قطر
- جريدة الراية- السبت 07 ذو الحجة 1431 هـ. الموافق 13 نوفمبر 2010
قرار أميري بتعديل إنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية
الأمير يصادق على اتفاقية التعاون مع الهند وتعديل دستور منظمة العمل الدولية
الدوحة - قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار
الأميري رقم (35) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (84) لسنة 2007
بإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية.
ونص القرار على أن يضاف إلى عضوية اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية المشكلة
بالمادة (2) من القرار الأميري رقم (84) لسنة 2007 المشار إليه ممثل عن وزارة العدل
.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على
قرار مجلس الوزراء رقم/49/ لسنة 2010 بإعادة تشكيل لجنة قبول المهندسين ومكاتب
الاستشارات الهندسية.
ونص القرار على أن يعاد تشكيل لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية
المنشأة بموجب القانون رقم /19/ لسنة 2005 على النحو التالي :
1- مهندسان من وزارة البلدية والتخطيط العمراني يكون أحدهما رئيساً .
2 - مهندس من قطر للبترول .... نائباً للرئيس.
3- مهندس من وزارة الطاقة والصناعة ... عضواً.
4- مهندس من وزارة الداخلية - الإدارة العامة للدفاع المدني ... عضواً .
5- مهندس من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ...عضواً.
6- مهندس من هيئة الأشغال العامة ...عضواً.
7-مهندس من جامعة قطر ...عضواً.
8- مهندس من جمعية المهندسين القطرية ...عضواً.
9- مهندس من مكاتب الاستشارات الهندسية ... عضواً.
وألغى القرار كل حكم يخالف أحكامه.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس المرسوم
رقم (64) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة
جمهورية الهند في مجالات الأمن وتنفيذ القانون الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ
9-11-2008 وأن تكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (68) من الدستور .
كما أصدر سموه المرسوم رقم (65) لسنة 2010 بالتصديق على تعديل دستور منظمة العمل
الدولية الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والسبعين التي عقدت في جنيف
بتاريخ 4-6 -1986 وأن تكون له قوة القانون وفقاً للمادة (68) من الدستور.
وقضى المرسومان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة
الرسمية.