعداد ضوابط جديدة لترقية جميع الموظفين القطريين في الوزارات
والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات .
وبحسب المعلومات المتوافرة فإن الضوابط ستحدد المدد البينية للترقيات إلى الدرجات الوظيفية
من الدرجة الثالثة عشرة وحتى الدرجة الأولى بجميع الجهات الحكومية لضمان مبدا تكافؤ
الفرص للترقيات وربط المسار الوظيفي بالتدريب واكتساب مهارات جديدة.
وتجرى الضوابط الجديدة تعديلا جذريا على قواعد الترقيات الحالية التي كان يتضمنها قانون
الخدمة المدنية قبل إلغائه.
ومن المنتظر ان يسهم نظام الترقيات الجديد في ضبط عملية الترقية وشغل الوظائف بالجهات
الحكومية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات الذين يحملون نفس المؤهلات
ولديهم نفس الخبرات ويتيح لهم الفرصة كاملة في شغل الوظائف بنفس المزايا طالما توافرت
لديهم المؤهلات والخبرات.
ويعزز النظام اللامركزي في عملية اتخاذ قرارات الترقيات كما يسهم في تحقيق الهدف من
صدور قانون الموارد البشرية في إعطاء صلاحيات للجهات الحكومية لمنح الترقيات الموظفين
المستحقين لها.
ومن المنتظر ان تعتمد الضوابط الجديدة للترقيات على تقييم الأداء السنوى للموظفين شأنها
في ذلك شأن الترشيح لتولى وظائف إشرافية واستحقاق العلاوة الدورية والمكافآت
وجرى اعداد نماذج جديدة لتقييم اداء موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لتكون
اساسا في منح الموظفين الترقيات والعلاوات الدورية.
ورجحت مصادر بالقطاع الحكومى العمل بالنماذج الجديدة بالتزامن مع دليل تصنيف الوظائف
الجديد مؤكدة ان هذه النماذج ستكون هى المعيار الاساسى لحصول الموظفين على الامتيازات
والعلاوات.
وقالت المصادر انه سيتم رفع ايقاف الترقيات بالقطاع الحكومى بمجرد صدور دليل التصنيف
ونماذج تقييم الاداء.
وجرى حاليا اعداد الاطر العامة لنماذج تقييم الاداء بالدولة والتي تشمل عدة امور بينها
القدرة على الاشراف والمتابعة واتخاذ القرارات والتنظيم بالنسبة للوظائف الاشرافية
والقيادية.
كما تتضمن الاطر عناصر خاصة لتقييم الوظائف الاخرى بينها الانضباط والجودة والاتقان
في العمل وقالت المصادر ان النماذج الحالية لتقييم الموظفين سوف يستمر العمل بها لحين
صدور النماذج الجديدة وارسلت الجهات الحكومية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء مرئياتها
بشأن نماذج التقييم التي وزعت عليها مؤخرا بعدما طلبت منهم الامانة العامة إبداء رايهم
بشأن هذه النماذج.
وقالت المصادر إنه لن يكون هناك تغيير في درجات التقييم التي وردت بقانون الموارد البشرية
مشيرا الى حرمان الموظف الذى يحصل على درجات ضعيفة من الترقيات والعلاوة الدورية كما
يمكن نقله إلى وظائف مناسبة لخبراته.
ومن المنتظر ان يتم تقسيم أداء الموظفين عن الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر وتكون
مستويات تقييم الأداء ممتاز لمن يحصل على (90%) فأعلى .وجيد جداً للذى يحصل على تقدير
أعلى من (75%) إلى أقل من (90%)
وجيد لمن يحصل على درجة أعلى من (65%) إلى (75%) .ومقبول من (50 %) إلى (65%) .وضعيف
للموظف الذى يحصل على تقدير أقل من (50%) .
وبحسب قانون الموارد البشرية تضع الجهة الحكومية نظاماً لإدارة الأداء ، يعتمد على
أداء الموظفين ووحداتهم الإدارية ، يهدف تحفيز الإنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق
،على ان يسعى هذا النظام الى العمل على توافق الممارسات والأهداف الفردية للموظف مع
أهداف الجهة الحكومية .وقيادة عملية التحسين المستمر للأداء الفردي للموظفين من خلال
التقييم الدوري.
كما يهدف الى توفير أساس لمكافأة الإنجاز وتحقيق النتائج ويقتصر وضع تقارير تقييم الأداء
على الموظفين شاغلي الوظائف من الدرجة الأولى فما دونها .
ولايجوز تقييم أداء الموظفين من عدة فئات ، بمستوى ممتاز أو جيد جداً :بينهم الموظف
الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء ، ولم يجتزه
بنجاح .والموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة
تزيد على خمسة أيام ، أو وقعت عليه جزاءات تجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف
عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام ، خلال العام الذي يوضع عنه تقريرتقييم الأداء ،
أو جزاء أشد.
كما يقع ضمن هذه الفئات الموظف من شاغلي الوظائف من الثالثة إلى الأولى الذي وقع عليه
أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء.
ولا يجوز تقييم أداء عدة فئات للموظفين، بمستوى ممتاز أو جيد جداً أو جيد ، بينهم الموظف
الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، وتخلف عنه
دون عذر تقبله جهة عمله. وكذلك الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو
الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام ، أو وقعت عليه جزاءات يجاوز مجموعها الخصم
من الراتب أو الوقف عن العمل خمسة عشر يوماً، خلال العام الذي يوضع عنه تقرير، أو جزاء
أشد.
وتتضمن ضوابط تقييم الاداء ضرورة ان يعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد
اعتماده ، ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه
، ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء الميعاد
المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض ، ويكون قرار الرئيس في
التظلم نهائياً.
ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
ويعتمد بتقييم أداء الموظف عند الترقية أو تولى المناصب الإشرافية ، واستحقاق العلاوة
الدورية وأي علاوات أو مطافآت أداء أخرى.
وإذا كان الموظف منتدباً أو معاراً لجهة أخرى داخلية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فيجب
على الجهة المنتدب أوالمعار إليها أن تعد تقريراً عنه خلال مدة عمله بها ، ترسله إلى
الجهة التابع لها للاسترشاد به عند تقييم أدائه.
وفي حالة إعارة الموظف أو ابتعاثه للدراسة خارج الدولة أو حصوله على إجازة لمدة تزيد
على سنة ، يتعمد في تقييم أدائه بآخر تقرير سابق عنه قبل الإعارة أو الابتعاث أو الإجازة.
وإذا نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى ، تقوم الجهة المنقول منها بإعداد تقرير عن
كفاءته خلال مدة عمله بها في السنة التي نقل فيها ، وترسله إلى الجهة المنقول إليها
للاسترشاد به عند تقييم أدائه.
وإذا كان تقييم أداء الموظف بمستوى ضعيف لمرتين متتاليتين ، يجوز نقله إلى وظيفة أخرى
مناسبة في الجهة الحكومية دون تخفيض راتبه ، فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف جاز
إنهاء خدمته دون المساس بحقه في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، صرف مكافأة لموظفي الوحدات الإدارية ذات الأداء المتميز
، ويعتد في ذلك بأداء الوحدة الإدارية وتقارير تقييم أداء موظفيها خلال السنة على أن
تقتصر المكافأة على الموظفين الحاصلين على تقييم أداء بمستوى ممتاز وجيد جداً.
قانون
رقم (8) لسنة 1971 بشأن قواعد نقل بعض الموظفين والعمال إلى درجات أعلى
قانون
رقم (8) لسنة 1984م بتأجيل العمل بالمرسومين بقانونين رقمي (6) لسنة 1984م و(7) لسنة
1984م في شأن التقاعد العسكري وتقاعد الموظفين المدنيين
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تقاعد الموظفين المدنيين
قرار
مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية رقم (5) لسنة 2000 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالمؤسسة
قرار
أمير دولة قطر رقم (39) لسنة 1981 بتعديل جدول وظائف ومرتبات وبدلات قضاة المحاكم العدلية
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
ترقية
موظفي الوزارات والهيئات الحكومية خلال شهرين