قطر - جريدة الراية-
الأربعاء 28 ذو القعدة 1432 هـ. الموافق 26 أكتوبر 2011
د. الكواري :
الدستور القطري قائم على العدل والحرية والمساواة
لا تمييز أمام
القانون على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو اللغة
تنقية القوانين من النصوص التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة
المري : القانون القطري جرم العنف بكافة أشكاله وفرض عقوبات رادعة
جدعان : 76% من نساء العالم يتعرضن للعنف
كتبت - إيناس شري :
ناقشت ورشة عمل العنف القائم على النوع التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأطر القانونية
القطرية لحماية المرأة والطفل من العنف.
وفي هذا الإطار قدم الدكتور محمد سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات
والتقييس بوزارة البيئة عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عرضا تحت عنوان "القضايا
وتحديات العنف القائم على النوع في قطر" تطرق خلالها إلى إنجازات القانون القطري
والعقبات الموجودة في إطار المساواة بين الرجل والمرأة.
ونوه بأن صدور الدستور الدائم لدولة قطر في عام 2004 والمباديء الأساسية الواردة
فيه كان إنجازا في هذا الصدد، إذ أكد هذا الدستور أن المجتمع القطري يقوم على دعمات
العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق وكفالة تكافؤ الفرص للمواطنين،
إضافة إلى المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة والمساواة أمام
القانون الذي لا يميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، هذا
فضلا عن المساواة في الحقوق السياسية منها الترشيح والانتخاب.
وأضاف الكواري أن هذه الأمور التي نص عليها الدستور ليست نظرية مؤكدا أنها ترجمت
عمليا من خلال المشاركة في أول تجربة انتخابية، إذ رشحت المرأة نفسها لعضوية المجلس
البلدي المركزي وتقلدت عدة مناصب وزارية بالإضافة إلى تعيين أول قاضية في قطر
كسابقة في دول الخليج في مارس 2010.
من جهة أخرى أوضح الكواري أن قطر انضمت لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة وقامت بسحب جزئي للتحفظات على اتفاقية حقوق الطفل بالإضافة إلى المرسوم رقم
(10) لسنة 2009 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، والموافقة على الانضمام لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة
الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال الملحق بالاتفاقية في عام 2009.
وفي هذا الإطار لفت الكواري إلى أن مكافحة العنف النوعي في قطر لم يقف عند حدود
الدستور والانضمام إلى الاتفاقات الدولية بل يتخطاه إلى العمل الدائم من أجل تطوير
التشريعات في جميع المجالات، وتعزيز حقوق المرأة من خلال تنقية القوانين من النصوص
التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة مثل تحديد سن أدني لزواج الفتاة (16 عاما) وحصول
المرأة على حق الانتفاع من نظام الإسكان بموجب القانون ومنح الأولوية في التعيين في
القطاع الحكومي للقطريين ثم أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري (غير قطريين) ثم
الزوج غير القطري المتزوج من قطرية بالإضافة إلى المساواة بين المرأة والرجل في
الأجر عند قيامهما بنفس العمل والمساواة بين المرأة والرجل في قيمة الدية للقتل
الخطأ.
وعن العقبات التي تقف أمام القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة من تعذيب معنوي إلى
ضرب أو حبس أو إيذاء جسدي أو جنسي من قبل الأزواج وأولياء الأمور، أوضح الكواري أن
الدراسات أكدت تقبل المرأة للعنف الواقع عليها من خلال تبريره بالإضافة إلى ترددها
في اللجوء للمؤسسات التي يمكن أن توفر لها الحماية حفاظاً على سمعة العائلة.. مضيفا
أن المرأة في قطر عادة لا تفصح عن العنف الممارس ضدها بسبب خجلها أو خوفها من ردة
فعل المجتمع المحيط بها. ولفت إلى أن هناك العديد من عاملات المنازل يتعرضن للعنف،
فيكون مضاعفاً حيث يقع عليهم كنساء وكعاملات "خادمات".
وفي هذا الإطار، لفت الكواري إلى أن الدولة عملت على التصدي لهذه الظاهرة، إذ شهدت
الفترة الممتدة من 2004 إلى 2009 اهتماماً كبيراً بإجراء البحوث والدراسات المعنية
بقضايا المرأة تبنت على أساسها الدولة سياسات عملية في التصدي لمشكلة العنف ضد
المرأة والطفل من خلال إنشاء مؤسسات مستقلة متخصصة للتصدي لهذه الظاهرة.
وفي نهاية مداخلته أكد الكواري ضرورة القضاء على العنف القائم على النوع عبر وضع
خطوات تشريعية وتطبيقية جديدة منها ترقية وضع المرأة على المستوى التشريعي
والاستمرار في مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة وتنقيتها من جميع أشكال
التمييز بالإضافة إلى ضرورة تغطية قصور الأنظمة الإدارية والقوانين في حماية المرأة
من العنف والتمييز من خلال مراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة.
وأكد ضرورة السعي لتعزيز آليات رصد العنف ولاسيما في إطار عاملات المنازل وتفعيل
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتدريب المختصين (العاملين في
مجال إنفاذ القانون والمحامين والإعلاميين بصفة خاصة) على أحكامها، إضافة للسعي إلى
إصدار مشروع قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة وإنشاء محكمة خاصة للأسرة
والاستمرار في دعم عمل المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات ونشر المعلوماتية بين
مختلف فئات النساء بما في ذلك النساء غير العاملات والنساء من ذوي الإعاقة
والاستمرار في نشر الوعي بحقوق الطفل.
من جانبه قدم السيد جابر حويل المري مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان عرضا تناول من خلاله الآليات الوطنية والقانونية لمعالجة العنف
النوعي في قطر شارحا أن قطر بذلت الكثير من الجهود على المستوى التشريعي والتنفيذي
والمؤسسي في إطار مكافحة العنف من خلال سن الكثير من القوانين والانضمام إلى الكثير
من المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة.
وفي هذا الإطار أكد المري أن القانون القطري جرم العنف بكافة صوره وأشكاله وفرض
عقوبات رادعة في هذا الصدد، لافتا إلى أن قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004م
تضمن الكثير من أوجه الحماية للإنسان بصفة عامة وللمرأة بصفة خاصة، وذلك من خلال
تجريم كثير من الأفعال العنيفة التي قد توجه إلى المرأة استنادا لكونها امرأة
(العنف النوعي ضد المرأة) كما في حالة الاغتصاب وهتك العرض والاستغلال في الدعارة
والاجهاض بالإضافة إلى تجريم الأفعال العنيفة الموجه ضد الإنسان بصفة عامة.
ومن هذه المواد، ذكر المري المادة 279 من قانون العقوبات التي تطرقت إلى جريمة
الاغتصاب ونصت على العقوبة التي تصل للإعدام أو الحبس المؤبد، وإذا كان الجاني من
أصول المجني عليها تنحصر العقوبة في الإعدام فقط، إضافة إلى المادة 286 من قانون
العقوبات التي نصت على الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة لكل من هتك عرض إنسان بغير
رضاه سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة بالإضافة إلى المادة 288 التي اعتبرت أن
صغر سن المجني عليها يعتبر قرينة قانونية على عدم الرضا وهذه القرينة لا تقبل اثبات
العكس.
وفي هذا الإطار تطرق المري إلى تجريم قانون المساس بسلامة الجسم وتكامل أجزائه منها
المادة 306 التي نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من اعتدى
عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة ولم يقصد من ذلك قتله، على أن تكون العقوبة
الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد.. لافتا إلى أنه وفي
جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا عفا ولي الدم أو
قبل الدية.
وأوضح المري أن المادة 307 من قانون العقوبات جرمت المساس بسلامة الجسد الذي لم يؤد
إلى الوفاة، وهي جريمة "الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة حيث نصت على معاقبة كل من
أحدث بغيره عمداً عاهة مستديمة بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
وأكد أن القانون القطري أيضا تطرق إلى موضوع العنف ضد المرأة النفسي، إذ جرمت
المادة 291 من قانون العقوبات القطري بصورة خاصة خدش حياء الأنثى وذلك بأي صورة من
الصور بما فيها القول أو الإيماء أو الحركات حيث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال. كما تطرق المري إلى قانون
العمل باعتباره يتضمن الكثير من التدابير والإجراءات الخاصة بحماية العمال من
الاستغلال في مجال العمل إضافة إلى وضع قواعد تشغيل النساء والأطفال بضوابط معينة
حتى لا يتعرضون للاستغلال مشيرا إلى أنه يمكن للمرأة التي قد تتعرض لأي نوع من
أنواع العنف أثناء عملها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص مرتكب هذا العنف حتى
وإن كان صاحب العمل أو المدير.
وأوضح أن قانون العمل منح المرأة أجرًا مساويًا لأجر الرجل وأتاح فرص الترقي
والتدريب لها بالمساواة مع الرجل مع الإشارة إلى أن المادة 94 من قانون العمل نصت
على حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحيًا أو أخلاقيًا
أو غيره من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وعن العنف الأسري أوضح المري أن قانون الأسرة راعى حماية المرأة والطفل من أي عنف
إذ نص في المادة (29) على أنه في حالة وجود خلاف بين الولي والفتاة في شأن الزواج
أو في حالة غياب الولي فيمكن اللجوء للقضاء باعتباره طرفا محايدا للفصل في الخلاف
وحتى لا تضار الفتاة برأي الولي، إضافة إلى إعطاء الزوجة انطلاقا من المادة (129)
الحق في طلب التفريق للضرر من الزوج الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها وذلك بعد أن
يبذل القاضي الجهد لإصلاح ذات البين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر يحكم القاضي
بالتفريق.
وفي نهاية مداخلته رأى المري أنه رغم دخول المرأة لكل مجالات الحياة السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والتنموية في المجتمع القطري، إلا أنه ما زالت هناك بعض
المعتقدات عند بعض أفراد المجتمع بضرورة سيطرة الرجل على المرأة والنظر إلى المرأة
على أنها تابع للرجل باعتباره المكلف بالحفاظ عليها .. مضيفا أن َّ محاربة العنف
النوعي، باعتباره ظاهرة إنسانية هو عملية متكاملة تتضافر فيها كافة جهود الدولة
والتي من بينها الجهود التشريعية والقانونية والقضائية والثقافية والاجتماعية
والنوعية، بالإضافة إلى دور النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي.. مؤكدا ضرورة أن
تعمل أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني جنبا إلى جنب لتتكامل الجهود الحالية في
للقضاء على العنف النوعي الموجه ضد المرأة.
من جانبها قدمت السيدة زينة جدعان مسؤول الحماية الدولية بمكتب المفوضية في عمان
عرضا ألقى الضوء على أسباب وعواقب العنف النوعي والعنف ضد المرأة بالإضافة إلى
عوامل المجازفة المساهمة في وضع النساء والأطفال اللاجئين لافتة الى أن الأرقام
والإحصائيات تؤكد ضرورة العمل من أجل الحد من هذه الظاهرة. وأوضحت أن نسبة النساء
اللواتي يتعرضن للعنف البدني أو الجنسي تتراوح ما بين 15-76 % على المستوى العالمي
وأن 40-50% من النساء تعرضن للتحرش الجنسي في البلدان الأوروبية وأن 30% من النساء
خضن تجربتهن الجنسية الأولى كرها 40 إلى 70% من ضحايا النساء تقتل على يد معاشريهن
في استراليا وكندا وجنوب افريقيا.
كما أوضحت أن 23% من الفتيات تعرضن لاعتداء جنسي أو اغتصاب في طريقهن للمدرسة في
إثيوبيا وأنه يرتكب على المستوى العالمي ما يقارب 50% من الاعتداءات الجنسية ضد
فتيات تقل أعمارهن عن 16 سنة وأن ما يزيد على 60 مليون فتاة في العالم هن عرائس
قاصرات. وأشارت إلى أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن المرأة والطفل الأكثر تعرضا
للعنف وذلك بسبب اتصافهما بالضعف البدني بالإضافة إلى أنهما الأقل قدرة للدفاع عن
أنفسهما فضلا عن دور التصورات الاجتماعية النمطية الجائرة عن المرأة والتي تجعلها
تابعة اقتصاديا واجتماعيا وتبرر الانتهاكات التي ترتكب ضدها.
من جهة أخرى لفتت جدعان الى أن ما يقارب من 7. 43 مليون شخص لجأوا من ديارهم في
نهاية عام 2010 شكلت النساء والفتيات 47% منهم والأطفال 44% مؤكدة أن وضع المرأة
والطفل اللاجئين أكثر حساسية بسبب العوامل التي تحيط بهما كلاجئين مثل إنهيار
البنية الاجتماعية وعدم وجود دعم الأسرة بالإضافة إلى تصميم البنية الاجتماعية في
المخيمات والأنماط الاجتماعية السائدة فضلا عن عدم توافر الغذاء والوقود والدخل
والعداء من السكان المحليين وعدم أو نقص التشريعات العقابية الرادعة لبعض قضايا
العنف أو الخلل في تطبيقها، مما يجعل المرأة اللاجئة أو الطفل عرضة أكثر للعنف.
وفي هذا الإطار قالت ان الاضطهاد المرتبط بمفهوم النوع الاجتماعي لا ينعكس في تعريف
اللاجئ لكن تعريف اللاجئ يجب أن يترجم مع الأخذ بعين الاعتبار لأبعاد النوع
الاجتماعي المحتملة .. مشيرة الى أن المدعي اللاجئ يجب أن يثبت انه/أنها معرض /
معرضة للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق، الدين، الجنسية (القومية)، الانتماء لفئة
اجتماعية معينة أو الرأي سياسي معين.
وعرضت جدعان لبعض العواقب التي تترتب على المرأة اللاجئة التي تتعرض للعنف منها
إصابتها بالقلق والخوف والاكتئاب والخجل شعورها بعدم الأمان وبالكراهية ولوم الذات
إضافة إلى الوصمة الاجتماعية التي تصاب بها مما يفقدها دورها في المجتمع ويزيد أوجه
عدم المساواة بين الجنسين.
وفي نهاية حديثها لفتت إلى الأطر القانونية التي تساهم في انتشار ظاهرة العنف ضد
المرأة منها الافتقاد أو النقص للقوانين المناهضة للعنف وإن وجدت هذه القوانين
تفتقر إلى إمكانية تطبيق القانون فعليا بالإضافة إلى سيطرة تطبيق القوانين المأخوذة
من التقاليد الخاطئة التي يترتب عليها التمييز بعض الأحيان، هذا فضلا عن غياب
النساء من ضباط التنفيذ وعدم ملاحقة مرتكبي العنف.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (8) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة
2004
ارتفاع
نسبة قضايا العنف الأسري في المحاكم
إشادة
عربية بالتجربة القطرية في وقف العنف ضد الأطفال
دور
الأسرة كبير في التصدي لظاهرة العنف ضد الأطفال
العنف
ضد المرأة والاتجار بها تخطى كل الحدود
خط
ساخن لحماية المرأة والطفل من العنف