تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الشرق - الأثنين 25 شوال 1431 الموافق 4 اكتوبر 2010

الحبس 5 سنوات لأي موظف يمارس التعذيب

هديل صابر:
الدوحة-الشرق:

قالت سعادة السيدة مريم العطية — الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان — "إنَّ الدستور القطري كرَّس حقوق السجناء وخاصة في المعاملة الإنسانية في المادة (36) بأنه"لا يُعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبة سعادتها المؤسسات العقابية بأن تسهم ما أمكن في توفير شروط إنسانية لمعاملة السجين ككائن بشري يؤدي ضريبة جرمه وإعادة اندماجه في الحياة والسعي إلى الحفاظ على مفهوم الكرامة، مشيرة سعادتها إلى أنَّ أي إصلاح داخل المؤسسات العقابية يستوجب مواكبته بالاهتمام بالعامل البشري باعتباره فاعلاً داخل الفضاء السجني لجعل هذا النزيل في منأى عن كل تعسف وظلم أو معاملة قاسية حاطة بالكرامة، وفي منأى عن كل تجاوز للسلطة من لدن المشرفين والقائمين على المؤسسة العقابية التي من شأنها تعرضه إلى معاناة إضافية تضاف إلى ما يشعر به داخل الفضاء السجني".
ولفتت سعادة العطية في كلمتها الافتتاحية صباح أمس خلال أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية مناهضة التعذيب بجنيف على مدار يومين بعنوان "حماية السجناء والأشخاص المحرومين من حرياتهم"، "إنَّ المشرَّع العادي قد أولى حقوق السجناء أهمية خاصة وكفل لهم كافة الحقوق من خلال القانون رقم (3) لسنة 2009 بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية وكذلك فقد انضمت دولة قطر إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللا إنسانية أو المهينة لسنة 1984 بالمرسوم رقم27 لسنة 2001م، مستطردة قولها إن المبادئ التقليدية التي كانت تحكم مرحلة التنفيذ العقابي طرأت عليها تعديلات جوهرية بفضل عمق الإحساس بقيمة الإنسان وكرامته"..
وتناولت العطية لمحة تاريخية عن المسيرة التي خاضتها الأمم المتحدة في جنيف نحو تحقيق حماية أكبر لحقوق الإنسان السجين بإصدار قواعد متخصصة في مجال السجون لعام 1995، ثم توجت هذه المجهودات على المستوى الأوروبي بوضع مجموعة من القواعد السجونية الأوروبية سنة 1987..
وأشارت سعادة العطية إلى أنَّ هذه الدورة تأتي بالتعاون مع جمعية مناهضة التعذيب للتركيز على بيان أهمية تعزيز وحماية حقوق السجناء من خلال القائمين على المؤسسة العقابية، والحرص على بيان رسالتهم النبيلة التي طُوقوا بها، والدور المهم الذي أنيط بهم للسهر على تطبيق القانون، لافتة إلى دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر القواعد الدولية لمعاملة السجناء بما يكفل توحيد فهمها وتأويلها بالشكل الذي يحقق مفهومها ومقصدها ألا وهو صيانة الكرامة لتحقيق البعد التربوي والإصلاحي.
ووجهت سعادة السيدة العطية في ختام كلمتها السادة المشاركين بالدورة إلى ضرورة التركيز على حقوق الإنسان داخل الفضاء السجني، وصيانة كرامة نزلاء السجون، والبحث عن سبل الارتقاء بمستوى الاداء، وإعادة تأهيل السجناء، وضمان سهولة اندماجهم داخل المجتمع وهم مزودون برصيد خلقي ومؤمنون بالتعايش السلمي، والمواطنة الصالحة..
ومن جانبه أشار السيد نايف الشمري — رئيس قسم الدراسات والتشريعات باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — إلى أنَّ دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لكل من يخضع للولاية القانونية لها، والذي أثمرت عنه مسيرة الديمقراطية التي قاد ركابها وأرسى دعائمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين، مضيفاً أنَّ حقوق السجناء مسألة نالت حظاً وافراً واهتماماً خاصاً بالدولة وأحاطها المشرَّع بنسيج من الحماية الدستورية والقانونية في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
ولفت الشمري في كلمته إلى أنَّ القانون رقم 3 لسنة 2009 الخاص بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي أصدرته الدولة مؤخراً حظي بالإشادة الدولية لاعتباره قانونا يتفق مع المعايير التي تبنتها الأمم المتحدة، حيت انه ركز على الإصلاح وإعادة التأهيل للسجناء وعزل المحبوسين احتياطاً عن المحكوم عليهم، كما أوصى بعزل المحبوسين من الأحداث عن غيرهم من المحبوسين وتصنيفهم إلى فئات وفقاً للحالة العمرية والخطورة الإجرامية، كما أنَّ القانون كفل للمحبوس الحق في الرعاية الصحية، والاجتماعية، والتعليم والثقافة، وحق الزيارة والمراسلة، حيث نصت المادة 13 من قانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية على وجوب إحاطة المحبوس غير القطري فور دخوله المؤسسة بحقه الاتصال بالبعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي تمثله، ووجوب إطلاعه على صورة الحكم أو الورقة التي تعلن إليه في المؤسسة ووجوب تنفيذ طلبات النيابة العامة والمحاكم في شأن إرسال المحبوسين للتحقيق أو للمحاكمة على أن يراعى إرسال المحبوس المطلوب في الميعاد المحدد بالطلب.
وأوضح الشمري قائلاً " إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بإجراء زيارات ميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز من الحين للآخر، بهدف رصد أوضاع حقوق الإنسان وتلقي شكاوى السجناء والبحث لإيجاد الحلول لهذه الشكاوى، لافتاً إلى أنَّ مهمة إجراء الزيارات الميدانية للسجون تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
الشريعة الإسلامية حرَّمته قبل 14 قرنا.. الشمري:القانون القطري يفرض عقوبة الحبس 5 سنوات لأي موظف يمارس التعذيب
الدوحة-الشرق:
استعرض السيد نايف الشمري خلال الدورة ورقة عمل بعنوان "الوقاية من التعذيب" مشيراً إلى أنَّ الشريعة الإسلامية كانت رائدة وسباقة في تحريم التعذيب قبل 14 قرناً بالاستناد إلى القرآن الكريم والسنة النبوية.
ولفت في مداخلته إلى أنَّ سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — نائب الأمير ولي العهد — أصدر القانون رقم 8 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث شمل التعديل المادة (159) من القانون التي كانت تشمل فعل التعذيب إلى جانب أفعال استعمال القوة أو التهديد تجاه المتهمين أو الشهود أو الخبراء، فجعلها تقتصر على استخدام القوة أو التهديد، وأفرد لجريمة التعذيب مادة مستقلة هي المادة (159) مكرر التي أضيفت إلى القانون ونصت على فرض عقوبة الحبس لمدة تصل في حدها الأقصى إلى خمس سنوات بحق موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية إذا استعمل التعذيب أو حرض عليه أو وافق عليه أو سكت عنه مع شخص آخر، ونص على ظرف مشدد هو إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، حيث قضي في هذه الحالة بتغليظ العقوبة لتصبح الحبس الذي يصل حده الأقصى إلى عشر سنوات وجعل وفاة المجني عليه ظرفا مشدداً آخر يصل بالحد الأقصى لعقوبة مرتكب الجريمة إلى الإعدام أو الحبس المؤبد".
وأوضح الشمري قائلاً " إنَّ هذا التعديل يستخلص منه حرص المشرَّع القطري على تحقيق الانسجام بين التشريع الداخلي والاتفاقيات الدولية التي تكون دولة قطر طرفاً فيها، توسع المشرع في مفهوم "الموظف العام" لأغراض المسؤولية الجنائية والعقوبة، وأخذ بمفهوم "المكلف بخدمة عامة" حيث انه لم يشترط بالماده (159 مكرر) المضافة أن يكون الجاني في جريمة التعذيب موظفاً بالمعنى المحدد في قوانين الوظيفة العامة كقانون إدارة الموارد البشرية بل يشمل كل من يتصرف بصفة رسمية حين ارتكابه فعل التعذيب، كما أنَّ المشرَّع القطري توسع في مفهوم التعذيب بما يشمل حماية أكبر للمجني عليه وردعا أكبر للجاني، واعتبر المشرع أن الألم الناتج عن التمييز أيا كان نوعه بمثابة التعذيب وفي هذا انسجام مع مفهوم التعذيب الوارد في الاتفاقية"..
وفيما يتعلق بالضمانات الإجرائية أثناء الاعتقال والحجز.. أوضح الشمري قائلاً " إن الدولة قطعت شوطاً في هذا المجال من خلال وضع قانون للإجراءات الجنائية والذي يعد الأفضل على مستوى العالم، حيث انه ووفقاً لتأكيدات الخبراء قادر على تحقيق التوازن بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع، كما أنَّ المشرع القطري أوجد بدائل للتوقيف والحجز ويرى أنها أقل مساساً بالحرية الفردية وأخف وطأة وقسوة من التوقيف".
طالب بتنقية دورات العسكريين من العنف كوسيلة لانتزاع الاعترافات.. د. الجردي: تلقي "اللجنة الوطنية" شكاوى السجناء يعزز سجل دولة قطر الحقوقي
الدوحة-الشرق:
استعرض الدكتور نضال الجردي — المسؤول بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة — مفاهيم تتعلق بالتعذيب في القانون الدولي وطرق التفتيش على السجون وأساليب مراقبة ورصد أماكن الحرمان من الحرية في قانون حقوق الانسان، قائلا "انها تتم وفق ضوابط من أهمها احترام الولاية الممنوحة وعدم تجاوزها، والإيجابية، والتزام السرية وألا يسبب الرصد ضررا والتزام الموضوعية، وعدم التمييز، أو التحيز واحترام السلطات واحترام الأشخاص المحرومين من الحرية والمحافظة على أمن الأشخاص المحرومين من الحرية.
وتحدث في مداخلته أمام الدورة عن الأعمال التحضيرية التي تعتمدها المفوضية السامية لزيارة السجون، منها جمع معلومات مسبقة مجمّعة من زيارات سابقة أو من الإعلام أو جمعيات حقوق الإنسان أو مسجونين أو محتجزين تم الإفراج عنهم أو أي شخص يعمل داخل مكان الحرمان من الحرية ووضع خلاصات ومعلومات حول السلطات المسؤولة عن مكان الاحتجاز أو عن أماكن الحرمان من الحرية وجمع معلومات حول أي مشكلة أو ادعاءات بوجود مشكلة في كل ما يتعلق بأماكن الحرمان من الحرية مع اهمية تكرار الزيارات، حيث ان الزيارة الوحيدة التي لا تعقبها أي متابعة أو اطمئنان على أوضاع المحتجز قد تكون خطرة.
وفي هذا الاطار أشاد الجردي بالاجراءات التي تتبعها دولة قطر في التحقيق، مؤكدا ان دولة قطر حققت تطورا ايجابيا مهما وقطعت شوطا كبيرا في مجال احترام حقوق السجناء بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، كما ان اقرار تلقي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان للشكاوى المتعلقة بوقوع أي حالات تعذيب من شأنه ان يعزز هذه الاجراءات.
وأشاد الجردي بالمستوى التشريعي الموجود في دول الخليج والذي جاء وفق 3 منظومات هي المنظومة الدولية، ومنظومة الجامعة العربية، ومنظومة منظمة المؤتمر الاسلامي.
وتطرق الجردي الى مفهوم التعذيب وفق المعايير الدولية وما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان مشددا على أن التعذيب يعد جريمة دولة باعتباره يشكل قلقا لكامل المجتمع الدولي، كما ان اضراره تتعدى الحدود الوطنية منوها بان الارهاب كجريمة لها آثارها لاتبرر اللجوء الى التعذيب لانتزاع اعتراف متهم قد تثبت براءته. منددا بما شهده معسكر جوانتنامو من انتهاكات وتعذيب بشتى الاساليب منها التقني بالايهام بالغرق الذي لايقل خطره النفسي عن تأثير الغرق الحقيقي كما ان القانون الدولي يعتبر مجرد إسماع الضحية أصوات الضرب او التعذيب نوعا من التعذيب.
وتوقف الجردي امام التعريف الدولي للتعذيب مستعرضا عدة تعريفات تؤكد على اعتباره تعذيبا أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب جسدي او عقلي يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او شخص ثالث او تخويفه او ارغامه هو أو أي شخص ثالث. وعرف اساءة المعاملة بأنها اية افعال اخرى من المعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية او المهينة التي لاتبلغ حد التعذيب..
التدرب على القسوة
وفي اجابته على أسئلة الحضور في الدورة وهم من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية شدد الجردي على أهمية التعليم وغرس ثقافة احترام حقوق السجناء خصوصا في الدورات العسكرية، حيث أكدت احدى المشاركات في الدورة ان حكوماتنا ترتكب خطأ فادحاً بإرسال أبنائها للتدرب على القسوة وسوء المعاملة بحجة ان هذه صفات العسكرية والانضباط مما يوجد جيلا لايعرف سوى التعذيب وسيلة لتقصي المعلومات وانتزاع الاعترافات.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك