قطر - جريدة الشرق
- الاربعاء 15 صفر 1432 الموافق 19 يناير 2011
في ندوة مركز
الدراسات القضائية بوزارة العدل..
مشاركون: قطر كفلت حماية قانونية لاستثمار رأس المال غير القطرى
الهاجري: مركز
الدراسات يحرص على اختيار موضوعات ذات صلة بالشأن المحلي
البصيلي: الموقع الجغرافي والاستقرار السياسي والاجتماعي سبب نجاح الاستثمار
الطراونة: السجل التجاري قاعدة بيانات تضمن توجيها حقيقيا للاستثمار
الخفاجي: مقترح لتأسيس دائرة قضائية للجرائم الاقتصادية
مقترحات بتأهيل مأموري الضبط القضائي وتعزيز الدور الرقابي
وفاء زايد:
أكد خبراء قانونيون أنّ الاستثمار في الدولة يتمتع بحماية قانونية آمنة بفضل الدعم
القوي الذي توليه الحكومة وأجهزة الاقتصاد للمستثمرين في مختلف مجالات التنمية،
وذلك في ندوة "استثمار رأس المال.. الطموح الاقتصادي والمشاكل القانونية" التي
نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس بقاعة الاجتماعات
وحضرها مهتمون بالشأنين الاقتصادي والقانوني.
في البداية قال الدكتور مبارك ناصر الهاجري مدير المركز في كلمته إنّ المركز يسعى
في بداية موسمه الثقافي سنوياً الى اختيار عناوين قضاياه التي يطرحها في ندوات
ومحاضرات بدقة بالغة، وذات حداثة وتهم الشأن المحلي.
وأوضح أنّ ندوة استثمار رأس المال تتناول الآفاق الاقتصادية لاستثمار رأس المال
الوطني وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الدولة، وبيان الإطار التشريعي
لهذا الاستثمار مع استعراض المشكلات القانونية التي قد تقع، ووسائل تنظيم هذا
الاستثمار ومنع خروجه عن الأهداف المرسومة له والحلول والمقترحات المناسبة لحسن
تنظيمه ومواجهة المخالفات المحتملة بما يحقق النمو المنشود والتنظيم الأمثل له.
ويتناول المحور الأول استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وبين فيه
الدكتور خيري البصيلي الخبير القانوني بوزارة الأعمال والتجارة أنّ الدولة هيأت
مجالات الاستثمار في الزراعة والصحة والصناعة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال
الموارد الطبيعية والطاقة والتعدين ثم أضاف القانون في تعديله الجديد مجالات
الخدمات الاستشارية والفنية والترفيهية والرياضية وخدمات التوزيع.
وأضاف أنّ القانون حظر الاستثمارات غير القطرية في مجالات البنوك وشركات التأمين
والوكالات التجارية وشراء العقارات.
ونوه بأنّ حوافز الاستثمار تشمل تخصيص الأرض اللازمة لإقامة المشروع بطريق الإيجار
لمدة لا تزيد على 50 سنة قابلة للتجديد، واستيراد ما يحتاجه عند الإنشاء أو
التشغيل، وإعفاء رأس المال غير القطري من ضريبة الدخل، وإعفاء المشروعات الصناعية
إعفاءً جمركياً من وارداتها الأولية.
وقد كفل القانون ضمانات للاستثمار هي عدم خضوعه لنزع الملكية أو أيّ إجراء مماثل،
وحرية القيام بجميع التحويلات الخاصة بالاستثمارات وبأيّ عملة من الخارج دون تأخير،
وتشمل التحويلات عائدات الاستثمار وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض المشروعات
الاستثمارية.
مميزات الاستثمار
وأوضح أنّ مميزات الاستثمار في الدولة هي التوجه القوي لإعطاء فرص استثمارية
حقيقية، وهذا ينبع من سعيها لبناء دولة المؤسسات، إضافة ً إلى الاستقرار السياسي
والاجتماعي والاقتصادي الذي يضمن الاستمرارية، علاوةً على الموقع الجغرافي المميز
الذي يتيح لها إمكانية تجارة حرة آمنة.
وتناول الدكتور مصلح الطراونة في محوره حول تأسيس الشركات التجارية والسجل التجاري
أهمية الثقافة القانونية للشركات والمؤسسات لأنها تضمن آلية قوية لاستمرارية أيّ
شركة.
وقال إنّ السجل التجاري يحقق وظائف تجارية وإحصائية وقانونية في أيّ دولة، وتستطيع
من خلاله التعرف على الأنشطة الاقتصادية فيها ويمكن من خلالها توجيه الاقتصاد
أيضاً.
والسجل التجاري يؤدي وظائف قانونية أبرزها وجود قاعدة بيانات حقيقية وفعلية عن
الشركات والمؤسسات داخل المجتمع الواحد، مبيناً نوعية الشركة ذات الأهلية
والمسؤولية وذات الشخص الواحد أو متعددة الشراكات.
ومن جانبه تناول المستشار محمد الخفاجي الخبير القانوني بمركز الدراسات القانونية
والقضائية في ورقته الجرائم والعقوبات الناشئة عن مخالفة أهم التشريعات الاقتصادية.
وأوصى في ورقته بدعم الجهد الرامي إلى تعزيز الاستثمار في بيئة بعيدة عن الإخلال
بأحكام القانون، وينحسر الضرر فيما يصيب الفرد والمجتمع من جراء النشاط الاستثمار.
تعزيز الدور الرقابي
وأكد ضرورة تعزيز الدور الرقابي والوقائي عن طريق تأهيل مأموري الضبط القضائي من
موظفي وزارة الأعمال والتجارة بتسمية عدد كاف منهم وتوزيعهم على قطاعات الاستثمار
المختلفة كل حسب تخصصه وخبرته، وذلك بعد تدريبهم نظرياً وتطبيقياً في مركز الدراسات
القانونية والقضائية على أعمال الضبط القضائي.
وأكد اهمية اكتمال تلك الإجراءات لتكون مستوفاة ومتفقة مع أحكام القانون، وتشكيل
دائرة قضائية مختصة بالجرائم الاقتصادية عامةً، وتدخل في اختصاص محاكمة الجرائم
التي تترتب بمخالفة أحكام استثمار رأس المال وهو ما يحقق مزايا تخصص القضاء.
واقترح إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد، لأنها لا تسمح بتنفيذ
برنامج إصلاحي كافٍ، بل إنها تنطوي على مساوئ عدة، والاستعاضة عنها بعقوبات مالية
مناسبة ورادعة، والإبقاء على العقوبات السالبة للحرية التي لا تقل مدتها عن ستة
أشهر، والتوسع في فرض عقوبة التشغيل الاجتماعي التي أخذ بها المشرع القطري في العام
الماضي لمزاياها العديدة.
وقال إنّ القانون ابن الحياة وهو يعالج كافة أوجه الأنشطة الإنسانية، وحين نتحدث عن
الجرائم الناشئة فإنها تدور في نطاق الجرائم الاقتصادية، مبيناً أنّ الجريمة
الاقتصادية تمس كيان الجهاز الاقتصادي في أيّ مكان، وتهدد بكوارث وآثار اقتصادية
جمة، وخير مثال على ذلك الأزمة المالية الحديثة التي تجاوزت النشاط الاعتيادي ودخلت
منطقة الخطر ووقعت أزمات مالية كارثية.
وترتبت على ذلك نتائج مهمة في التشريع الجنائي الذي تناول الجرائم الاقتصادية
أولاها: أنّ المشرع الجنائي يصنف الجرائم الاقتصادية بجرائم الخطر، ويجرم الأفعال
فيها دون انتظار وقوع ضرر فعلي، وثانيتها: أنّ العقوبات التي تفرض بحق مرتكب
الجريمة الاقتصادية سواء العقوبات الأصلية أو التبعية تكون مالية في الأساس
كالمصادرة أو الغرامة.
وأشار إلى أنّ النصوص العقابية في أهم التشريعات الاقتصادية اتبعت مبدأ التريث في
العقاب، وإتاحة الفرصة لمن يخالف أحكامه أن يصحح المخالفة، ولعله افترض حسن النية
انطلاقاً من كون المستثمر المخالف أجنبياً وقد تقع المخالفة دون العلم بها.
المادة 16
أما الأفعال المعاقب عليها بموجب القانون فقد أجملتها المادة "16" بعبارة عامة هي
عقوبة الذي يزاول نشاطاً اقتصادياً خلافاً لأحكامه بغرامة لا تقل عن "50" ألف ريال
ولا تزيد على "100" ألف ريال، وقضت كذلك بمعاقبة المواطن الذي يشترك مع الأجنبي في
هذا النشاط بذات العقوبة.
ومن المهم ملاحظة أنه في حالة اشتراك مواطن قطري مع مستثمر غير قطري في نشاط مخالف
لأحكام القانون يكون هناك قانون لاحق قد انصب على هذه الحالة هو التستر على ممارسة
غير القطريين للأنشطة الاقتصادية والتجارية والمهنية، حيث منعت المادة الأولى من
القانون رقم "25" لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة
التجارية من ممارسة أيّ نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني إلا في المجالات المصرح بها.
والعقوبة على كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن
عشرين ألف ريال وتصل في حدها الأعلى إلى "500" ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحول رفع الدعوى أفاد المستشار الخفاجي بأنّ المادة "22" اشترطت لرفع الدعوى
الجنائية أو اتخاذ أيّ إجراء بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فيه حصول إذن كتابي من
وزير الأعمال والتجارة أو من يفوضه، كما أجازت للوزير تحريك الدعوى الجنائية.
ويتيح هذا الشرط للوزير تقدير أهمية وخطورة الجريمة قبل الإذن بتحريك الدعوى عنها،
نظراً لما يترتب على الدعوى من ضرر بسمعة رجل الأعمال أو الشركة عند اللجوء إلى
مقاضاة أي منهما واهتزاز سمعته ومكانته المالية، ومن جهة أخرى يتيح مبدأ الصلح
تفادي العقوبة الجنائية بدفع غرامة مضاعفة، وفي واقع الأمر يحقق دفع الغرامة دون
رفع دعوى جنائية ذات الأثر الذي يحققه الحكم بالغرامة
قطر
تطالب بمنظومة عمل عربية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
قانون
رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
قانون
رقم (10) لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض
التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني
وتنميته