قطر - جريدة الشرق-
الأثنين 11 ربيع الأول 1432الموافق 14 فبراير 2011
محاضـرة لموظفي
الحماية الاجتماعية عن قانون الأحداث
الدوحة-الشرق:
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة الحماية الاجتماعية أمس محاضرة عن:
"قانون الأحداث"، وذلك للاختصاصيين والمراقبين الاجتماعيين بالإدارة قدمها القاضي
عبد القادر عبد العزيز، من المحكمة الابتدائية من المجلس الأعلى للقضاء.
وأشار إلى أن الحدث هو من أتم السابعة من العمر ولم يتم السادسة عشرة، وأن الابن هو
من بلغ سن سبع سنوات ولم يتجاوز سن السادسة عشرة من العمر إذا ارتكب جريمة دون سن 7
يكون لديه مانع مسؤولية من مادة 7 قانون الأحداث وأنه إذا ارتكب الحدث جريمة وقد
اتم 16 من العمر فهو لا يخضع لقانون الأحداث وأنما قانون العقوبات.
وأوضح أن الحدث معرض للخطر وهو أن يوجد الحدث في إحدى الحالات أن يعمل بعمل لا يكفي
حاجة أو أن يمرق عن سلطة أبيه ويعتاد الغياب عن المدرسة أو يخالط رفقاء السوء، فهذه
الحالات معرضة للانحراف وذو خطورة.. الحدث ذو الخطورة الاجتماعية وهي عاهة في عقله
أو جنون وتثبت أنه مجنون يكون لديه مانع مسؤولية، عقب ذلك عن أنه يلزم أن يتبصر
الاختصاصي الاجتماعي في تحديد ما هو الحدث بالسن وذلك يكون بشهادة الميلاد أو عرضه
على لجنة طبية، وأوضح التدابير والعقوبات التي توضح للحدث عندما يرتكب جريمة
التدابير والعقوبات التي توضح للحدث عندما يرتكب جريمة وهي تشمل التوبيخ والتسليم
والالحاق بمراكز التدريب المهني والالزام بواجبات معينة والاختبار القضائي، وذلك
لإيداع الحدث في بيئته الطبيعية لتكفل له الاصلاح،
وأوضح دور الاختصاصي الاجتماعي في كل هذه الحالات وما يلزم انتهاجه وملاحظته
ولاختيار التدابير والتفرقة بين الحدث والخطورة الاجتماعية، كما أن هناك محاضرة
أخرى سيتم فيه استكمال الحديث حول قانون الأحداث
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
"القطرية
لحماية الطفل والمرأة" تطلق حملة "أوقفوا الصمت
وفد
عماني يزور إدارة رعاية الأحداث
دعوة
لتبسيط إجراءات محاكمة الأحداث وعقد الجلسات بشكل سري
حماية
المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل