قطر - جريدة الراية
- الأحد 05 صفر 1432 الموافق 9 يناير 2011
رسالة
علمية تكشف كيفية الحماية الجنائية لذوي الصفة العامة
المهندي : الاعتداء على الموظف العام اعتداء على الدولة
القاهرة - الراية -
ريماء عبدالغفور :
حصل الباحث حسن محمد سعد المهندي القاضي بمحكمة الاستئناف على درجة الدكتوراة
بتقدير ممتاز من جامعة القاهرة - كلية الحقوق- عن رسالته التي حملت عنوان "الحماية
الجنائية لذوي الصفة العامة" وذلك في احتفالية ثقافية شهدها الدكتور سلطان الخالدي
ملحقنا العسكري بالقاهرة وبحضور راشد الخيارين سكرتير أول السفارة. وأوصت لجنة
المناقشة بطبع الرسالة وتبادلها بين الجامعات والمراكز البحثية العربية.
وأشادت اللجنة التي ضمت كلا من أ. د. مدحت عبدالحليم رمضان أستاذ ورئيس قسم القانون
الجنائي- جامعة القاهرة (رئيساً) أ. د. إبراهيم عيد نايل أستاذ القانون الجنائي-
جامعة القاهرة"عضوا"، وأ. د. عمر محمد محمد سالم أستاذ القانون الجنائي- جامعة
القاهرة "مشرفا وعضوا" بالرسالة واعتبرتها إضافة ثرية في مجال كيفية حماية الدولة
لذوي الصفة العامة حيث ان الاعتداء عليهم يعتبر قد وقع على الدولة ذاتها وذلك من
خلال من يحملون لواء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. فلزاما على المشرع أن
يجرم الاعتداء بل ويتشدد في عقاب من يقوم به.
وفي استعراضه للرسالة قال الباحث إن المشرعين يقفون أمام خيارين بين التضحية
بفاعلية العمل الذي يقوم به ذوو الصفة العامة لحماية حقوق الغير "من أن ينالها أي
اعتداء ولو بحسن النية "وبين التضحية بحقوق الغير في سبيل حسن أداء العمل وفاعليته".
وأشار الباحث ان المشرع اتجه بكل التشريعات الى محاولة المواءمة أو الموازنة بين
الأمرين "وإباحة هذه الأعمال وفقا لضوابط وشروط محددة. ومن هنا كانت إباحة أعمال
ذوي الصفة العامة تحت مسمى أداء الواجب أو استعمال السلطة" وإباحة أفعال قد تعد
قذفا أو سبا طالما إنها تمت من أعضاء السلطة التشريعية في البرلمان وكانت بمناسبة
مناقشة الأعمال المختلفة من تشريعات ولوائح واستجوابات لأعضاء الحكومة.
واوضح الباحث ان المشرع لم يكتف بذلك ولكن قدم حماية إجرائية لذوي الصفة العامة
سواء بمنع إقامة الدعوى الجنائية ضدهم بطريق الادعاء المباشر إلا في حالات محددة "أو
بمنع إقامة الدعوى الجنائية إلا لمن يحمل درجة معينة في النيابة العامة "أو بالخروج
على أحكام قيد الشكوى" وفي أحيان أخرى يقرر حصانة إجرائية خاصة لجانب من يحمل لواء
العمل العام. كما هو الحال في الحصانة المكفولة لأعضاء السلطة التشريعية والقضائية،
وهذه الحماية في شقيها الموضوعي والإجرائي وهذا هو صلب موضوع الدراسة.
وأكد الباحث أنه قام بدراسة الموضوع محور الرسالة بصفة أساسية وفقا لأحكام القوانين
النظرية سواء تمثلت في قوانين عامة "كقانون العقوبات القطري" أو قانون الإجراءات
الجزائية القطرية، أو قوانين خصوصية وتكميلية مثل قانون الوظيفة العامة "أو قانون
الإرهاب، بالقدر الذي توجد فيه حماية لذوي الصفة العامة.
وأشار انه حاول مقارنة أوجه هذه الحماية "بما يناظرها في كل من مصر وفرنسا" على
اعتبار الصلة التاريخية والعلمية والعملية التي تربط بين قطر ومصر فضلا عن التعاون
الكامل في مجال التدريس والقضاء بين البلدين "أما في فرنسا فباعتبار قوانينها تمثل
المصدر التاريخي للقانون المصري الذي استقى القانون القطري منه الكثير من الأحكام
وأوضح الباحث ان الدراسة تم تقسيمها الى بابين يسبقهما فصل تمهيدي تناول تعريف ذوي
الصفة العامة "أما الباب الأول فتناول الحماية الجنائية الموضوعية لذوي الصفة
العامة والباب الثاني تناول الحماية الجنائية لذوي الصفة العامة.
وتبين الرسالة أهمية الحاجة الى حماية الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، وتبين
أنه يجب أن يضع القانون لهم حماية خاصة تقيهم كيد الأفراد لهم، ونزعتهم الطبيعية
للشكوى منهم وفي ذات السياق تقول محكمة النقض" أوجب المشرع عرض موضوع الدعوى قبل
تقديمها الى القضاء على جهة تستطيع بخبرتها تقدير الأمر بمزيد العناية والتحوط قبل
رفع الدعوى الجنائية.
وتتطرق الرسالة الى وضع المشرعين مجموعة من القواعد الخاصة بالتحقيق مع ذوي الصفة
العمومية تهدف في النهاية الى ضمان أكبر من الحيدة، وكذلك حمايتهم من كيد الكائدين
بهم من هنا وهناك. وهذه القواعد ليست واحدة بالنسبة لكل الموظفين، إذ يصعب القول
بوجود قواعد واحدة بالنسبة لهم جميعا.
وتتمثل هذه القواعد في التوسع في منح صفة الضبطية القضائية بصدد جرائم الموظفين
العموميين. والخروج على بعض قواعد القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك
الدعوى الجنائية "والقواعد الخاصة بالتحقيق مع الوزراء، ومع القضاة ومع أعضاء هيئة
قضايا الدولة".
وذلك في مباحث خمسة تتناول: أولا.. منح صفة الضبطية القضائية لأعضاء الرقابة
الإدارية.
ثانيا.. الخروج على بعض قواعد القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك
الدعوى الجنائية.
ثالثا.. القواعد الخاصة بالتحقيق مع رئيس الجمهورية والوزراء.
رابعا.. القواعد الخاصة بالتحقيق مع القضاة.
خامسا.. القواعد الخاصة بالتحقيق مع أعضاء هيئة قضايا الدولة.
وتبين الرسالة عمل أعضاء هيئة قضايا الدولة بالمحاماة دفاعا عن الدولة كشخص معنوي
وكذلك الشخصيات المعنوية العامة الأخرى، وذلك في الدعاوى التي ترفع من هذه الشخصيات
أو عليها أمام الجهات القضائية المختلفة "المادة 6 من القانون رقم75 لسنة 1963
والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 في شأن تعديل قانون إدارة قضايا الدولة".
ونظرا للمهمة الثقيلة الملقاة على عاتقهم باعتبارهم موظفين عموميين يتولون الدفاع
عن الدولة أمام الجهات القضائية المختلفة "فقد قرر لهم المشرع بعض الضمانات سواء في
النطاق العادي لمباشرة وظائفهم "أي ساحة القضاء "أو في بعض إجراءات التحقيق الخاصة
بالجرائم المرتكبة خارج نطاق جلسات القضاء
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
الدولة
تعيد النظر في تشريعاتها بما يتواءم مع الدستور..