تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الشرق- الأحد 16 ذو القعدة 1431 الموافق 26 اكتوبر 2010

أموال الجمعيات تأخذ حكم المال العام في مفهوم قانون العقوبات

الدوحة-الشرق:

نستكمل معكم حلقات السلسلة القانونية الأسبوعية، لشرح القوانين المتعلقة والمتصلة بعمل وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تقوم إدارة الشؤون القانونية بإعدادها، بإشراف السيد محمد غانم المهندي، مساعد مدير الإدارة بالإنابة، ليتم تقديمها عبر صفحات جريدة الشرق.
وقد بدأت هذه السلسلة حلقاتها بتقديم شرح مبسط لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2004، وتعديلاته، وبيان دوره في معالجة القضايا الاجتماعية المهمة، كخطوة على طريق التنمية الشاملة التي تصبو وتتطلع إليها الدولة بقيادتها الرشيدة.
ونوالي بيان هذه الأحكام تباعا فيما يلي:
ثالثاً: الجنسية القطرية كشرط لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة:
استعرض القانون المشار إليه — في المادة رقم (2) منه — بيان الاشتراطات اللازمة لقيام الجمعية، وما يجب أن يتوافر في العضو المؤسس أو المنضم، مُركِّزاً على الجنسية القطرية، كأحد أهم تلك الشروط، التي لا يجوز التهاون في تطبيقها أو الخروج عليها بأي وجه، إلا في الحدود وبالضوابط المقررة قانونا، حيث يستلزم قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليه — طبقاً للتعديل الوارد عليه بالقانون رقم (10) لسنة 2010 — موافقةَ مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، عند الضرورة، ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
وذلك على اعتبار أن الأصل العام، أن تقوم الجمعيات والمؤسسات الخاصة على الأعضاء القطريين، مؤسسين ومنضمين، وأن الخروج عليه من قبيل الاستثناء، على النحو السالف ذكره، ومن ثم فلا يجوز — بحال — أن يصير هذا الاستثناء أصلاً، بأن تشرع أيٌّ من الجاليات الأجنبية المقيمة في الدولة — مثلاً — في تأسيس جمعية أو مؤسسة خاصة من بَنِي جنسيتها، وإن اشترك معهم في ذلك عددٌ من أشقائهم القطريين.
أخذاً في الاعتبار — أيضاً — أن الاستثناءَ المشار إليه — على فرض حدوثه، بعد استصدار موافقة مجلس الوزراء على نحو ما تعنيه المادة رقم (2/2/أ) من القانون المذكور — لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، طبقاً لما هو مستقر عليه.
كما أن المشرع إذا كان قد اشترط لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة أن يكون العضو المؤسس قطرياً، فإن ذلك — لابد أن يكون لحكمة أرادها وقدّرها المشرعُ لدى إصدار هذا القانون، فوجب الالتزام بهذه الحكمة لكونها — في منظور المشرع — تسمو على الأغراض التي تهدف إليها أيٌّ من الجمعيات أو المؤسسات الخاصة، التي قد يُراد تأسيسها بالمخالفة لهذه الأحكام — أياً كانت أغراضها — على اعتبار أن ذلك الأمر لم يكن غائباً عن المشرع آنئذ.
رابعاً: مدى قانونية تمسك إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بضرورة تقديم شهادة حسن السير والسلوك الخاصة بمؤسسي الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمنضمين إليها، ضمن المستندات الواجب تقديمها:
تجدر الإشارة — في هذا الصدد — إلى أن المادة رقم (2) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2004 معدلةً بالقانون رقم (8) لسنة 2006، والقانون رقم (10) لسنة 2010،تنص على أنه:
1 —....................
2 — يشترط في العضو المؤسس أو المنضم ما يلي:
أ — أن يكون قطرياُ
د — أن يكون حسن السمعة محمود السيرة."
كما تنص المادة رقم (7) من ذات القانون على أنه" للوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن ترفض هذا الطلب بقرار مسبب، أو أن تطلب إدخال ما راه ضرورياً من تعديلات على النظام الأساسي....."
وإذا كان المشرع في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة — طبقاً لما سلف ذكره — قد اشترط لاعتبار الشخص عضواً مؤسساً أو منضماً لأيٍ من الجمعيات، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، فإن الحكمة التشريعية تكمن وراء هذا النص، لتظهر جليةً في أنه من المفترض أن الجمعية إنما هي جماعة أو كتلة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يشتركون في القيام بنشاط إنساني أو اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو مهني أو خيري، وأنه يلزم لتحقيق هذه الأغراض أن يكون كل فرد من أفراد هذه الجماعة على قدر من الثقة والأهلية الاجتماعية التي تخوله إبرامَ التصرفات، أو تمثيل الجمعية، أو القيام على تحقيق أيٍ من أهدافها بجميع السبل الممكنة. وتبعث على الطمأنينة لدى جميع المتعاملين معه، ولا يتسنى ذلك إلا لمن حسنت سمعته وطابت سيرته



الحميدي يشارك في دورة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 
وزراء العمل و الشؤون الاجتماعية يوصون بفصل المجلسين في الدورة القادمة
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام

الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك