قطر-جريدة
الراية -الأثنين 07 جمادى الأول 1432الموافق 11 ابريل2011
تضمن تعليمات مهمة
تعيد التوازن للسوق المصرفي
المركزي يصدر ضوابط جديدة للائتمان الاستهلاكي
كتب – محمود عبد
الحليم:
2 مليون ريال الحد الأقصى الممنوح للقطريين والسداد على 6 سنوات
400 ألف ريال الحد الأقصى الممنوح للمقيمين والسداد على 4 سنوات
وضع حد أقصى للفائدة بحيث لا يتجاوز سعر إقراض المركزي للبنوك زائد 1.5 % ( حوالي
6.5 % سنويا)
مثلا إجمالي الراتب لبطاقات الائتمان والفائدة لا تتجاوز 1 % شهريا والمتأخرات 0.25
%
لا يتجاوز قرض تمويل السيارات 80 % من قيمة السيارة مع رهن السيارة لصالح البنك
في خطوة اعتبرت مهمة لضبط الائتمان الاستهلاكي في السوق المصرفي القطري أصدر سعادة
الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أمس تعميما للبنوك يخص
التعليمات الجديدة بشأن ضوابط منح التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب، بدلا من
التعليمات السابقة الواردة في الفقرة رقم 20 من الباب السابع من كتاب تعليمات
البنوك حتى مايو 2010. والمعروف ان حجم الائتمان الاستهلاكي في قطر يبلغ 57 مليار
ريال حسب آخر إحصائية للمصرف المركزي. والخطوة تصب في صالح عملاء البنوك كما تحد من
عمليات الائتمان الممنوح في مقابل تشجيع الاستثمار.
وأهم ما تضمنه التعميم وضع حد أقصى للقروض الممنوحة للقطريين والمقيمين كما حدد
فترات قصوى للسداد.
وتنص التعليمات الجديدة على ألا تتجاوز القيمة القصوى للقروض 2 مليون ريال
للمواطنين القطريين، تسدد خلال 6 سنوات، وبالنسبة للمقيمين فحددت القيمة القصوى
للقروض بـ 400 ألف ريال، تسدد خلال 4 سنوات كحد أقصى.
كما كان من أهم التعليمات وضع حد أقصى للفوائد على القروض .. وهو يضع ضوابط بعد ان
كانت الحرية متروكة للبنوك في هذا الجانب.
ويلزم القرار البنوك بحد أقصى للفائدة على هذه القروض بنسبة 1.5 % فوق سعر الاقراض
من قبل المصرف المركزي. وهو ما يعني بالنظر الى سعر الفائدة لقروض المركزي للبنوك
التي تبلغ حوالي 5 % فإن سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية يجب ألا تتجاوز 6.5 %
وهو ما يعادل نصف الفائدة الحالية التي تتراوح بين 11- 13 % . وبالطبع فإن هذه
التعليمات تردم الهوة الواسعة في فروق سعر الفائدة على القروض والودائع لدى البنوك
والتي كانت تصل إلى أكثر من 9 % بالنظر إلى سعر الفائدة على الودائع لا تصل إلى 3 %
سنويا . كما كانت هذه الهوة السحيقة مصدر انتقاد من جانب العملاء وكذلك رجال
الأعمال والمستثمرين الراغبين في الحصول على تمويلات لمشاريعهم ، باعتبار اليد
العليا للبنوك في هذا الاطار. ويتوقع قطاع الأعمال ان يصدر تعميما يخص تمويلات
المشاريع وتحديد حد أقصى لها لتشجيع المستثمرين الى الاقبال على البنوك القطرية
بدلا من اللجوء الى البنوك الخارجية التي تقدم تمويلات بسعر فائدة لا يتجاوز 3 %
سنويا في بعض الدول الخليجية. وكانت [ الاقتصادية قد تناولت في ملف شامل الشهر
الماضي الهوة السحيقة بين اسعار الفائدة على الودائع وأسعار الفائدة لدى البنوك
القطرية.
كذلك حدد تعليمات التعميم للمبالغ والفوائد الممنوحة على بطاقات الائمتان بحيث لا
تتجاوز مثلي صافي اجمالي الراتب للمواطنين القطريين والمقيمين وبفائدة 1 % شهريا
كحد أقصى وهو ما يعني فائدة لا تتجاوز 12 % سنويا (مقارنة مع 18 – 24 % حاليا بين
1.5 % و2 % شهريا).
كما حددت التعليمات ألا يتجاوز حجم القرض 75 % من الراتب للمواطنين و50 % للمقيمين.
وحدد التعميم الحد الأقصى لسقف السحب بالنسبة لبطاقات التأمين بما يعادل ضعف الراتب
على أن يكون الحد الأقصى للفائدة 1 % شهريا و 0.25 % على المتأخرات. كما ضمت
التعليمات الجديدة الضوابط العامة للإئتمان الممنوح مقابل الراتب منها:- لا يجوز
للبنك منح الائتمان مقابل الراتب سواء على شكل قروض أو تمويل أو بطاقات ائتمان إلا
للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان
والفائدة والعائد. كما لا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة
سداده- تحديد واحتساب الفائدة أو العائد على القروض أو التمويل مقابل الراتب. وألزم
المركزي القطري البنوك بتطبيق السقوف والضوابط الجديدة اعتبارا من تاريخه، وقال انه
سيتم فرض غرامات مالية وفقا لقانون المصرف على البنوك المخالفة.
وهنا نص التعميم:
تعميم رقم (٣٦-٢٠١١) إلى جميع البنوك العاملة بدولة قطر
الموضوع :الائتمان الممنوح مقابل الراتب
بالاشارة إلى تعليمات مصرف قطر المركزي الواردة بالفقرة رقم (٢٠) من الباب السابع
بشأن ضوابط منح التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب بالصفحات (١٦٩) إلى (١٧٢) من كتاب
تعليمات البنوك حتى مايو ٢٠١٠، يرجى العلم بأنه تقرر استبدال هذه التعليمات
بالتعليمات التالية:
أولا: تعريفات:-
لأغراض تطبيق هذه التعليمات تعرف الكلمات والعبارات أدناه وردت في التعميم على
الوجه التالي:
(١) الائتمان الممنوح مقابل الراتب:
هو الائتمان الممنوح للأفراد العاملين بالقطاعين العام أو الخاص في شكل قروض أو
تمويل إسلامي أو من خلال بطاقات الائتمان وفقا للسقوف المحددة في هذا التعميم ويسدد
بالخصم على رواتب هؤلاء الأفراد باعتبارها مصدر السداد الوحيد أيا كان الغرض من
التمويل.
(٢) الراتب الإجمالي:
يقصد به الراتب الأساسي للعميل مضافا إليه جميع العلاوات والبدلات والذي يرد بصفة
منتظمة بحساب العميل بالبنك.
(٣) صافي الراتب الإجمالي:
يقصد به الراتب الإجمالي بعد خصم جميع الاستقطاعات الشهرية المنتظمة سواء كانت في
شكل التزامات على العميل للبنك أو لبنوك أخرى أو لأي جهة أخرى.
(٤) إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب:
يقصد بها إجمالي الالتزامات الشهرية المترتبة على العميل ويكون مصدر سدادها راتبه
وتشمل:
- الاستقطاعات الشهرية المنتظمة من الراتب مقابل سداد جميع الالتزامات المترتبة على
العميل تجاه البنك من قروض وبطاقات ائتمان وسحب على المكشوف وخلافه، وكذلك جميع
الالتزامات المترتبة عليه تجاه البنوك الأخرى والتي يمكن الاستعلام عنها من مركز
قطر للمعلومات الائتمانية، والالتزامات المترتبة عليه تجاه الغير بموجب تعهدات دفع
أو مدفوعات منتظمة كالإيجارات.
-٥٠٪ من أقساط الديون المنتظم سدادها لعملاء آخرين ويكفلها العميل مقابل راتبه.
-١٠٠٪ من أقساط الديون غير المنتظمة لعملاء آخرين ويكفلها العميل مقابل راتبه.
(٥) سعر المصرف المركزي:
هو سعر فائدة الاقتراض من المصرف المركزي QCB Lending Rate
ثالثاً: الضوابط العامة للائتمان الممنوح مقابل الراتب:
١ - لا يجوز للبنك منح الائتمان مقابل الراتب سواء في شكل قروض أو تمويل أو بطاقات
الائتمان إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي
قيمة الائتمان والفائدة أو العائد.
٢ - لايجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة سداده.
٣ - لايجوز للبنوك تحصيل أي رسوم أو عمولات من العملاء بالإضافة إلى الحد الأقصى
للفائدة أو العائد المقرر بهذا التعميم.
٤ - تحديد واحتساب الفائدة أو العائد على القروض أو التمويل مقابل الراتب:
٤ / ١ يجب على البنوك التجارية التقليدية أن تلتزم بالتالي عند تحديد سعر الفائدة
واحتسابها على القروض مقابل الراتب:
أ - بالنسبة للقروض الجديدة يحدد سعر الفائدة في عقد القرض المبرم مع العميل على
أساس سعر المصرف المركزي بالإضافة الى هامش محدد لا يجاوز الحد الأقصى المقرر
للهامش ويمكن للبنك زيادة سعر الفائدة خلال فترة سداد القرض في حالة زيادة سعر
المصرف المركزي شريطة ألا يؤدي ذلك إلى زيادة قيمة أقساط السداد أو مدة القرض عن
السقف المقرر لهما، في حالة انخفاض سعر المصرف المركزي خلال فترة السداد فيجب على
البنك تخفيض سعر الفائدة وفقاً لذلك، ولا يجوز زيادة الهامش المحدد والمتفق عليه في
عقد القرض.
ب - بالنسبة لأرصدة القروض القائمة وقت صدور هذا التعميم يجب على البنك تخفيض سعر
الفائدة عليها وفقا لسعر المصرف المركزي مع هامش لا يزيد عن الحد الأقصى المقرر وفي
حالة زيادة سعر المصرف فيما بعد يمكن للبنك تطبيق ما سبق إيضاحه إعلاه.
٤ / ٢ يجب على البنوك الإسلامية الالتزام بآلية تحديد سعر العائد المقررة في هذا
التعميم عند تسعير عقود التمويل مقابل الراتب الجديدة أما بالنسبة لأرصدة التمويل
القائمة وقت صدور هذا التعميم فإنه في حالة عقود التمويل المتفق فيها على تغيير
قيمة العائد على فترات زمنية محددة (مثل بعض عقود الإجارة المنتهية بالتملك أو أي
عقود تمويل أخرى فإن على البنك تخفيض نسبة العائد في الفترات الزمنية المقبلة بما
يتوافق مع سعر المصرف المركزي، اما في حالة زيادة سعر المصرف المركزي فإنه يمكن
للبنك زيادة سعر العائد شريطة ألا يؤدي ذلك الى تجاوز قيمة اقساط السداد أو مدة
التمويل عن السقوف المقررة، اما بالنسبة لعقود التمويل التي لا تسمح بتغيير قيمة
العائد مثل التمويل بالمرابحة فانه في حالة إعادة هيكلة هذا التمويل يجب على البنك
مراعاة آلية تحديد السعر المقررة في هذا التعميم.
٥ - بالنسبة للمديونيات الخاصة ببطاقات الائتمان سواء القائمة أو الجديدة يجب ان
يطبق عليها سعر الفائدة المقرر في هذا التعميم اعتباراً من تاريخه.
٦ - بالنسبة للبنوك التي منحت عملاءها بطاقات ائتمان بدون تحويل رواتبهم الى البنك
يمكن استمرار العمل بهذه البطاقات لحين انتهاء آجالها ولا يجوز للبنك تجديد هذه
البطاقات إلا بتحويل الراتب أو بوجود مصادر سداد منتظمة محولة الى البنك أو ضمانات
نقدية تغطي السقف الائتماني للبطاقة والفائدة.
٧ - يجب الافصاح للعملاء بشكل واضح وبشفافية عن شروط القروض أو التمويل او بطاقات
الائتمان وأسعار الفائدة (العائد) وذلك في العقود المبرمة معهم وفي مكان بارز في
قاعات التعامل بالبنك وعند الاعلان عنها في وسائل الاعلام المختلفة.
٨ - لا يجوز منح قروض او تمويل او سقوف ائتمانية لبطاقات الائتمان يكون مصدر سدادها
الراتب إلا في حدود السقوف والضوابط المقررة في هذا التعميم ما لم تكن هناك مصادر
سداد اضافية او ضمانات نقدية او عينية قوية تغطى الائتمان وفوائده (العائد عليه)
وفي هذه الحالة لا يتم توصيف هذا الائتمان على أنه ائتمان مقابل الراتب ولكن يتم
توصيفه وفقاً لمخاطر مصادر السداد والضمانات (مثل تمويل عقاري او استثماري او
خلافه) ويراعي في منحه الالتزام بتعليمات ادارة مخاطر الائتمان وأي تعليمات ذات
علاقة مثل تعليمات التمويل العقاري او اي تعليمات أخرى.
٩ - لا يجوز أخذ شيك او اكثر كضمان بإجمالي قيمة القرض او التمويل او سقف بطاقة
الائتمان او بقيمة الأقساط التي ينبغي ان تسدد بالخصم على حساب الراتب.
١٠- بالنسبة للقروض أو التمويل أو بطاقات الائتمان الممنوحة لمقيمين مقابل رواتبهم
يجب مراعاة ما يلي:
- وجود إقامة سارية للعمل بقطر.
- الحصول على عدم ممانعة من جهة العمل مع تحويل الراتب والمستحقات ومكافأة ترك
الخدمة للبنك ويراعى بصفة خاصة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الحصول على تعهد من
جهة العمل بعدم تحويل الراتب والمستحقات إلى أي بنك آخر إلا بعد الحصول على إخلاء
طرف من البنك.
- في حالة قروض أو تمويل شراء السيارات يراعى ألا تزيد قيمة القرض أو التمويل مع
الفائدة أو العائد عليه عن ٨٠٪ من قيمة السيارة مع رهن السيارة لصالح البنك وتوكيله
بالبيع المباشر لها في حالة التعثر عن السداد وإبلاغ الجهات الأمنية بعدم السماح
بخروج السيارة من البلاد إلا بتصريح من البنك.
رابعاً - إعادة جدولة الائتمان الممنوح مقابل الراتب:
يمكن لبنوك إعادة جدولة أو هيكلة أرصدة القروض أو التمويل المنتظم في السداد
القائمة لديها وقت صدور هذا التعميم بغرض تخفيض الأقساط الشهرية المستقطعة من
الراتب بما يتوافق مع السقوف المقررة في هذا التعميم حتى لو أدى ذلك إلى زيادة مدة
التمويل عن المدة المقررة ودون أن يترتب على ذلك تصنيف هذه القروض أو التمويل كديون
غير منتظمة، أما بالنسبة للقروض أو التمويل غير المنتظم ففي حالة إعادة جدولته أو
هيكلته وفقاً لما سبق ذكره يظل تصنيفه ضمن الديون غير المنتظمة إلى أن يعاد تقييمه
وفقاً لتعليمات المصرف المركزي بهذا الشأن، ويشترط في جميع الأحوال أن تراعي البنوك
عدم استغلال ذلك في إجراء إعادة الجدولة لأغراض أخرى مثل زيادة قيمة القرض أو
تدويره أو منح قرض جديد، وينبغي أن تلتزم البنوك بالموضوعية والشفافية عند تطبيق
تعليمت المصرف المركزي.
خامساً - أمور أخرى
١- يجب على البنوك تطبيق السقوف والضوابط الواردة بهذا التعميم اعتباراً من تاريخه،
وبالنسبة لحسابات القروض والتمويل مقابل الراتب القائمة وقت صدور هذا التعميم، يجب
على البنوك حصر القروض وحسابات التمويل مقابل الراتب وفقاً للتعريف الموضح في:
أولاً: التي تجاوز السقوف المحددة في هذا التعميم من حيث مدة القرض أو التمويل
وقيمته وقيمة أقساط السداد والالتزامات التي تخصم من راتب العميل وتزويد المصرف
المركزي بها وفقاً للكشف المرفق في غضون شهر من تاريخه، مع التأكيد على أهمية
مراعاة الدقة والشفافية في تعبئة الكشف المرفق.
٢- يجب على البنوك مراعاة استبدال السقوف والضوابط الخاصة بالتمويل الاستهلاكي
مقابل الراتب أينما وردت في كتاب تعليمات البنوك بالسقوف والضوابط والتعريفات
الواردة بهذا التعميم، كما ينبغي مراعاة استبدال سقوف التمويل مقابل الراتب أينما
وردت في فقرات التعميم رقم ٢٠١٠/٨٥ بشأن ضوابط التمويل العقاري بالسقوف الواردة
بهذا التعميم والتمييز في ذلك بين السقوف والضوابط الخاصة بالقطريين والمقيمين.
٣- سوف يتم فرض الغرامات المالية المقررة وفقاً لقانون المصرف المركزي على البنوك
المخالفة
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
القانون
وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
مرسوم
رقم (45) لسنة 2007 بتنظيم منح بعض القروض لموظفي الدولة
مرسوم
رقم (20) لسنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة
نهاية الخدمة
مرسوم
رقم (24) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (20) سنة 1978 بشأن تنظيم القروض
التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة
قرار
أمير دولة قطر رقم (2) لسنة 1982م بشأن إلغاء الفائدة على القروض العقارية
قانون
رقم (7) لسنة 1973م بإنشاء مؤسسة النقد القطري
قانون
رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة
قرار
رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (2) لسنة 2000 بإصدار اللائحة المالية ولائحة
المشتريات للمجلس الأعلى
المواطنون
يطالبون البنوك بزيادة قيمة القروض وتمديد فترة السداد
الكواري:
على الغرفة إقناع المصرف المركزي بضخ سيولة في البنوك وتخفيض الفائدة