جريدة
الراية - الأحد 25/4/2010 م
ترقيات الموظفين
بالحكومة الشهر المقبل
* جهات العمل تقوم بحصر موظفيها
المستحقين للترقيات
* ترقية الموظف استثنائياً بشرط حصوله على تقييم ممتاز
* نماذج تقييم أداء للترقيات بالوظائف الإشرافية والتخصصية والعمالية
كتب -
محمد عبد المقصود:
أكدت مصادر مطلعة ان الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ستبدأ اعتباراً من الشهر
المقبل في إجراءات ترقيات موظفيها بعد تلقيها تعميماً بدليل تصنيف الوظائف الجديد
الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس.
أضافت المصادر أن الدليل يوفر قواعد ترقيات الموظفين إلى الدرجات المالية المتقدمة
وفقا لمدد بينية تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات كشرط لاستحقاق الدرجة المالية الأعلى.
وأوضحت المصادر الاستجابة لتوصيات الجهات الحكومية التي طالبت باختصار مدد الترقيات
في مرئياتها وان اجراءات الترقيات ستكون من خلال ادارات الموارد البشرية بالجهات
الحكومية.
كما أكدت المصادر توفير الاعتمادات المالية للدرجات الوظيفية التي سيتم ترقية
الموظفين اليها بالموازنة الجديدة مشيرة إلى ربط صدور قرارات الترقيات بوجود درجات
شاغرة بالهياكل المعتمدة للجهات الحكومية.
وأشارت إلى انه بصدور الدليل ستقوم الجهات بحصر موظفيها الذين استوفوا المدد
البينية اللازمة للترقيات لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنحهم استحقاقتهم.
كما أكدت المصادر الاعتماد بشكل أساسي على نماذج تقييم الأداء في منح الترقيات
للموظفين مشيرا إلى ان الجهات الحكومية بصدد تلقي النماذج الجديدة في غضون ايام وان
آلاف الموظفين سيتم ترفعيهم إلى درجات وظيفية أعلى عقب سريان الاجراءات الجديدة
وليس بأثر رجعي.
ووفقا للمصادر فان اشتراطات الترقيات ستعتمد على عدة أمور أهمها قضاء المدد البينية
والقدرة على الاشراف والمتابعة واتخاذ القرارات والتنظيم بالنسبة للوظائف الاشرافية
والقيادية.
كما تتضمن عناصر خاصة لتقييم الوظائف الأخرى بينها الانضباط والجودة والاتقان في
العمل.
وقالت المصادر أنه لن يكون هناك تغيير في درجات التقييم التي وردت بقانون الموارد
البشرية مشيرا إلى حرمان الموظف الذي يحصل على درجات ضعيفة من الترقيات والعلاوة
الدورية كما يمكن نقله إلى وظائف مناسبة لخبراته
ومن المنتظر ان تشمل الضوابط الجديدة للترقيات جميع الموظفين القطريين في الوزارات
والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات.
وبحسب المعلومات المتوافرة فان الضوابط تحدد المدد البينية للترقيات إلى الدرجات
الوظيفية من الدرجة الثالثة عشرة وحتى الدرجة الأولى بجميع الجهات الحكومية لضمان
مبدأ تكافؤ الفرص للترقيات وربط المسار الوظيفي بالتدريب واكتساب مهارات جديدة.
وتجري الضوابط الجديدة تعديلا جذريا على قواعد الترقيات الحالية التي كان يتضمنها
قانون الخدمة المدنية قبل إلغائه.
وتتيح الضوابط الجديدة للجهات الحكومية ترقية موظفيها حتى الأولى والثانية والثالثة.
ومن المنتظر ان يسهم نظام الترقيات الجديد في ضبط عملية الترقية وشغل الوظائف
بالجهات الحكومية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات الذين يحملون
نفس المؤهلات ولديهم نفس الخبرات ويتيح لهم الفرصة كاملة في شغل الوظائف بنفس
المزايا طالما توافرت لديهم المؤهلات والخبرات.
ويعزز النظام اللامركزية في عملية اتخاذ قرارات الترقيات كما يسهم في تحقيق الهدف
من صدور قانون الموارد البشرية في إعطاء صلاحيات للجهات الحكومية لمنح الترقيات
الموظفين المستحقين لها.
وتجري الضوابط الجديدة تعديلا جذريا على قواعد الترقيات الحالية التي يتضمنها قانون
الخدمة المدنية وتتيح للجهات الحكومية ترقية موظفيها حتى الدرجات الثالثة فقط حاليا
فيما تشترط الترقيات للدرجات الثالثة والثانية والأولى موافقة الجهات المختصة بناء
على ترشيحات من جهات العمل.
وكانت "الراية" قد نشرت إعداد ضوابط جديدة للترقيات بالقطاع الحكومي بالتزامن مع
قانون الموارد البشرية.
ونظم قانون الموارد ضوابط الترقيات وأكد ان الموظف عند الترقية يستحق بداية مربوط
الدرجة المرقي إليها أو الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية مضافاً إليه علاوة
بنسبة (10%) منه، ولا تؤثر الترقية على موعد استحقاق العلاوة الدورية متي توفرت
شروط استحقاقها.
كما اكد القانون على ان الترقية في وظائف الدرجات من الأولى إلى الثالثة عشرة تكون
بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء.
ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع
ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر
الاعتماد المالي اللازم لها، ومراعاة قواعد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
ووفقا للقانون تصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، على أن توافى
الإدارة العامة للموارد البشرية بصورة من قرار الترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
وللإدارة العامة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقانون خلال ستين يوماً
من تاريخ صدوره، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن.
ويشترط في الترقية بالأقدمية ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين
عن جيد جداً، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
ومن المنتظر ان يتم تقسم أداء الموظفين عن الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر
وتكون مستويات تقييم الأداء "ممتاز" لمن يحصل على (90%) فأعلى و"جيد جداً" للذي
يحصل على تقدير أعلى من (75%) إلى أقل من (90%) و"جيد" لمن يحصل على درجة أعلى من
(65%) إلى (75%) .و"مقبول" من (50 %) إلى (65%) .و ضعيف للموظف الذي يحصل على تقدير
أقل من (50%).
ويجوز بقرار من الرئيس ترقيه الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى
مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، وبشرط أن يكون تقييم أداء الموظف
بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه.
ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على ترقيته الاستثنائية
السابقة، وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية في الدولة.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
ترقية
موظفي الوزارات والهيئات الحكومية خلال شهرين