تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الاثنين 27 ديسمبر 2010م

خلال فعاليات ورشة العدالة الجنائية للطفل.. المشاركون
العقوبات التقليدية لا تحقق إصلاحاً للحدث
دعوة لتبسيط إجراءات محاكمة الأحداث وعقد الجلسات بشكل سري
المشرع القطري خصص شرطة ومحكمة خاصة للأحداث المنحرفين
دعوة المجتمع المدني والأهلي للمساهمة في خدمة مراكز إصلاح الأحداث

كتب - نشآت آمين
خلال فعاليات الجلسة الاولى لورشة "العدالة الجنائية للطفل" والتي تنظمها إدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية بفندق جراند ريجنسي خلال الفترة من 26-27 ديسمبر القى الدكتور أكرم عبدالرزاق المشهداني الخبير القانوني بوزارة العدل ورقة بعنوان "العدالة الجنائية للأحداث.. المرجعيات القانونية" عرض فيها للعديد من الابحاث والدراسات التي من شأنها تحصين الأطفال ضد الجريمة كما تطرق الى انجازت دولة قطر في هذا المجال.
واستهل د. المشهداني حديثه قائلا: لابد من مواجهة ظاهرة إنحراف الأحداث والتعامل معها بشجاعة وموضوعية ومن ضمن آليات التعامل اللجوء إلى أساليب خاصة بعدالة الأحداث.
واضاف :إن أطفال اليوم، هم نصف الحاضر وكلّ المستقبل، إنهم عماد مستقبل الأوطان وهم فى حاجة إلى الرعاية الخاصة والمعاملة الحانية، والمتوافقة مع مرحلتهم العمرية بما تعنيه هذه المرحلة المبكرة من العمر من نقص في خبرات الحدث وضعف في تمييزه ونقص في نضوجه الاجتماعي والسلوكي وعجزه عن تقدير العواقب وغلبة الغرائز وضغوط الاحتياجات الفطرية بالنسبة إلى قدرته على كبحها.
والأطفال هم أحق الناس بحقوق الإنسان التى أقرتها الشريعة الإسلامية السمحاء والفطرة السليمة، وسجلتها المواثيق والصكوك الدولية وقننتها التشريعات الوطنية، وهم أولى الناس بالحق فى رعاية سلطات العدالة الجنائية التى يتعين أن تستهدف في جميع مراحلها توفير العدالة والرعاية لكل حدث وضع فى موقف الشبهة أو التهمة وخلال اجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ التدابير والعقوبات، وأن تكون هذه المعاملة الجنائية فى إطار السعى إلى غاية هامة هى إصلاح الحدث وتقويمه وتأهيله للحياة الاجتماعية السوية والصالحة، والمبادرة الى انتشاله من بؤر الإفساد أو البيئة التي تعجز عن رعايته وتربيته.
وتطرق الدكتور المشهداني في ورقته للحديث عن مفهوم العدالة الجنائية للأحداث فقال: يعد مفهوم العدالة الجنائية للأحداث، من المفاهيم العصرية الجديدة، وأصبحت اليوم تشكل ضرورة أساسية في العملية الإصلاحية بشكل عام.
فالعملية الاجتماعية مع الأحداث الجانحين حركة فعلية موضوعية إنسانية تنبع من مرصد حقيقي للبحث عن مآلات علمية تنويرية للمجتمع ومنه الحدث الجانح.. ولما كانت فكرة عدالة الأحداث تعتمد على تدابير تربوية تندرج في السياسة الحديثة لمعاملة الأحداث، نرى أنه من الأهمية التوسع في هذه التدابير لتحقق غايتها في إصلاح الحدث وتأهيله وينبغي لهذه التدابير أن تشمل الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة، والاختبار والتأهيل وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، وإن كان الغالب أن يصدر بهذه التدابير حكم قضائي .
واضاف: المنشود هو زيادتها وتفعيلها على حساب العقوبات التقليدية التي لا تحقق إصلاحاً اجتماعياً للحدث بقدر ما تشوه سيرته وسلوكه.. لذلك فإن الابتعاد عن سياسة العقوبة واستبدالها بالتدابير التربوية الإصلاحية ليكون التوقيف والحكم القضائي هو الملاذ الأخير وليس الأول.. هو ما نصبو إليه في مسألة عدالة الأحداث التي نتساوق معها في هذه الورقة المطروحة، وكلنا أمل أن يحقق ذلك عوناً إنسانياً تربوياً اجتماعياً للطفل الحدث الذي هو ضحية لواقع مجتمعي ليس مسؤولاً عنه بأي حال من الأحوال.
وتابع الدكتور المشهداني حديثه عن مفهوم عدالة الاحداث حيث قال: »عدالة الأحداث« مفهوم شاع استخدامه عالميا من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومنع الجريمة، وهو مفهوم حديث، وبات ضرورة أساسية في العملية الإصلاحية بشكل عام.
وتعتمد فكرة عدالة الأحداث على تدابير تربوية تندرج في السياسة الحديثة لمعاملة الأحداث تشمل إجراءات الوقاية والتحقيق والاحتجاز والمحاكمة والتدابير اللاحقة. وتشمل هذه التدابير الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة والاختبار والتأهيل وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، وإن كان الغالب أن يصدر بهذه التدابير حكم قضائي فإن المطلوب هو زيادتها وتفعيلها على حساب العقوبات التقليدية التي لا تحقق إصلاحاً اجتماعياً للحدث بقدر ما تشوّه سيرته وسلوكه.
واضاف د. المشهداني: إن ما تصبو إليه عدالة الأحداث هو الابتعاد عن سياسة العقوبة التقليدية واستبدالها بالتدابير التربوية الإصلاحية ليكون التوقيف والحكم القضائي الملاذ الأخير وليس الأول، وهو ما تصبو إليه هذه الورقة البحثية التي نقدمها إسهاما متواضعاً في الندوة العلمية التي تقيمها إدارة شرطة الأحداث في دولة قطر، وكلنا أمل أن يحقق ذلك عوناً إنسانياً تربوياً اجتماعياً للطفل أو الحدث الذي هو في الواقع ضحية لواقع مجتمعي ليس مسؤولاً عنه بأي حال من الأحوال.
وقال د. المشهداني: العدالة الإصلاحية للأحداث تعني الإجراءات والآليات التي تهدف إلى جعل الحدث الجانح مسؤولاً عن إصلاح الضرر الذي سبّبه الجُرم المُسند إليه، والتي تهدف إلى إيجاد الطرق التي يتمكن من خلالها الحدث أن يثبت قدراته الإيجابية والتعامل مع مشاعر الذنب بطريقة إيجابية، كما تهدف إلى التعامل مع الضحية والمجتمع بهدف إشراكهم في حل النزاع. بعبارة أخرى هي العدالة التي تركز على إعادة وتأهيل ودمج الحدث الجانح بالمجتمع مجدداً، وبذات الوقت تتعامل مع الضحية أيضاً من حيث تعويضه عن الضرر الذي لحق به وتعويض المجتمع الذي لحق به نفس الضرر.
واضاف د. المشهداني: مفهوم العدالة الجنائية للأحداث يتسع ليشمل جميع مراحل الاتصال بالحدث من قبل السلطة العامة، فيتعين توفير العدالة للحدث منذ مرحلة جمع الاستدلالات في شأن ما قد نسب إليه من مخالفة للقوانين العقابية، مرورًا بمراحل التحقيق القضائى والتصرف في التهمة حتى مراحل المحاكمة والطعن في الأحكام والتنفيذ لهذه الأحكام، بما يكفل بلوغ الغاية المنشودة من تأهيل وإصلاح الحدث وإبراء المجتمع من شروره مستقبلا.
وتابع يقول: يتأسس هذا المفهوم الواسع المتكامل لعدالة الأحداث، على التسليم بأن الطفل أو الحدث إنما هو كائن انسانى ضعيف قليل المدارك والخبرات ناقص التمييز والاختيار ومن ثم يستحق الحماية والرعاية الخاصتين به على نحو يعوّض ويعالج ذلك القصور في تكوينه وضعف تدبره العواقب ونقص أهليته للتصرف الصحيح – وأن الأحداث فيما ينسب اليهم من جرائم هم أقرب إلى أن يكونوا ضحايا للبيئة وللظروف الاجتماعية من أن يكونوا جناة.
ثم تطرق الدكتور المشهداني في ورقته للحديث عن سبل تحقيق العدالة الجنائية للأحداث فأشار الى انها تتضمن: إفراد تشريع خاص بالأحداث، إنشاء محاكم خاصة بالأحداث، إنشاء ضبطية قضائية خاصة بالأحداث وشرطة للأحداث، مراعاة توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، تنفيذ العقوبات فى مؤسسات خاصة، إعداد مدونة سلوك للعاملين في مجال عدالة الأحداث وحسن انتقائهم.
إنجازت
وعرض الدكتور المشهداني لإنجازات دولة قطر في مجال
تأمين الحماية للأسرة والطفولة وتحقيق عدالة الأحداث فأوضح لانها تضمنت العديد من الجوانب منها : الاهتمام بالطفولة ومنع الانحراف ، تأسيس المجلس الأعلى للأسرة واصدار استراتيجية للطفولة، تشكيل محكمة للأحداث، إصدار قانون الأحداث رقم 1 لسنة1994 ، تأسيس إدارة شرطة الأحداث ، نيابة خاصة للأحداث ،إدارة لرعاية للأحداث ، أماكن احتجاز او تنفيذ عقوبة مستقلة ،إنشاء عدد من المؤسسات المعنية بالأسرة والطفل والوقاية من الإنحرافات السلوكية.
توصيات
وفي ختام ورقته قدم الدكتور المشهداني لمجموعة من التوصيات والمقترحات تضمنت : الاهتمام بإعداد وتدريب كل العناصر البشرية التي تتعامل مع الحدث منذ مراحل الاتهام والتحقيق والمحاكمة والعقوبة، من قضاة ونيابة وشرطة وإخصائيين، وحسن انتقائهم وإطلاعهم على أحدث المستجدات الدولية والعربية في مجال العدالة الجنائية للأحداث.
كذلك عقد دورات تدريبية للعاملين في مجال إصلاح الأحداث وإيفادهم للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية.
كما تضمنت توصيات د. المشهداني : دعوة المجتمع المدني والاهلي للمساهمة في خدمة مراكز اصلاح الاحداث والتأكيد على أهمية ادراج العمل من أجل المنفعة العامة في العقوبة المطبقة على الأحداث‏.
ودعا الدكتور المشهداني الى الاهتمام بأن تكون الإجراءات في محكمة الأحداث مبسطة وتختلف عن الإجراءات في محاكم الكبار والجلسات تكون سرية لكي يتمكن الحدث من الفهم التام لما يحدث في المحكمة، ولنحافظ على خصوصية قضيته ونتجنب التشهير المؤذي بمستقبله.
واقترح المشهداني انتقاء قضاة الأحداث من بين القضاة الذين يتمتعون بخبرات اجتماعية وقانونية مناسبة والحاصلين على تأهيل وتدريب خاص كقضاة أحداث.
كما دعا الى الأخذ بالمسؤولية الجنائية التقصيرية للوالدين والأخذ بالاعتبار أن يُسأل الوالدان عن جريمة ابنهما حيث أن الأسرة لها دور بارز في تعريض الحدث للانحراف خاصة في الفترة العمرية التي يرتكب فيها الحدث سلوكه الانحرافي وهو في كنف أسرته.
وطالب بالتقليل قدر الإمكان من وصول الحدث إلي المحاكم وعدم اللجوء إلى الإيداع (الإيواء) إلا في الحالات الضرورية جداً.
ونوه الى تفعيل الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية الطفولة والأحداث، ونشر التوعية بها في المجتمع، فالمشكلة ليست في التشريعات التي صيغت بعناية او بالاتفاقيات التي انضمت اليها البلدان العربية، بل المشكلة في الارتقاء بالأداء إلى مستوى جودة تلك التشريعات والاتفاقيات.
وشدد على ضرورة توفير الأعداد الكافية من الإخصائيين الاجتماعيين ضمن النظام القضائي وضمن مؤسسات رعاية الأحداث، وكذا في المدارس.
أما الجلسة الثانية للورشة فقد تضمنت عرض أربع ورقات عمل جاءت الأولى بعنوان ( دور الشرطة في تحقيق العدالة الجنائية) وقدمها المستشار ياسين المشهدانى الخبير القانوني بإدارة شرطة الأحداث والذي قسم بحثه إلى أربعة محاور تناول في المحور الأول: أسس وأخلاقيات العمل الأمني مع الأطفال ، والمحور الثاني : أسس ومبادئ التعامل مع قضايا الأطفال ، أما المحور الثالث فكان عن صلاحية الشرطة في التحقيق مع الأطفال ، واختتم بالمحور الرابع الذي تناول الحماية القانونية للطفل في التشريعات القطرية والمواثيق والاتفاقيات الدولية .
وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان ( نيابة الأحداث في تحقيق العدالة الجنائية ) وقدمتها الأستاذة مريم جابر رئيس نيابة الأحداث وعرفت فيها الحدث بأنه حدث معرض للانحراف وآخر منحرف فالأول هو كل حدث قام بممارسة عمل لا يصلح موردا جديا للعيش أو قام بأعمال تتصل بالجرائم الأخلاقية أو اعتاد الهرب من البيت أو المدرسة ، أما الحدث المنحرف فهو كل حدث ارتكب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون القطري . وعرضت بعض معاني قانون الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994 مشيرة إلى أن دولة قطر يوجد بها تشريع خاص بالأحداث تطرق إلى الإجراءات التي يجب اتباعها مع الحدث فقط ، كما تناولت الورقة الحديث عن قانون العقوبات القطري الذي شرع أساسا للبالغين إلا انه حدد سن الحداثة من السابعة وعدم بلوغ السادسة عشرة.
وتناولت ورقة العمل الثالثة ( دور القوانين في تحقيق العدالة الجنائية) والتي ألقاها الشيخ خالد محمد آل شريم القاضي بمحكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء ثلاثة مباحث الأول حول العدالة الجنائية للطفل وأكد فيه على إن من أهم سبل إصلاح عدالة الأحداث إفراد تشريع خاص بالأحداث وإنشاء ضبطية خاصة بالأحداث وإنشاء بيانات متخصصة في شؤون الأحداث فضلا عن إنشاء محاكم خاصة بالأحداث ، والمبحث الثاني حول العدالة الجنائية للأحداث في القانون القطري، والمبحث الثالث عن محكمة الأحداث في القانون القطري .
في حين جاءت الورقة الرابعة بعنوان أثر القوانين الخاصة على تحقيق العدالة الجنائية من منظور نفسي وألقتها الدكتورة بتول خليفة بقسم علم النفس جامعة قطر وأكدت فيها على دور القوانين الخاصة بالطفل في تحقيق العدالة الجنائية ، مشيرة إلى أن المشرع القطري خصص شرطة خاصة للأحداث المنحرفين تسمى شرطة الأحداث ومحكمة خاصة تسمى محكمة الأحداث وعقوبات وتدابير خاصة تتناسب مع هؤلاء الأطفال صغار السن كعقوبة التوبيخ والالتحاق بالتدريب المهني والإلزام بواجبات معينة والإيداع في إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
"القطرية لحماية الطفل والمرأة" تطلق حملة "أوقفوا الصمت
وفد عماني يزور إدارة رعاية الأحداث
المطالبة بحظر استغلال المرأة في وسائل الاعلام
الداخلية تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
حماية المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
الأسرة يناقش جودة الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لحماية المرأة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك