قطر - جريدة الراية
- الأثنين 03 ذو القعدة 1431 الموافق 11 اكتوبر 2010
التشريعات
القطرية تحمي النشء من الاستغلال
الدستور القطري ساوى في الحقوق والواجبات بين المواطنين بغض النظر عن الجنس
معاقبة المسؤول عن الطفل الذي يمتنع عن إلحاقه بالتعليم الإلزامي
المرأة القطرية تحظى بتشجيع القيادة السياسية لتقلد أرفع المناصب
كتبت - إيناس شري :
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق
الإنسان ورشة تثقيفية لموظفي الوزارة، قدمها الأستاذ جابر الحويل مدير الإدارة
القانونية في اللجنة، وتطرقت إلى حقوق المرأة والطفل في الشريعة الإسلامية وفي
القوانين المحلية والمواثيق الدولية فضلا عن رؤية اللجنة الوطنية في هذا الصدد.
وأوضح الحويل أن الطفل في الإسلام هو الذي لم يبلغ الحلم وهو الذي لا يفهم حركات
النساء ولا يفرق بين الشوهاء والحسناء مشيرا إلى أن الفقهاء عرفوا الطفل بمن لم
يبلغ الثانية عشرة من العمر فيما اعتبرته المواثيق الدولية كل إنسان لم يتجاوز
الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. وشرح أن
الإسلام حفظ حقوق الطفل حتى قبل الولادة فنص على حق الطفل في اختيار أم صالحة له إذ
دعا الإسلام إلى اختيار الزوجة الصالحة لما لها من دور عظيم في تربية الأولاد
وتنشئتهم .. مضيفا أن الإسلام نص على حقوق للطفل منذ بدء تكوينه وهو في بطن أمه
فحافظ عليه من الاعتداء واحتفظ له بحقه في الحياة محرما الإجهاض إلا لضرورة قررها
الفقهاء كما أبعد الأم الحامل عن المشقة الجسدية والنفسية التي قد تؤثر على الجنين
لكيلا يتعرض للسقوط لدرجة أنه قد أسقط عنها بعض التكاليف الشرعية مثل الصيام إذا
خافت على نفسها وجنينها وكذلك أوجب عدم تنفيذ العقوبة الشرعية على الأم الحامل إذا
كانت تضر بحملها.
كما أثبت الإسلام حق الطفل بعد الولادة في الحياة فحذر قتله لأي سبب من الأسباب كما
ضمن الدين الإسلامي حق الطفل في التسمية والانتساب إلى أبيه وأمه لما يترتب على ذلك
من جملة حقوق شرعية كحق النفقة والرضاع والحضانة والإرث وغيرها، هذا فضلا عن حق
الرعاية وحق الميراث.
وتطرقت الورشة التثقيفية إلى حقوق الطفل في التشريعات المحلية، إذ أشار الحويل إلى
أبرز المواد التي حفظت هذه الحقوق وأكدت عليها منها المادة 22 من الدستور الدائم
والتي نصت على أن ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال،
وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ممتلكاته
في شتى المجالات على هدى من التربية السليمة. كذلك قانون التعليم الإلزامي رقم 25
لسنة 2001 في المادة 2 التي نصت على إلزامية ومجانية التعليم لجميع الأطفال من
بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة
أيهما أسبق على أن توفر الوزارة المتطلبات اللازمة لذلك.
وفي هذا الإطار ذكر الحويل المادة 11 التي نصت على معاقبة المسؤول عن الطفل الذي
يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن ألف
ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها
الأدنى والأعلى.
ومن القوانين التي تحمي الأطفال في قطر، أشار الحويل إلى قانون حظر جلب وتشغيل
وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن ومعاقبة من يفعل ذلك بالحبس مدة لا تقل عن
ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد
على مائتي ألف ريال. وفي إطار القوانين التي تحمي الأطفال في قطر قانون العقوبات
رقم 11 لسنه 2004 في مادته 269 التي تنص بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بالغرامة
التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض للخطر شخصاً
لم يبلغ السادسة عشرة من العمر، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية
أو النفسية أو العقلية، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو الغرامة
التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو احدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة
بترك هذا الشخص في مكان خال من الناس أو وقعت ممن هو مكلف بحفظه أو برعايته. هذا
فضلا عن قانون العمل رقم (14 لسنة 2004) فصل تشغيل الأحداث الذي حظر في المادة 86
تشغيل من لم يبلغ السادسة عشرة من العمر.
وفي نهاية محور حقوق الطفل، تطرق الحويل إلى هذه الحقوق في المواثيق الدولية، ومنها
اتفاقية حقوق الطفل 1989 التي وقعت عليها قطر، موضحا أن هذه الاتفاقية تتضمن حق
الطفل في الرعاية الاجتماعية والصحية وحقه في التعليم والتمتع بالحقوق والحريات
المدنية هذا فضلا عن ذكر الاتفاقية حق الطفل في أن يكون له اسم وجنسية وحقه في
الحماية ضد جميع أشكال الاستغلال.
وتناول المحور الثاني من ورشة العمل موضوع حقوق المرأة .. حيث أوضح الحويل أن مصطلح
التمييز ضد المرأة يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من
أثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو في أي ميدان آخر، ومن
ثم تطرق إلى حقوق المرأة التي نصت عليها الشريعة الإسلامية.
وأكد أن الإسلام رفع من شأن المرأة، وساوى بينها وبين الرجل في أكثر الأحكام، فهي
مأمورة مثله بالإيمان والطاعة ومتساوية معه في جزاء الآخرة، ولها حق التعبير، وتأمر
بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولها حق التملك كما أنها تبيع وتشتري وترث وتتصدق وتهب
ولا يجوز لأحد أن يأخذ مالها بغير رضاها أو يعتدي عليها. وأوضح كيف أن الإسلام ساوى
بين الذكر والأنثى في حق التعليم والتثقيف ولم يجعل قوامية الرجل على المرأة تمس
كرامة المرأة بل ساواها مع الرجل في الكرامة الإنسانية وحرية التعرف المادي كإبرام
العقود وعقد الصفقات التجارية واستثمار أموالها بالطرق الشرعية.
كما تناولت الورشة حقوق المرأة في المواثيق الدولية، موضحا أن ميثاق الأمم المتحدة
يؤكد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة
في الحقوق، وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز بما في
ذلك التمييز القائم على أساس الجنس ذاكرا اتفاقية المرأة التي قامت على معايير
يتعين على الدول الأطراف الالتزام بها والتي من أهم بنودها اتخاذ المناسب من
التدابير لحظر كل تمييز ضد المرأة وتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل
والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى
القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار
نمطية للرجل والمرأة، هذا فضلا عن البنود التي نصت على حقوق المرأة السياسية التي
تضمنت التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والمشاركة في صياغة سياسة
وفي شغل الوظائف العامة.
أما على صعيد العمل فقد نصت الاتفاقية على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير
المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل فضمنت لها الحق في العمل
بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر والحق في التمتع بنفس فرص العمالة، والمساواة في الأجر
في المعاملة وفي تقييم نوعية العمل.
من جهة أخرى أشار الحويل إلى أن قطر صادقت على اتفاقية منع التمييز ضد المرأة،
لكنها تحفظت على : المادة 2/1 فيما يتعلق بأحكام وراثة الحكم لمخالفتها لأحكام
المادة 8 من الدستور - المادة 9/2 بشأن منح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق
بجنسية أطفالها لمخالفتها لقانون الجنسية القطرية - المادة 15/1 بشأن المساواة أمام
القانون فيما يتعلق بمسائل الإرث والشهادة لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية -
المادة 15/4 بشأن منح المرأة المساواة مع الرجل بشأن حرية التنقل واختيار محلي
الإقامة والسكن، لمخالفتها لأحكام قانون الأسرة والأعراف السائدة - المادة 16/1
بشأن الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية.
كما أيدت الإعلانات الآتية : قبول نص المادة الأولى من الاتفاقية بشرط ألا يقصد من
عبارة "بغض النظر عن حالتها الزوجية" تشجيع العلاقات الأسرية خارج الزواج - عدم فهم
عبارة "تغيير الأنماط" الواردة بالمادة 5/1 بأنها التخلي عن دورها كأم ومربية مما
يؤدي إلى خلخلة كيان الأسرة، هذا فضلا عن الإعلان بشأن المادة 29/2 المتعلقة بقبول
التحكيم للمنازعات الناتجة عن عدم تنفيذ الاتفاقية.
وفيما يخص حقوق المرأة على الصعيد الوطني، أوضح الحويل أن الدستور القطري في عام
2004 شدد على مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، والمساواة أمام
القانون بغض النظر عن الجنس هذا فضلا عن مبدأ المساواة في الحقوق السياسية (الترشيح
والانتخاب). ورأى أنه رغم حداثة العمل النسائي في قطر تمتعت المرأة القطرية بتشجيع
القيادة السياسية فنالت الحق في المشاركة في أول تجربة انتخابية ورشحت نفسها لعضوية
المجلس البلدي المركزي وتقلدت مناصب وزارية عدة.
وفي هذا الإطار أشار الحويل إلى أن الفترة الماضية اتسمت ببعض التطورات التشريعية
التي سعت إلى تنقية بعض النصوص التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة، فأكدت على المساواة
بين الرجل والمرأة في الأجر عند قيامهما بذات العمل، وحققت المساواة بين المرأة
والرجل في قيمة الدية للقتل الخطأ، وكذا رُفع قيد اشتراط موافقة الزوج على إصدار
جواز سفر الزوجة، وتم تحديد سن أدنى لزواج الفتاة هو 16 عاماً .. مشيرا إلى أن هذه
التطورات ترافقت مع إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي تعنى
بقضايا المرأة وعلى رأسها ظاهرة العنف الأسري.
وأضاف الحويل أن عملية المقارنة بين التشريعات السابقة والممارسات المتعلقة بالمرأة
والوضع الحالي تظهر تطوراً ملحوظاً تمثل في خروج المرأة للحياة العامة وزيادة نسبة
مشاركتها في العمل في القطاعات المختلفة، واختلاف نظرة المجتمع للمرأة في العديد من
المجالات، وقيام دولة قطر بخطوات مهمة سبقت الدول الخليجية الأخرى في تشجيع المرأة
وفتح مجالات سياسية وقضائية واقتصادية واجتماعية وثقافية كتعيين أول قاضية قطرية في
مارس 2010م.
وفي نهاية ورشة العمل خلص الحويل إلى أن المؤسسة القطرية للطفل والمرأة تؤدي دوراً
مهماً وفاعلاً في حماية حقوق الطفل والمرأة والعمل على توفير البيئة الآمنة
المستقرة لكل منهما، وذلك من خلال عدة وسائل بينها عقد وتنظيم الندوات المشتركة
والحلقات النقاشية وورش العمل الخاصة بالقضايا والموضوعات المتعلقة بحقوق الطفل
والمرأة وتبادل الأفكار والرؤى التي تستهدف تعزيز وحماية حقوق الطفل والمرأة.
من جهة أخرى رأى أنه على الرغم مما جاء في الشريعة من تعاليم وما تمت المناداة به
من خلال الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لإنصاف المرأة، إلا أنه لا تزال
بعض حقوقها مهضومة في مختلف بقاع العالم لأن النظرة الذكورية ما زالت موجودة ومجتمع
الرجال مازال يسود والنظرة إلى المرأة مازالت دونية
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
الدولة
تعيد النظر في تشريعاتها بما يتواءم مع الدستور..
قرار
أميري رقم (28) لسنة 2009 بتنظيم مجلس الوزراء
أمر
أميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء